المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يضاف إلى الكتاب الثاني من قانون العقوبات باب ثان مكرراً يكون عنوانه "المفرقعات" ويتضمن بعد المادة 1
المادة (2) : يعفى من العقاب المقرر للجناية المنصوص عليها في المادة 102 (أ) من قانون العقوبات كل من بادر في خلال
المادة (3) : يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل القرارات المبينة للشروط والإجراءات الخاصة ب
المادة (4) : تلغى المواد 88 و258
المادة (5) : على وزيري الداخلية والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ ه
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ينقل بحكم هذا القانون إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية وبترتيب أقدميتهم جميع المحامين المقيدي
المادة (2) : يظل المحامون الذين ستنقل أسماؤهم بحكم هذا القانون إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية والذين
المادة (3) : يصدر مرسوم بلائحة
المادة (4) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من يوم 15 أكتوبر سنة 1949 ن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تنشأ مدرسة ثانوية عسكرية داخلية تتبع وزارة الحربية والبحرية لإمداد الكليات العسكرية وما ينشأ من الم
المادة (2) : تكون خطة الدراسة في هذه المدرسة كما يأتي: أولا - تعليم الطلاب تعليما عاما وتوجيهيا وفقا لقانون تنظ
المادة (3) : مدة الدراسة بهذه
المادة (4) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى في هذه المدرسة ما يأتي: 1- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة
المادة (5) : لوزير الحربية والبحرية أن يطلب تحويل أي طالب فاقد أحد شروط اللياقة الصحية أو الشخصية إلى مدرسة ثانو
المادة (6) : يكون للمدرسة مدير عسكري يعاونه وكيل من رجال التعليم يعين بالاتفاق مع وزير المعارف العمومية, ويتولى
المادة (7) : تحدد المصروفات المدرسية وقواعد الإعفاء منها
المادة (8) : يكون التفتيش الفني على مواد التعليم العام في هذه المدرسة من وزارة المعارف العم
المادة (9) : لوزير الحربية والبحرية في السنوات الثلاث الأولى من إنشاء المدرسة أن يقبل في السنتين الدراسيتين الثا
المادة (10) : على وزيري الحربية والبحرية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ولكل منهما فيما يخصه إصدار القرارات
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يقصد بالطرق العامة في هذا القانون, الطرق المعدة فعلا للمرور العام عند صدوره وليست مملوك
المادة (2) : يطبق هذا القانون على جميع الطرق العامة عدا ما يأتي: (أولا) الشوارع الداخلة في حدود مدينة القاهرة.
المادة (3) : يقصد بالأعمال الصناعية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون كل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو تحتها أو
المادة (4) : تقسم الطرق العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى قسمين: (أولا) طرق رئيسية، ويد
المادة (5) : تنشأ الطرق العامة وتعدل بمراسيم تحدد وضعها طبقا للتقسيم الوارد في المادة السابقة ويح
المادة (5) : تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون لمسافة عشرة أمتار خار
المادة (6) : تتحمل خزانة الدولة تكاليف إنشاء الطرق الرئيسية وتعديلها ورصفها وما يستلزمه ذلك من أعمال صناعية. كم
المادة (7) : يتحمل مجلس كل مديرية تكاليف إنشاء ما يدخل في حدودها من الطرق الإقليمية وتعديلها ورصفها وما يستلزمه
المادة (8) : يتحمل الأفراد والهيئات تكاليف الأعمال الصناعية التي يطلبون إنشاءها أو تعديلها بعد إتمام الطرق العام
المادة (9) : تتحمل خزانة الدولة مصروفات صيانة الطرق العامة بنوعي
المادة (10) : تتولى مصلحة الطرق والكباري على نفقتها تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء أجزاء الطرق العامة الداخلة في حدو
المادة (11) : لا يجوز لغير الحكومة بعد صدور هذا القانون غرس أشجار على جانبي الطرق العامة إلا بإذن خاص من مص
المادة (12) : ينظم المرور في الطرق العامة بقرار من وزير المواصلات تبين فيه على
المادة (13) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتع
المادة (14) : مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يعاقب كل من خالف أحكام القرارات الصادرة تنفيذا لهذا ال
المادة (15) : فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بحكم إلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشيء إلى أ
المادة (16) : في الأحوال المستعجلة التي يخشى فيها على سلامة المرور بحيث لا يتسنى المرور إلا بإزالة المخالفة، يجوز
المادة (17) : يعتبر مهندسو مصلحة الطرق والكباري ومساعدوهم من مأموري الضبطية القضائية لإثبا
المادة (18) : يلغى الأمر العالي الصادر في 3 نوفمبر سنة 1890 بشأن الس
المادة (19) : على وزراء الداخلية والمواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولو
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ووفق على البروتوكول المحرر بمونتريال في 27 مايو سنة 1947 والمرافق نصه لهذا القانون والمعدل لمعاهدة
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ووفق على الاتفاق رقم 80 الخاص بالتعديلات الجزئية للمعاهدات التي وافقت عليها هيئة العمل الدولية في د
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ووفق على الوثيقة الخاصة بالتعديلات التي أدخلت بدستور هيئة العمل الدولية التي أقرها مؤتمر العمل الدو
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1948 مدة جديدة أقصاها سنة، على أن تراعى ابتداء من اليوم التا
المادة (2) : لا يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود 5 و8 و9 من
المادة (3) : أوامر القبض على المشتبه فيهم يتبع في شأنها الإجراءات الآتية: أولا ـ تشكل لجنة للنظر في أمر المقبوض
المادة (4) : ابتداء من تاريخ المرسوم الصادر بتحديد موعد الانتخابات العامة لمجلس النواب وحتى تنتهي عملية الان
المادة (5) : على وزراء الداخلية والحربية والبحرية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تنشأ نقابة يكون مقرها القاهرة لكل من المهن الطبية الآتية: (1
المادة (2) : يجوز أن تنشأ بقانون نقابة لمهنة أخرى تكون مكملة أو ملازمة لمهنة الطب، ويكون ذلك بناء على طلب
المادة (3) : تؤلف نقابة كل مهنة طبية من أرباب هذه المهن المقيدة أسماؤهم بسجلات وزارة الصحة العمومية ولا يجوز لأح
المادة (4) : ينشأ لدى كل نقابة جدول لأرباب المهنة الطبية الخاصة بها يقيد به اسم كل من توافرت فيه الشروط الآتية:
المادة (5) : تقدم طلبات القيد في الجدول مع الأوراق الدالة على توافر الشروط المتقدمة إلى مجلس النقابة
المادة (6) : إذا توافرت الشروط المبينة في المادة الرابعة في طالب القيد أمر مجلس النقابة المختصة بقيد اسمه في الج
المادة (7) : تعتبر الأقدمية في المهنة من تاريخ القيد في سجلات وزارة الصحة العمومية، ويجب على كل من قيد اسمه أن ي
المادة (8) : يجب على العضو الذي قيد اسمه بالجدول أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات شرفها وأن يحلف أ
المادة (9) : استثناء من حكم المادة 206 من قانون المرافعات الأهلي للطبيب أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الأمور أو ال
المادة (10) : يجب على صاحب المهنة ألا يجمع بين أعمال مهنته وبين الأعمال التجا
المادة (11) : لا يجوز لعضو النقابة أن يروج صناعته أو صناعة غيره بطريقة من طرق الإعلان والنشر أو باستخدام الوسطاء
المادة (12) : يجب أن تقوم العلاقة بين أعضاء المهن الطبية على قواعد الإنصاف، فيجتنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو
المادة (13) : إذا حصل للطبيب مانع يمنعه من مباشرة العلاج الذي دعي إليه جاز
المادة (14) : يجب على كل من قيد اسمه بالجدول أن يدفع إلى صندوق نقابته في خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك قيمت
المادة (15) : يجوز لكل عضو من أعضاء المهن الطبية أن يشترط أتعابا على عمله، فإذا لم يتفق على الأتعاب قبل مباشرة ال
المادة (16) : تعطى الصيغة التنفيذية على أمر تقدير الأتعاب من رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية حسب مقتضي
المادة (17) : لعضو النقابة ولمن صدر أمر التقدير ضده حق التظلم في أمر التقدير في العشرة الأيام التالية لإعلانه بال
المادة (18) : استثناء من حكم المادة 209 من القانون المدني الأهلي لا يسقط حق العضو في المطال
المادة (19) : يحاكم أمام الهيئات التأديبية لكل نقابة كل عضو من أرباب المهنة التابعة لها من غير موظفي الحكومة أتى
المادة (20) : تشكل الهيئات التأديبية لكل نقابة من ثلاث درجات: (أ) الدرجة الأولى من: وكيل النقابة المختص أو من
المادة (21) : تجرى التحقيقات بمعرفة لجنة تؤلف لهذا الغرض من: (أ) عضوين ينتخبهما مجلس النقابة المختص. (ب) مندو
المادة (22) : يعلن المتهم بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب موصى عليه بإيصال مرتجع يسلم إلى مكتب البريد قبل تار
المادة (23) : تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه على يد محضر في مدى عشرة أيام من تار
المادة (24) : إذا صدر القرار في غيبة المتهم جاز له المعارضة فيه في ظرف ثلاثين يوما كاملة من تاريخ إعل
المادة (25) : يجوز لمن صدر ضده حكم أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية ولمن صدر قرار بمحو اسمه من السجل والجدول أن
المادة (26) : ويجوز كذلك في كل الأحوال لمجلس النقابة المختص أن يس
المادة (27) : تعقد هيئات التأديب في جلسات غير علنية ويصدر القرار بعد سماع طلبات الاتهام ودفاع المتهم أو وكيله. و
المادة (28) : يجوز للمتهم ولهيئات التحقيق وللهيئات التأديبية أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شه
المادة (29) : تبلغ قرارات هيئات التأديب بواسطة مجلس النقابة المختص إلى وزارة الصحة العمومية في ظرف أسبوع من تا
المادة (30) : لمن صدر قرار بمحو اسمه من السجل والجدول أن يطلب بعد مضي خمس سنوات ميلادية كاملة على الأقل من تاريخ
المادة (31) : إذا توصل من محي اسمه من السجل والجدول إلى أدلة جديدة على براءته حق له أن يلتمس من هيئة الدرجة الثال
المادة (32) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة وجب على النيابة إخطار النقيب قبل البدء في التحقيق. وع
المادة (33) : يكون لكل نقابة من نقابات المهن الطبية شخصية معنوية وتؤلف من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول.
المادة (34) : تعقد الجمعية العمومية لكل نقابة اجتماعها العادي في شهر فبراير من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس النقابة
المادة (35) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره على الأقل خمسون عضوا ممن لهم حق حضور الا
المادة (36) : يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بعشرة أيام يبين فيها زمان ومكان ال
المادة (37) : تختص الجمعية العمومية لكل نقابة بما يأتي: (أولا) مناقشة الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة
المادة (38) : يؤلف مجلس النقابة لكل مهنة من المهن الطبية على الوجه الآتي: (1) عشرة من أرباب المهنة الذين مضى على
المادة (39) : تكون مدة العضوية لمجلس النقابة سنتين ويتجدد كل سنة انتخاب نصف الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنة الأو
المادة (40) : يكون انتخاب النقيب بمعرفة الجمعية العمومية وينتخب مجل
المادة (41) : يكون انتخاب النقيب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة فإذا لم ينلها أحد أعيد الانتخاب وينتخب من يفو
المادة (42) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه من يرى اختي
المادة (43) : كل عضو من أعضاء مجلس النقابة فقد شرطا من الشروط اللازمة للانتخاب زالت عضويته وما يترتب عليها من الآ
المادة (44) : إذا خلا محل النقيب حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في أول انتخاب لاحق خلفا له. فإذا خ
المادة (45) : يختص مجلس كل نقابة بإدارة شئونها ويشمل هذا الاختصاص المسائل الآتية: (1) حفظ سجل المهنة. (2) تحصيل
المادة (46) : يجب تصديق وزارة الصحة العمومية على كل ما تقرره الجمعية العمومية أو م
المادة (47) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور سبع
المادة (48) : يشكل مجلس كل نقابة من بين أعضائه لجنة تختص بفحص الشكاوى التي ترفع إليه ضد أحد الأعضاء على أن تعرض ر
المادة (49) : يختار مجلس كل نقابة في كل مديرية أو محافظة لجنة مكونة من ثلاثة أعضا
المادة (50) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية با
المادة (51) : لوزير الصحة العمومية أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة
المادة (52) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع في مدة لا تتجاوز ا
المادة (53) : يؤلف مجلس اتحاد لنقابات المهن الطبية من نقيب وأمين
المادة (54) : ويختص مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بما يأتي: (1) إنشاء حصيلة لصندوق إعانات ومعاشات لجميع أعضاء ا
المادة (55) : ينشئ الاتحاد ورق دمغة خاصة بالمهن الطبية طبقا للأحكام الواردة في المادة 59
المادة (56) : يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته الخاصة 10% من مجموع إيراد النقابات من الاشتراكات ورسوم القيد. ويجوز أن
المادة (57) : يرأس مجلس الاتحاد نقيب الأطباء البشر
المادة (58) : ينشئ مجلس الاتحاد صندوقا يسمى "صندوق المعاشات والإعانات" يكون مقره القاهرة ويقوم
المادة (59) : يتكون رأس مال الصندوق من: (أولاً) إعانة الحكومة السنوية. (ثانياً) رصيد المتجمد لدى النقابات العلي
المادة (60) : يدير مجلس الاتحاد صندوق المعاشات والإعانة ويكون لهذا
المادة (61) : تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص في أحد المصارف بالقاهرة يختاره مجلس الاتح
المادة (62) : يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقاً لميزانية توضع له ويصدق عليها من الجمعية العمومية ولا تتعدى
المادة (63) : لا يكون للعضو الحق في معاش إلا إذا توافر فيه الشرطان الآتيان: (1) أن يكون قد أصبح عاجزاً صحياً عن
المادة (64) : لمجلس الاتحاد الحق في حرمان العضو من معاشه كله أو بعض
المادة (65) : في حالة وفاة العضو الذي تقرر له معاش يصرف لأرملته ولأولاده القصر ولأبويه معاش يوازي نصف المعاش المق
المادة (66) : تقدم طلبات المعاش والإعانة كتابة لرئيس مجلس الاتحاد وعلى مجلس ال
المادة (67) : إذا طرأ على العضو حالة عسر تقتضي إعانته جاز لمجلس الاتحاد أن يقرر له مرتبا شهريا لمدة لا تزيد على ا
المادة (68) : المعاش والمرتبات الشهرية والإعانات الوقتية تعتبر نفقة وهي غير قابلة للتحويل ولا لل
المادة (69) : يضع مجلس الاتحاد في شهر يناير من كل سنة ميزانية الصندوق للسنة المقبلة ويضع لغاية آخر فبراير التالي
المادة (70) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان الاتحاد فللأعضاء من جميع النقابات مجتمعين بهيئة جمعية عمومية
المادة (71) : أعضاء المهن الطبية المقيدون وقت صدور هذا القانون في جدول النقابة العليا للمه
المادة (72) : طلب القيد في الجدول يتضمن حتما خضوع الطالب لأحكام المواد الخ
المادة (73) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على ا
المادة (74) : يلغى من الأنظمة الخاصة بأرباب المهن الطبية
المادة (75) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه, ويعمل به من
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 33 لسنة 1946 بضم دار العلوم إلى جامعة فؤاد الأول مادة جديدة برقم 6 مكرر، يكون
المادة (2) : يعمل بالتجاوز المنصوص عليه في المادة السابقة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 1946 سالف ا
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن