تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   118   لسنة   1981   بتاريخ  9 / 7 / 1981

بشأن تقرير علاوة اجتماعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين داخل جمهورية مصر العربية الآتي بيانهم: ‌أ- العاملون بالدولة سو

المادة (2) : يمنح كل عامل من العاملين المنصوص عليهم في المادة السابقة علاوة اجتماعية بالفئات الآ

المادة (3) : يشترط لاستحقاق العلاوة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ما يلي: أولا: بالنسبة للابن ألا

المادة (4) : لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أي

المادة (5) : تمنح العلاوة على أساس الحالة الاجتماعية للعامل في 30/6/1981، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعينون

المادة (6) : لا تدخل العلاوة المقررة بهذا القانون في مفهوم أجر الاشتراك في أنظمة ال

المادة (7) : لا تخضع العلاوة المنصوص عليها ف

المادة (8) : يلغى القانون رقم 63 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلا

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليه 1981, وعلى وزير المال

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   119   لسنة   1981   بتاريخ  9 / 7 / 1981

بشأن تحديد حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : "اعتبار من أول يوليو 1981 يكون الحد الأدنى للأجر الذي يتقاضاه العامل الخاضع لأحكام قانون العمل الصا

المادة (2) : لا يسري حكم المادة السابقة على العاملين الخاضعين لأحكام التدرج والتدريب

المادة (3) : استثناء من حكم المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تدخل قيمة الز

المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية الناشئة عن تنفيذ المادة الأولى من هذا القانون والزيادة في حصة

المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانو

المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   120   لسنة   1981   بتاريخ  23 / 7 / 1981

بشأن إنشاء البنك القومي للاستيراد والتصدير.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 120 لسنة 1981 ورد إلى المجلس بتاريخ 12/ 4/ 198

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 120 لسنة 1981 1- يقتضي الاستمرار في إصلاح المسار الاقتصادي, بالإضافة

المادة (1) : ينشأ بنك يسمى "البنك القومي للاستيراد والتصدير" ويباشر الاختصاصات المنصوص عل

المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للبنك ومحله القانوني مدينة القاهرة. ويجوز للبنك أن ينشئ له فروعا في جمهورية مص

المادة (3) : الغرض الأساسي للبنك هو المساهمة في تمويل عمليات الاستيراد والتصدير التي تقوم بها الشركات التابعة له

المادة (4) : لا يجوز قصر عمليات التصدير والاستيراد على شركات البنك إلا بالنسبة للسلع الأساسية التي يصدر بتحديدها

المادة (5) : 1- يحدد رأس مال البنك بمبلغ 20 مليون جنيه موزع على 200.000 سهم اسمي ذات قيمة متساوية قيمة كل سهم 10

المادة (6) : تعتبر أموال ال

المادة (7) : يتبع البنك أساليب الإدارة وفقا لما يجرى عليه العمل في المنشآت المصرية دون التقيد بالنظم والقواعد

المادة (8) : يكون للبنك جمعية عامة تشكل برئاسة وزير الاقتصاد, أو من يفوضه, وعضوية كل من: - ممثل لبنك الاستثمار

المادة (9) : تختص الجمعية العامة للبنك بما يأتي: - تقرير السياسة العامة لنشاط البنك. - اعتماد الموازنة التخط

المادة (10) : يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الوارد في القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز

المادة (11) : مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه وإصدار القرارات التي يراها كفيلة بتحقيق أغراضه, ومت

المادة (12) : يكون مجلس إدارة البنك هو الجمعية العامة للشركات التي يمتلك فيها رأس المال بالكامل ويكون للمجلس بهذه

المادة (13) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل, وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية ا

المادة (14) : يمثل رئيس الإدارة البنك في علاقاته مع الغير, وأمام القضاء, ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الم

المادة (15) : تبدأ السنة المالية للبنك وشركاته مع بد

المادة (16) : يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبا

المادة (17) : يصدر وزير الاقتصاد, بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك, قرارا بالقواعد الأساسية التي تحكم علاقة البنك

المادة (18) : يسجل البنك بسجل البنوك بالبنك المركزي المصري, ويخضع لأحكام كل من القانون رقم 163 لسنة 1957

المادة (19) : يصدر بالنظام الأساسي للبنك قرارا من وزير

المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   121   لسنة   1981   بتاريخ  22 / 7 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تستبدل بالمواد أرقام 1، 2، 5، 10، 17 (فقرة أولى)، 18 (فقرة أخيرة)، 19، 21 البندين (6، 8)، 28، 5، 55

المادة (2) : يضاف إلى اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 مادتان جديدتان ب

المادة (3) : يستبدل بعبارتي "وزير المالية والاقتصاد" و"وزارة المالية والاقتصاد" حيثما وردتا في نصوص اللائحة العا

المادة (4) : لا يسري تعديل رأس المال الوارد في المادتين 21 (فقرة 6)، 28 من هذا القا

المادة (5) : تلغى أحكام القانون رقم 326 لسنة 1953 في شأن التعامل في الأوراق المالية كما يلغى حكم الفقرة الأخيرة

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   122   لسنة   1981   بتاريخ  22 / 7 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : لا تسري أحكام قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون ر

المادة (2) : تخضع الجمعيات التعاونية للثروة المائية لأحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة

المادة (3) : يستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 122 لسنة 1980 النص الآتي: مع مراعاة أحكام الما

المادة (4) : يستبدل بنص البندين ب، جـ من المادة 4 من القانون رقم 122 لسنة 1980 النصان الآتيان: (ب) يجوز إنشاء ج

المادة (5) : تلغى عبارتا "الثروة المائية" و"الأسماك" أينما وردتا في قانون التعاون الزرا

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 4 يوليه

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   123   لسنة   1981   بتاريخ  22 / 7 / 1981

بشأن إصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () :

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الآتي بيانهم: (‌أ) ضباط الشرف وضباط الصف والجنود ا

المادة (1) : يعمل بقانون خدمة ضابط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المرفق ويلغى القانون رقم 106

المادة (2) : يطلق لفظ (عسكري) على كل من انخرط في سلك الجندية بالخدمة العسكرية الإلزامي

المادة (2) : تطبق على المعاملين بأحكام هذا القانون، أحكام القوانين والقرارات الجمهورية الخاصة بتعديل الرواتب ا

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه وتظل سارية ال

المادة (3) : تنقسم الدرجات العسكرية لضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة إلى: (أ) درجات أصلية وهي: جندي. عريف.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

المادة (4) : تحدد علامات رتب ودرجات ضباط الشرف وضباط الصف والجنود وأزياؤهم بقرار

المادة (5) : الخدمة العسكرية إما أن

المادة (6) : مدة الخدمة العسكرية الإلزامية هي مدة الخدمة العسكرية المقررة في قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصا

المادة (7) : المجندون هم من يؤدون الخدمة إلزاما طبقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية. ويعتبر في حكم المجندين في

المادة (8) : الخدمة بالاحتياط إما أن تكون عن طريق الاستيفاء بالخدمة عند حلول موعد نقل الفرد إلى الاحتياط أو باست

المادة (9) : يجوز لوزير الدفاع بناء على اقتراح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وقف النقل إلى الاحتياط بالنس

المادة (10) : المتطوعون برواتب عالية هم الأفراد الذين يتطوعون للخدمة في درجات ضباط الصف والجنود المخصص لها درجات

المادة (11) : يعتبر طالبا طبقا لأحكام هذا القانون الآتي ذكرهم: ‌(أ) من يقبل تطوعه بالراتب العالي من الذكور أو ال

المادة (12) : إذا استغنى عن خدمة الطالب المتطوع الذي لم يسبق له تأدية الخدمة الإلزامية بالقوا

المادة (13) : إذا قررت جهة التنظيم والإدارة المختصة إنهاء خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الأولى من تطوعه طبقا ل

المادة (14) : تجديد الخدمة هو الترخيص بالاستمرار في الخدمة العسكرية للمجندين إلزاما أو المتطوعين بالقوات المسلحة

المادة (15) : يكون تجديد الخدمة للمجندين والمتطوعين طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة

المادة (16) : يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة التصديق بتجديد الخدمة بالراتب العالي لل

المادة (17) : يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة التصديق للمجندين الذين يتمون مدة خدمتهم الإلزامية العاملة ويرغبو

المادة (18) : يستمر المتطوع في الخدمة بالقوات المسلحة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ استحقاقه لصرف الراتب العالي

المادة (19) : يعفى من تجديد التطوع كل من أتم خمسة عشر عاما خدمة فعلية ويستمر في الخدمة

المادة (20) : الإعادة إلى الخدمة هي التصديق للأفراد باستئناف خدمتهم العسكرية بعد أن يكونوا قد تركوها وذلك طبقا لل

المادة (21) : تكون الإعادة إلى الخدمة بالنسبة للمتطوع بذات الدرجة التي انتهت بها خدمته ويعتبر تاريخ الإعادة استمر

المادة (22) : يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة التصديق للمجندين الذين نقلوا إلى الاحتياط بالعودة للخدمة العسكري

المادة (23) : يفقد العسكري من مدة خدمته المدد الآتية: ‌(أ) مدة العقوبات المقيدة للحرية الصادرة انضباطيا أو من ال

المادة (24) : يجوز أن ترد للمجند مدة أقصاها ثلاثون يوما من مدة خدمته التي يكون قد فقدها بسبب الحبس الانضباطي

المادة (25) : ينشأ لكل فرد عسكري عند بدء التحاقه بالخدمة ملفان يحفظ أحدهما في جهة السجلات العسكرية المختصة وثانيه

المادة (26) : تخصص جهة السجلات العسكرية المختصة رقما عسكريا لكل عسكري يدون على ملف ونماذج خدمته عند التحاقه بالخد

المادة (27) : تحدد اللائحة التنفيذية شروط إعداد كشوف الأقدمية العامة والخاصة لفئات ضباط الصف والجنود المتطوعين

المادة (28) : يخضع ضباط الشرف وضباط الصف والجنود المتطوعون من ذوي الرواتب العالي لنظام تقارير الكفاءة وتحرر هذه ا

المادة (29) : تكون ترقية المساعد الممتاز إلى رتبة الملازم شرف طبقا للشروط الآتية: (أ) أن يوصي رؤساؤه بذلك. (ب)

المادة (30) : تكون ترقية الملازم شرف إلى الرتبة الشرفية التالية طبقا للأقدمية المحددة بكشوف أقدمية ضابط الشرف متى

المادة (30) : إذا بلغ ضابط الشرف سن التقاعد أو توفي خلال إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره للترقي للرتبة الت

المادة (31) : تتم ترقية المتطوع ذي الراتب العالي حتى درجة المساعد أول بالأقدمية متى استوفى الشروط الآتية: ‌(أ) أ

المادة (32) : تكون الترقية بالأقدمية الموضحة في كشوف الأقدمية لكل من استوفى الشروط المحددة للترقية بالمادة (31) و

المادة (32) : إذا تُوفي ضابط الصف خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للدرجة التالية و

المادة (33) : العسكريون الذين يوجدون بمأموريات أو بعثات خارج الجمهورية تضع هيئة التدريب

المادة (34) : لا يسمح للعسكري بالتقدم لامتحانات الترقية من درجة إلى درجة أعلى أكثر من ثلاث مرات متتالية ولا يجوز

المادة (35) : يكون الحد الأدنى الزمني لترقية ذوي الراتب العالي إلى الدرجات التي تلي درجاتهم مباشرة كالآتي: (أ) س

المادة (36) : يجوز لمن يحل دوره في الترقية طبقا لأقدميته ولم يكن في هذا الوقت قد أمضى مدة الخدمة الفعلية الحسنة ا

المادة (37) : تحدد اللائحة التنفيذية السلطة المخولة لكل قائد في ترقية ضباط الصف والجنود المتطوعين إلى

المادة (38) : تتم ترقية ضباط الصف والجنود المجندين طبقا للشروط والقواعد التي تضعها هيئة التنظيم والإدارة بالاشترا

المادة (39) : يجوز منح درجة الوكالة لضباط الصف والجنود في الحدود الآتية: (أ) وكيل رقيب أول في حدود ربع الدرجات ا

المادة (40) : يجوز ترقية العسكري استثنائيا إلى الرتبة أو الدرجة التالية دون التقيد بشروط الترقية أو الحد الأدنى ا

المادة (41) : يكون تنزيل الدرجة انضباطيا لدرجة واحدة فقط في المرة الواحدة، أما تنزيل الدرجة بحكم محكمة عسكرية فيك

المادة (42) : إذا أنزلت درجة العسكري إلى درجة أدنى تحدد أقدميته فيها باعتباره

المادة (43) : يجوز النظر في إعادة الدرجة للعسكريين الذين أنزلت درجاتهم إلى الدرجات التي أن

المادة (44) : تكون الأسبقية بين ضباط الصف والجنود في الدرجة الواحدة كالآتي: (أ) ضباط الصف أو الجندي المتطوع. ‌(

المادة (45) : تكون الأسبقية فيما بين العسكريين الحاصلين على درجات متماثلة في كشوف الأقدمية وفقا لتاريخ حصولهم على

المادة (46) : تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط ونظم نقل العسكريين من وحدة إلى أخرى داخل أفرع وإدارات القوات الم

المادة (47) : لا يجوز إلحاق العسكريين من وحدة إلى أخرى، ومع ذلك يجوز في حالة الضرورة ولمقتضيات العمل التي تفرضها

المادة (48) : يجوز ندب المتطوع لمدة أقصاها أربع سنوات للخدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة خارج فرعه الأصلي، كما ي

المادة (49) : يجوز تحويل العسكري من فئته التي تطوع بها إلى فئة أخرى في الحالات الآتية: (أ) وجود زيادة في أفراد ا

المادة (50) : رواتب العسكريين هي: (أ) الراتب الأصلي: هو الراتب المقرر للدرجة بما في ذلك العلاوات الدورية طبقا ل

المادة (51) : يستحق العسكريون المرتبات المقررة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية: (أ) المجندون من ذوي ال

المادة (52) : تكون المعاملة المالية لضباط الشرف في كافة الأحوال

المادة (53) : ضباط الصف الذين تنزل درجاتهم إلى درجة واحدة أو أكثر طبقا لحكم المادة 42 من هذا القانون تخفض

المادة (54) : يمنح العسكري عند ترقيته حتى درجة مساعد أول بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو

المادة (55) : يمنح العسكري علاواته الدورية في أول يوليو من كل عام ويتدرج راتبه في الزيادة طبقا لاستحقاقه للعلاوات

المادة (56) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح العسكريين التعويضات والبدلات الآتية: (أ) تعويضات تقرر لمقابلة مصر

المادة (57) : ضباط الشرف وضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالي المعينون بالقوات المسلحة في مهن أو تخصصات مقرر لأصح

المادة (58) : يجوز منح مكافأة مالية للمتطوعين كالآتي: (أ) مكافأة مالية (مكافأة تجديد) عند التصديق على تجديد التط

المادة (59) : يجوز إعارة ضباط الشرف والمتطوعين إلى الحكومات والهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية وكذلك إلى الجهات

المادة (60) : يجوز إيفاد ضباط الشرف والمتطوعين في بعثات دراسية داخل أو خارج الجمهورية لمدة محدو

المادة (61) : يجوز منح ضباط الشرف والمتطوعين إجازة دراسية براتب أو بدون راتب مدة ل

المادة (62) : لا يجوز للخاضعين لأحكام هذا القانون الانقطاع عن العمل إلا لإجازة يستحقونها في حدود ال

المادة (63) : تنقسم إجازات العسكريين إلى: ‌(أ) أجازة عادية. (‌ب) أجازة عرضية. (‌جـ) أجازة قائد. ‌(د) أجازة اس

المادة (64) : تكون مدة الأجازة العادية في السنة كالآتي: خمسة عشر يوما للمجندين. ثلاثون يوما للمتطوعين. خمسة وأ

المادة (65) : يجوز منح العسكري أجازة عرضية مقدارها سبعة أيام في السنة، كما يجوز منحه إجازة

المادة (66) : إذا استنفد ضابط الشرف أو المتطوع مدة الإجازة العادية يجوز منحه إجازة استث

المادة (67) : يمنح العسكري إجازة مرضية عقب خروجه من المستشفى متى أوصى المستشفى العسكري أو المجلس الطبي العسكري ال

المادة (68) : يجوز منح ضابط الشرف وكذا المتطوع أجازة حج براتب كامل ولا تحسب هذه الأجازة من مدة أجازته العادية على

المادة (69) : يجوز منح المتطوع بعد قضاء مدة تطوعه الأولى إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تتجاوز أربع سنوات طوال مدة

المادة (70) : تمنح إجازة وضع براتب وتعويضات للمتطوعات لمدة

المادة (71) : يمنح المتطوع الذي يتم التصديق على تجديد تطوعه إجازة تجديد تطوع مدتها ثلاثون يوما خلال الثلاثة الأشه

المادة (72) : يمنح ضابط الشرف والمتطوع الذي يبلغ السن القانوني للإحالة للتقاعد أجازة إنهاء خدمة مدتها ثلاثون يوما

المادة (73) : يمنح ضباط الشرف وضباط الصف والجنود الذين يتم التصديق لهم بالسفر في جميع أنواع الأجازات المقررة في ه

المادة (74) : لا يجوز للعسكري أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال الأجازات المقررة في المواد السابقة، وإذا ثب

المادة (75) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر دي

المادة (76) : تحدد اللوائح التنفيذية الآتي: (أ) قواعد وشروط منح الإجازات المذكورة بالمواد السابقة وإجراءات طلبها

المادة (77) : يقسم العسكريون عند بدء خدمتهم يمين الطاعة وتحدد صيغ

المادة (78) : يجب على العسكري أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وعل

المادة (79) : يحظر على العسكري أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأي من الأعمال الآتية: (أ) شراء عقارات أو منقولات مما

المادة (80) : لا يجوز للعسكري أن يؤدي أعمالا للغير براتب أو مكافأة أو دون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية.

المادة (81) : يحظر على العسكري إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو ا

المادة (82) : لا يجوز للعسكري أن ينتمي إلى هيئة أو جمعية أو ناد أو مؤسسة على اختلاف أنواعها بما في ذلك الهيئات أو

المادة (83) : كل معلومات عسكرية يحصل عليها العسكري أثناء تأدية وظيفته أو أثناء تكليفه بمهمة خاصة تعتبر ملكا للقوا

المادة (84) : يحظر على العسكري طبع أو نشر أي مطبوعات للحكومة بما في ذلك الخرائط والصور الطبوغرافية المأخوذة بصفة

المادة (85) : يحظر على أي عسكري أخذ أي أوراق من أو مستندات أو مسودات أو غير ذلك تكون متعلقة بالعمل الذي يؤديه خار

المادة (86) : يحظر على العسكري معاونة أي هيئة أو معهد خاص في تدريب الأفراد أو الطلاب أو إعداده

المادة (87) : يحظر على العسكري الزواج من أجنبية ومع ذلك يجوز بإذن خاص من وزير الدفاع أن يتزوج من مواطنات إحدى الد

المادة (88) : تكون الاختراعات أو التعديلات أو الابتكارات أو المؤلفات التي يبتكرها العسكري أثناء تأدية وظيفته أو ب

المادة (89) : لا يجوز للعسكري الذي انتهت خدمته العسكرية بالقوات المسلحة لأي سبب أن يخدم بقوات مسلحة أجنبية إلا بع

المادة (90) : تنقسم العقوبات التي توقع على العسكريين إلى: (‌أ) عقوبات توقعها المحاكم العسكرية. (‌ب) عقوبات انضب

المادة (91) : العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية يبينها قانون الأحكام العسكرية ويحدد هذا القانون سلطة المحاكم

المادة (92) : تحتفظ وزارة الدفاع بحصيلة الخصم من الرواتب والتعويضات تنفيذا للعقوبات الانضباطية أو العقوبات التي ت

المادة (93) : يمنح ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ذات الأوسمة والأنواط والميداليات التي تمنح

المادة (94) : يستمر ضباط الشرف وضباط الصف والجنود السابق منحهم نوط الجمهورية بطبقتيه في صرف المكافأة المالية لهذا

المادة (95) : تنتهي الخدمة العسكرية العاملة بالقوات المسلحة لأحد الأسباب الآتية: (أ) بالسنة للمجندين: 1- النقل

المادة (96) : تنتهي الخدمة العسكرية بالاحتياط للأسباب الآتية: (أ) استكمال مدة الخدمة المقررة بالاحتياط. (ب) الح

المادة (97) : في جميع حالات إنهاء الخدمة الموضحة في المادة (95) عدا حالتي الوفاة أو الاستشهاد يجب أن تسلم للعسكري

المادة (98) : تمنح شهادة تقدير من القوات المسلحة عند انتهاء الخدمة للمذكورين بعد: (أ) من تنتهي خدمته بسبب بلوغ ا

المادة (99) : تحدد درجة أخلاق ضباط الصف والجنود عند تسجيلها في النماذج الرسمية أو شهادة تأدية الخد

المادة (100) : يشطب العسكري الهارب من الخدمة من عداد القوة بالوحدة اعتبارا من تاريخ هروبه طبقا لقرار مجلس التحقيق

المادة (101) : العسكريون الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب وهم مرضى بالمستشفيات العسكرية تتخذ إجراءات إنهاء خد

المادة (102) : عند انتهاء خدمة ضباط الشرف لأي سبب من الأسباب فيما عدا الطرد أو الاستقالة أو الاستغنا

المادة (103) : لا يجوز ترك الخدمة قبل صدور الأمر بانتهائها من السلطات المختص

المادة (104) : تنتهي الخدمة العاملة للمجند بنقله إلى الاحتياط في

المادة (105) : ينقل إلى الاحتياط المجندون الذين يبلغون سن 36

المادة (106) : يجوز بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه نقل المجندين إلى الاح

المادة (107) : يستحق المجندون المنقولون إلى الاحتياط مكافأة نهاية الخدمة حتى اليوم المحدد للنقل إلى الاحتياط

المادة (108) : تنتهي خدمة ضباط الشرف والمتطوعين بالإحالة إلى التقاعد وذلك بسبب بلوغ السن ا

المادة (109) : لوزير الدفاع أن يحيل المتطوع من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية

المادة (110) : مع مراعاة الشروط الواردة بالمادة (114) من هذا القانون يحق لضابط الشرف الذي بلغت مدة خدمته عشرين سنة

المادة (111) : يجوز استدعاء ضباط الشرف المحالين إلى التقاعد ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات الم

المادة (112) : يجوز أن تنتهي الخدمة الفعلية للمتطوع الذي أتم مدة تطوعه أو تجنيده إما لعدم رغبته في التجديد أو لعدم

المادة (113) : لا تقبل استقالة المتطوع قبل وفاء مدة تطوعه الأ

المادة (114) : يجوز للمتطوع من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود أن يطلب إنهاء خدمته بالاستقالة خلال مدة خدمته التي تل

المادة (115) : تنتهي خدمة العسكري إذا ثبت عدم لياقته طبيا للاستمرار في الخدمة العسكرية. وفي هذه الحالة يجوز نقل ا

المادة (116) : يختص المجلس الطبي العسكري بتقرير عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية ع

المادة (117) : يحدد المجلس الطبي العسكري المختص بقرار منه نوع المرض أو الإصابة وتاريخ المرض أو الإصابة التي نتج عن

المادة (118) : حالات المرض أو الإصابة التي ينشأ عنها عدم لياقة الفرد للخدمة العسكرية يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة

المادة (119) : يجوز لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة استبقاء مصابي العمليات الحربية أو بإحدى الحالات المنصوص

المادة (120) : تنتهي خدمة المتطوع عند صدور حكم نهائي عليه بالعزل من الوظائف العامة أو بالرفت من الخدمة كعقوبة أصلي

المادة (121) : يجوز إنهاء خدمة العسكري بالرفت من الخدمة بالقوات المسلحة إذا حكم عليه الحبس من إ

المادة (122) : يستغنى عن خدمة المتطوع إذا كان طالبا في إحدى المدارس أو مراكز التدريب العسكرية ولم يمض بنجاح مراحل

المادة (123) : يستغنى عن خدمة العسكري لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام بقرار م

المادة (124) : تقوم جهة التنظيم والإدارة المختصة بإنهاء خدمة العسكري الذي يفقد جنس

المادة (125) : من يتوفى أو يستشهد من العسكريين أثناء الخدمة يشطب من عد

المادة (126) : من يفقد من العسكريين أثناء الخدمة يشطب من عداد القوة اعتبارا من يوم الفقد ويكون في حكم المتوفى أو ا

المادة (127) : كل وفاة تحدث أثناء الخدمة العسكرية يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات علا

المادة (128) : يثبت وفاة العسكريين بتقديم شهادة وفاة رسمية صادرة من ال

المادة (129) : تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الآتية: ‌(أ) لجنة قضائية عسكرية فرعية في قيادات الأف

المادة (130) : تختص اللجان القضائية العسكرية - المشار إليها في المادة السابقة - دون غيرها بالفصل في المنازعات الإد

المادة (131) : تشكل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة على الوجه التالي: (أ) رئيس أرك

المادة (132) : تشكل اللجنة القضائية العسكرية العليا على الوجه التالي: (‌أ) مساعد وزير الدفاع المختص (رئيسا) (‌

المادة (133) : يجب أن يبنى الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن ضباط الصف والجنود المتطوعين ذوي الرا

المادة (134) : يكون ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية النهائية أمام اللجنة القضائية العسكرية الفرعية المخت

المادة (135) : تقدم الطلبات إلى اللجان القضائية الفرعية كتابة من صاحب الشأن أو محاميه من صورتين ويجب أن يشتمل الطل

المادة (136) : لا يترتب على الطعن في القرار الإداري وقف تنفيذه

المادة (137) : تتولى سكرتارية اللجنة القضائية المختصة الاتصال بالجهات العسكرية المختصة وبذوي الشأن للحصول على البي

المادة (138) : يكون إعلان الطاعن بميعاد ومكان الجلسة قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما

المادة (139) : يجوز للجنة القضائية العسكرية أن تصدر قرارها في غيبة الطاعن متى ثبت لها أنه أعلن بالحضور وتخلف دون ع

المادة (140) : يجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان القضائية العسكرية الفرعية

المادة (141) : على السلطة المختصة بالتصديق على قرارات اللجان القضائية العسكرية في حالة عدم الموافقة على القرار، إع

المادة (142) : تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف وذلك طبقا

المادة (143) : يقتصر الطعن بالإلغاء وفقا لأحكام المواد السابقة على القرار

المادة (144) : يجوز قبول التحاق ضباط الصف والجنود بالكليات والمعاهد العسكرية وأكاديمية وكلية الشرطة متى كانوا مستو

المادة (145) : يجوز نقل المتطوع إلى وظيفة مدنية بعد قضاء مدة التطوع ال

المادة (146) : في حالة نقل أحد ضباط الشرف أو ضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي إلى جهة مدنية ينقل إلى الدرجة أو

المادة (147) : يكون للعسكري امتياز الركوب بنصف أجر على السكك الحديدية وكافة المواصلات البرية الأخر

المادة (148) : في حالة الترشيح لشغل إحدى الوظائف المدنية بالوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي وو

المادة (149) : تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون فيما يختص بالمجندين أو المستبقين على ضباط الصف والجنود المجندين ب

المادة (150) : يجوز بقرار من وزير الدفاع في حالات الحرب أو التعبئة العامة أو العمليات الحربية المحدودة أو الطوارئ

المادة (151) : يستمر ضباط الصف المتطوعين والمجندين الحاصلون على درجة محلية

المادة (152) : يجوز خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون عدم التقيد بالحد الأدنى الزمني المقرر للترقية م

المادة (153) : إذا نتج عن تطبيق حكم المادة (54) من هذا القانون أن قل راتب الأقدم عن الأحدث ممن

المادة (154) : تستحق أول علاوة دورية للعسكريين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بنسبة تعادل مدة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   124   لسنة   1981   بتاريخ  22 / 7 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 4، 7، 16، 26، 28، 34 من القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد

المادة (2) : يضاف إلى كل من المواد 9 و22 و33 من القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها فقرة

المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها المشار إليه مادتان جديدتان برق

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   125   لسنة   1981   بتاريخ  23 / 7 / 1981

بشأن بعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 125 لسنة 1981 لا جدال في أنه بأفكار رجال المحاماة بدأت

المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 125 لسنة 1981 المقدم من السي

المادة (1) : تنتهي مدة عضوية نقيب المحامين الحالي وأعضاء مجلس النقابة العامة الحاليين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (2) : يشكل مجلس مؤقت للنقابة من خمسة وثلاثين عضوا يختارهم وزير العدل من بين رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية

المادة (3) : يقوم المجلس المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون بإعداد مشروع قانون للمحاماة بما يحقق صالح

المادة (4) : يوقف العمل بأحكام المواد من 12 إلى 19 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968، إ

المادة (5) : يلغى من أحكام قانون المحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 وتعديلاته، كل حكم يخالف أحكام

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   126   لسنة   1981   بتاريخ  30 / 7 / 1981

بشأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للرعاية العلاجية التأمينية يهدف إلى إرسال خطة عامة لتحقيق الرعاية العلاجية لجميع أفر

المادة (2) : يشكل المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية برئاسة وزير الدولة للصحة وعضوية كل من: - رئيس مجلس إ

المادة (3) : يختص المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بإرساء خطة قومية لتوفير الرعاية العلاجية لجميع أفراد

المادة (4) : مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تل

المادة (5) : إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس في الموعد المشار إليه،

المادة (6) : يضع المجلس المذكور نظاما للإشراف يكفل التزام ال

المادة (7) : يجتمع المجلس الأعلى للرعاية العلاجية والخاصة بناء على دعوة من وزير الدولة للصحة في المكان والزمان ا

المادة (8) : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي أعمال الأمانة الفنية للمجلس وتقوم بصفة خاصة بإعداد التقارير والدر

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   127   لسنة   1981   بتاريخ  30 / 7 / 1981

بشأن المحاسبة الحكومية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 127 لسنة 1981 ورد إلى المجلس بتاريخ 12/4/1981 م

المادة () : المذكرة الإيضاحية القانون رقم 127 لسنة 1981 تخضع المحاسبة الحكومية حاليا للائحة المالية للمواز

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية وكافية

المادة (2) : يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون القواعد التي تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ

المادة (3) : تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض الآتية: - الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضب

المادة (4) : تنقسم الحسابات الحكومية إلى: - حسابات الموازنة، وتشمل الاستخدامات والموارد، ويتم تصنيفها وتبويبها

المادة (5) : يراعى الأساس النقدي في استخدام حسابات الموازنة. كما يتبع في تسجيلها نظام

المادة (6) : تسجل العمليات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على أساس ما يتم توريده وإنجازه بمجرد ثبوت

المادة (7) : لا يجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة وتحدد ا

المادة (8) : لا يجوز للجهات الإدارية الارتباط بأي مصروف يقتضي الخصم به على موازنة السنة المالية القائمة إلا بعد

المادة (9) : لا يجوز بالنسبة للاستثمارات الارتباط إل

المادة (10) : يجب على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير على أي أمر بصرف مبلغ لم يكن هناك

المادة (11) : لا يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس المصلحة أو من ينيبه وب

المادة (12) : يخصم بقيمة المبالغ التي يتم صرفها على اعتمادات الموازنة الخاصة بالجهة الإدارية وفي الأغراض المخصصة

المادة (13) : يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط في حالة عدم وجود

المادة (14) : على ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفي

المادة (15) : يتم تحصيل الإيرادات بإحدى طرق التحصيل التي تحددها القوانين واللوائح وتبين اللائح

المادة (16) : على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية التأكيد من توريد المبلغ المحصلة نقدا إلى البنوك والخزائن

المادة (17) : يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقي السلفة المؤقتة التي يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة وير

المادة (18) : يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي أو غيره من بنوك القطاع ا

المادة (19) : تختص وزارة المالية بالرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق

المادة (20) : يتبع وزارة المالية مراقبو عموم ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الإ

المادة (21) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون للسلطات المالية والاختصاصات الإدارية لممثلي وزارة المالية بالجه

المادة (22) : تختص أجهزة التفتيش المالي المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية بالتفتيش المالي على الوحدات الحس

المادة (23) : يجوز للأشخاص العامة غير الخاضعة لهذا القانون أن تطلب الاستعانة بوزارة المالية لإجراء الرقابة ق

المادة (24) : على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية تقديم بيانات المتابعة المالية الشهرية والمراكز المالية رب

المادة (25) : على ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية أن يقوموا بفحص الحساب الختامي الذي تعده الوحدة الحسابية ال

المادة (26) : مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات

المادة (27) : على رؤساء الجهات الإدارية إبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بما يقع في هذه الجهات من حو

المادة (28) : تضع كل جهة من الجهات الإدارية نظاما للضبط الداخلي وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل الم

المادة (29) : تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين ب

المادة (30) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من القانون رقم 120 لسنة 1975 بإنشاء البنك المركزي المصري، لا يجوز لل

المادة (30) : لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخا

المادة (30) : يصدر وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية. وله

المادة (31) : تحدد اللائحة التنفيذية السجلات والنماذج الحسابية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها، ولا يجوز إ

المادة (32) : لا يجوز إصدار اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موا

المادة (33) : تختص وزارة المالية بتقرير إن

المادة (34) : لممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية الإشراف الفني على العاملين بالوحدات ا

المادة (35) : على كل جهة من الجهات الإدارية حصر الأصول وموجودات المخازن التي تملكها وإمساك سجل خاص لهذه الأصول لم

المادة (36) : تعد كل وحدة بيانا عن الاستخدامات الاستثمارية التي تقع في نطاقها توضح فيه ما يتم تنفيذه وما تم إنفاق

المادة (37) : يرفق بالحساب الختامي وتقارير المتابعة لكل من الجهات الإدارية بيان يعطى صورة واضحة ع

المادة (38) : تشكل بقرار من وزير المالية لجنة فنية دائمة تختص باقتراح القواعد التنفيذية التي يقتضيها تطبيق أحكام

المادة (39) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن ت

المادة (40) : تلغى كل نص يخالف

المادة (41) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner