تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   57   لسنة   1981   بتاريخ  25 / 6 / 1981

بشأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأسمال بنك التنمية الأفريقي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 57 لسنة 1981 - صدر قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم

المادة () : تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 57 لسنة 1981 ورد إلى المجلس بتاريخ 30/ 4/ 19

المادة (1) : يؤذن في زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأس مال بنك

المادة (2) : يرخص في أداء ربع قيمة الزيادة المشار إليها على خمسة أقساط سنوية متساوية على أن تسدد قيمة كل قسط على

المادة (3) : على كل من وزير الدولة للاقتصاد ووزير الدولة للمالية وم

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   58   لسنة   1981   بتاريخ  25 / 6 / 1981

بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة، ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل

المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 81/1982 بمبلغ 8559627100 جنيه (ثمانية ألاف و

المادة (2) : وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982 وفقا لما هو وارد بالجدول المرافق رقم (1) كما يلي:

المادة (2) : لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم و

المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بناء على طلب الجهة المختصة وللمحافظ "أو من يفوضه" بالنسبة لفروع مو

المادة (3) : قدر الفرق بين إجمالي الاستخدامات الجارية وإجمالي الإيرادات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة ال

المادة (4) : قدرت استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 81/1982 بمبلغ 2862486300 جنيها (ألفين و

المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" استحداث البنود وأنواعها في نطاق التقسي

المادة (5) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءا من ا

المادة (5) : لوزير المالية "أو من يفوضه" إصدار صكوك على الخزانة العامة في حدود القروض التي تستحق خل

المادة (6) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على الجهاز الإد

المادة (6) : تعدل موازنات الجهات بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية لتسوية الديون ومعالجة

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة

المادة (7) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بمختلف الموازنات بموا

المادة (8) : يحظر تقاضي العاملين بالوزارات والهيئات العامة أية مكافأة تشجيعية من الشركات التابعة لهذه الجهات. و

المادة (9) : على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل موارد سيادية بإيداع الحصيلة ا

المادة (10) : ترشيدا للتدفق المالي لحساب الحكومة بالبنك المركزي وفيما عدا العمليات التي يتم تمويلها من بنك الاستث

المادة (11) : يجوز بناء على اقتراح الجهة أو المحافظ المختص بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافق

المادة (12) : بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 47 لسنة 1978 التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يراعى أن تتقدم

المادة (13) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم ال

المادة (14) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة والجهات التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجها

المادة (15) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري تحت قسم عام بعنوان اع

المادة (16) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري والحكم المحلي والهيئات العامة خلال السنة الما

المادة (17) : ينبغي على جميع الجهات قبل أن تتقدم إلى الجهات المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العليا بها التأكد

المادة (18) : لوزير المالية "أو من يفوضه" وللمحافظ المختص في نطاق موازنة المحافظة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي

المادة (19) : يجوز بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من و

المادة (20) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات للخصم عليه كما يلي: تكاليف الوظائف التي يتقرر نق

المادة (21) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصنا

المادة (22) : يوقف شغل درجات المعارين الذين تتم إعارته

المادة (23) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية

المادة (24) : لا يجوز شغل الوظائف المتخلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا

المادة (25) : لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه إلا لمن تستعين به

المادة (26) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقا

المادة (27) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجاري

المادة (28) : لا يجوز استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التالية لزيادة بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير ال

المادة (29) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية والمواد البترو

المادة (30) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر أو العلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأه

المادة (31) : لا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند (2) وقود وزيوت وقوى محركة نوع (2) مواد بترولية إ

المادة (32) : لا يجوز الصرف على الاعتماد الإجمالي المدرج بالموازنة العامة للدولة الخاص بنفقات الحفلات والاستقبالا

المادة (33) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المخت

المادة (34) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة ملكية الدولة لتمويل الزيادة في رؤوس أموال بنوك ال

المادة (35) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية

المادة (36) : يكون لوزير المالية تغطية مديونية الحكومة والهيئات العامة للقطاع المصرفي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   59   لسنة   1981   بتاريخ  25 / 6 / 1981

بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1981/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1981/1982 طبقا لما يلي: (أ) تزيد قيمة

المادة (2) : يستمر سريان الاعتمادات الاستثمارية لعام 1980/1981 والتي لم تصرف حتى آخر يونيو سنة 1981 للصرف منها ف

المادة (3) : تخصص قروض ميسرة بالمبالغ الموضحة للمشروعات الاستراتيجية في قطاعات: استصلاح الأراضي................

المادة (4) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يول

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   60   لسنة   1981   بتاريخ  25 / 6 / 1981

بشأن ربط الموازنة الاستثمارية للسنة المالية 81/1982 المسندة لبنك الاستثمار القومي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية للسنة المالية 81 / 1982 1- تعتبر الموازنة الاستثمارية وحدة

المادة (1) : قدرت الاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية 81 / 1982 بمبلغ 3700.000.000 جنيه (فقط ثلاثة آلاف وسبعما

المادة (2) : يرحل فائض موازنة البنك لعام 80 / 1981 لموازنة العام الحالي 81 / 1982 ويستخدم هذا الفائض في تمويل ال

المادة (3) : تعتبر التأشيرات العامة للموازنة الاستثما

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   61   لسنة   1981   بتاريخ  25 / 6 / 1981

بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تزداد بنسبة 10% المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقا لأحكام التشريعات التالية: 1- القانون رقم 80 ل

المادة (2) : يراعى في تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب ال

المادة (3) : تزاد المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم

المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام إعانة غلاء المعيشة المقررة وفقا لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30

المادة (5) : يستبدل بنصوص المواد 20 فقرة أخيرة، 31 بند ثانيا، 51 فقرة ثانية، 54 فقرة أولى، 71 فقرة أخيرة، 123 فق

المادة (6) : تضاف فقرة أخيرة لنص المادة 24 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصها الآت

المادة (7) : تلغى فئات دخول الاشتراك أرقام 1, 2, 3 من الجدول رقم (1) - المرافق للقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار

المادة (8) : يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

المادة (9) : تلغى فئات دخول الاشتراك أرقام 1, 2 من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليه،

المادة (10) : يستبدل بنص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50

المادة (11) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين ا

المادة (12) : لا يمس الحكم المضاف لنص المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجت

المادة (13) : يستبدل بنص البند 9 من المادة 6 والمادتين 11 و16 من قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقا

المادة (14) : يعفى المستحقون لمعاش السادات الذين كانوا يصرفون معاشا وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الض

المادة (15) : لا تمس الأحكام المنصوص عليها في المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون بإعان

المادة (16) : ينتهي العمل بأحكام كل من القوانين الآتية: 1- القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب ا

المادة (17) : تتحمل الخزانة العامة بالزيادات والإعانات وفروق الحد الأدنى للمعاش المشار إليها. ويصدر وزير التأمي

المادة (18) : يعتبر صحيحا ما تم من رد لإعانة الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 المستحقة للأرملة ع

المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   62   لسنة   1981   بتاريخ  2 / 7 / 1981

بشأن ربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 81/1982 بمبلغ 28916000 جنيه (ثم

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من أول يوليو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   63   لسنة   1981   بتاريخ  2 / 7 / 1981

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 81/198

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بق

المادة (3) : ويجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   64   لسنة   1981   بتاريخ  2 / 7 / 1981

بشأن ربط موازنة الهيئة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية 81 / 1982

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة الع

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   65   لسنة   1981   بتاريخ  2 / 7 / 1981

بشأن ربط موازنة صندوق أراضي الاستصلاح للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت استخدامات وإيرادات هيئة صندوق أراضي الاستصلاح للسنة المالية 1981/1982 بمبلغ 23710000 ج (فقط ثل

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   66   لسنة   1981   بتاريخ  2 / 7 / 1981

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 81/1982 بمبلغ 78741000ج (ثمانية و

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يولي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner