المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 13 والفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 132 لسنة 1940 الخاص ببراءات الاخترا
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إليه مادة جديدة برقم 14 مكرراً نصها الآتي: مادة 14 (مكرر
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة الأولى منه من
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل نص البند (ثانيا) من الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1976 في شأن الوزن وال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام 1 و2 و3 و5 و6 و8 بند (2) و10 و12 و13 و14 و15 و18 و19 فقرة (1) و20 و23 و24
المادة (2) : تضاف إلى قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، مواد جديدة بأرقام 20 (مكرر
المادة (3) : تشكل المجالس الشعبية المحلية وفق أحكام هذا القانون وذلك
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إق
المادة (2) : لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختص
المادة (3) : يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية ال
المادة (4) : إذا توفى صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عاما تبدأ من تاريخ الوفاة على أن يتقد
المادة (5) : لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعما
المادة (6) : يشترط للترخيص بإنشاء وإدارة عيادة خاصة أن يكون المرخص له طبيباً أو طبيب أسنان مرخصاً له في مزاولة ا
المادة (7) : يجب أن تتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة لل
المادة (8) : يشترط في الطبيب الذي يعمل في إحدى المنشآت الطبية ما يأتي: 1- أن يكون مصريا. 2- أن يكون اسمه مقيدا
المادة (9) : تحدد بقرار من وزير الدولة للصحة نسبة عدد الممرضات الواجب توافرها في كل منشأة طبية بال
المادة (10) : تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية في
المادة (11) : يجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة في هذا القانو
المادة (12) : تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطب
المادة (13) : يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية: 1- إذا طلب المرخص له إلغاءه. 2- إذا أوقف العمل با
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى ها
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على
المادة (16) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جني
المادة (16) : مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول على الترخيص. يتم غلقها
المادة (17) : يكون لمديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومديري العلاج الحر بها ومديري الإدارات الصحية المتفرغي
المادة (18) : يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها بمنشأة طبية قبل العمل بهذا القانون على أن تقدم خلال ستة أشهر م
المادة (19) : يلغى القانون رقم 490 لسنة 1955
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاث أشهر من تا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما
المادة (2) : تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للم
المادة (3) : يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران والمواد ا
المادة (4) : يحظر على الهيئات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام ودور العرض والمسارح
المادة (5) : يقتصر الإعلان عن السجائر ومنتجات التبغ في غير الحالات المبينة في المادة السابقة على شكل العلبة ومكو
المادة (6) : يحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقا
المادة (6) : يحظر التدخين نهائية بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياض
المادة (6) : تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من
المادة (6) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين و
المادة (6) : تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة, ويكون لأعضائها
المادة (6) : يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو
المادة (6) : يحظر توزيع السجائر أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا
المادة (6) : يحظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة و
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد
المادة (8) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا و
المادة (9) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير ا
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من ت
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 9, 44, 66 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يش
المادة (2) : يضاف بند جديد برقم (د) إلى المادة 20 ومادة جديدة برقم 55 مكرر إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إع
المادة (3) : يستبدل بعبارة "مدير جامعة الأزهر" عبارة "رئيس جامعة الأزهر" أ
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لت
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (95) من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 النص الآتي:
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة ا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 29 من م
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن