تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   25   لسنة   1981   بتاريخ  26 / 3 / 1981

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف ستريم ريسورسيز كندا ليمتد وشركة نورث ساوث ريسورسيز ليمتد وشركة ترانس ميدتيرينيان أويل ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جبل السادات الأرضية شمال غرب خليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والطاقة عن مشروع القانون رقم 25 لسنة 1981 ورد في المجلس بتاريخ 25 يناير سنة

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف ستريم ريسورسيز كندا ليمتد

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   27   لسنة   1981   بتاريخ  23 / 4 / 1981

بشأن إصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : جدول الأجور والعلاوات ال

المادة (1) : تسري أحكام القانون المرافق على العام

المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون: بالمنشأة: كل مشروع يملكه أو يديره إحدى وحدات القطاع العام أو شخص

المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر في: (1) الهيئات ال

المادة (2) : تلغى أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بال

المادة (3) : تسري أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين بالحكومة والهيئات العامة على العاملين بالمن

المادة (3) : يقصد بصناعات المناجم والمحاجر في تطبيق أحكام هذا القانون العمليات المبينة فيما يلي: 1ـ العمليات ال

المادة (4) : تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره، وتسري

المادة (4) : لا يجوز للمنشأة أن تستخدم أي عامل في إحدى العمليات المشار إليها في المادة السابقة إلا بعد إجراء الك

المادة (5) : لا يجوز تشغيل النساء في أي من العمليات تحت سطح الأرض كم

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

المادة (6) : يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين

المادة (7) : على المنشأة أن تعد سجلا أو نظاما لقيد الع

المادة (8) : يطبق على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون جدول الأجور والعلاوات المرافق وتعتبر هذه الأجور والعل

المادة (9) : يمنح العاملون الموجودون في مواقع العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة تت

المادة (10) : يمنح العاملون بالمناطق النائية الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل إقامة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60% من

المادة (11) : يجوز بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية استثناء

المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثامنة من هذا القانون يجوز للمنشأة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج

المادة (13) : للمنشأة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات أو أعمالا أو بحوثا أ

المادة (14) : يمنح العامل بالمنشأة الحوافز والبدلات المقررة ل

المادة (15) : لا يجوز تشغيل العامل تحت الأرض أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد يدخل فيها الوقت الذي يستغرقه العامل

المادة (16) : يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة حكم المادة السابقة إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر

المادة (17) : تكون الراحة الأسبوعية بأجر كامل ويجوز في الأماكن البعيدة عن العمران التي يصدر بتحديدها قرار من وزير

المادة (18) : على المنشأة أن تعلن في أمكنة العمل وبشكل ظاهر جدولا تبين فيه ساعات العمل وفترات الراحة وتبلغ صورة م

المادة (19) : تزاد الأجازات الاعتيادية المستحقة للخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بمقدار أسبوعين للعاملين منهم في

المادة (20) : يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية وبعد أخذ رأي الات

المادة (21) : تلتزم المنشأة في الأماكن البعيدة عن العمران بأن توفر بالمجان لأفراد أسرة العامل والذين يعولهم ويقيم

المادة (22) : تلتزم المنشأة أن توفر في موقع الإنتاج مصادر المياه الكافية الصالحة لشرب العمال وأسرهم واستعمالهم ال

المادة (23) : تلتزم المنشأة بأن تقدم لعمالها بمواقع العمل والإنتاج في المحافظات النائية والأماكن البعيدة عن العمر

المادة (24) : تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها في مناطق الاستخراج والتجهيز والتصنيع البعيدة عن العمران ما يلي: ‌(أ

المادة (25) : تنتهي خدمة العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ببلوغهم السن المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر

المادة (26) : يكون للعاملين بوزارة الدولة للقوى العاملة والتدريب الذين لهم صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام قانون

المادة (27) : على المنشأة أن تسهل مهمة العاملين المذكورين في المادة الساب

المادة (28) : على السلطات الإدارية أن تساعد العاملين المذكورين عند قيامهم

المادة (29) : ينقل العاملون الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القانون إلى الدرجات المقابلة للدرجات التي يشغلونها حال

المادة (30) : يمنح العامل بداية ربط الدرجة المنقول إليها أو إحدى علاوتها أيهما أكبر ولا يخل ذلك بموعد العلاوات ال

المادة (31) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر

المادة (32) : يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام المواد المنصوص عليها في الباب الثاني الخاص بتنظيم العمل بغرامة لا

المادة (33) : يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام المواد المنصوص عليها في الباب الثالث الخاص

المادة (34) : يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام المواد المنصوص عليها في الباب الرابع بغرامة لا تقل عن خمس

المادة (35) : يعاقب كل من يخالف إحدى المواد المنصوص عليها في الباب الخامس بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا وبغرامة لا

المادة (36) : يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المواد المنصوص عليها بالباب السادس بغرامة لا تقل عن عش

المادة (37) : لا يجوز النزول عن الحد الأدنى الم

المادة (38) : تؤول أموال الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاتحاد العام لنقابات العمال للصرف منها

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   28   لسنة   1981   بتاريخ  23 / 4 / 1981

بشأن إصدار قانون الطيران المدني.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المر

المادة (1) : تعاريف: فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، وما لم ينص صراحة على غير ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات

المادة (2) : يلغى ما يأتي: 1- القانون رقم 19 لسنة 1920 باحتكار الحكومة للمطارات. 2- القانون رقم 57 لسنة 1935 ب

المادة (2) : ينشأ بالوزارة المختصة بشئون الطيران المدني جهاز يسمى سلطة الطيران المدني يباشر الاختصاصات المقررة ف

المادة (2) : مجال التطبيق: 1- تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي: (أ) الطيران المدني في إقليم الجمهورية بما في

المادة (3) : أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني: تسري أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إ

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

المادة (4) : سيادة الدولة: للدولة السيادة الكاملة

المادة (5) : الإشراف على شئون الطيران المدني: يشرف وزير الطيران المدني على جميع شئ

المادة (6) : تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها: لسلطات الطيران المدني الحق - عند الضرورة - في

المادة (7) : أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران: مع عد الإخلال باختصاص هيئة ميناء القا

المادة (8) : سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها: لسلطات الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزرا

المادة (9) : تراخيص وتصاريح الطيران: لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجمهورية إلا بموجب: 1- ترخيص يصدره و

المادة (10) : الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الجمهورية: يجب توافر الشروط الآتية بالنسبة لل

المادة (11) : الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات: لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الجمهورية بأية أجهزة

المادة (12) : الأشياء المحظور نقلها: لا يجوز نقل الأشياء التالية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من سلطة الطيران المدن

المادة (13) : آلات التصوير الجوي: لا يجوز الطيران فوق إقليم الجمهورية بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي أو استعم

المادة (14) : مسئولية قائد الطائرة: قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها أثناء فترة الطيران ول

المادة (15) : التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة: يحظر على أي شخص أثناء فترة الطيران أن يتدخل في أعمال

المادة (16) : إنشاء وتشغيل المطارات وأراضي النزول: لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وأراضي الن

المادة (17) : اعتبار المطارات ومنشآت الطيران المدني أموالا عامة: تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والأسلاك

المادة (18) : إدارة المطارات والإشراف عليها: تتولى الهيئة المصرية العامة للطيران المدني إدارة المطارات التابعة ل

المادة (19) : أنواع المطارات: يحدد وزير الطيران المد

المادة (20) : استخدام المطارات وأراضي النزول: (1) تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين و

المادة (20) : يكون المرخص له بتشغيل أي من المطارات أو أراضي النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة

المادة (21) : إشراف سلطات الطيران المدني على العاملين بالمطارات: تشرف سلطة الطيران المدني على جميع العاملين في ا

المادة (22) : حقوق الارتفاق الجوية: تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن

المادة (23) : حدود حقوق الارتفاق: يحدد الوزير المختص نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما

المادة (24) : المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق: لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة

المادة (25) : المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية: (1) لا يجوز إنشاء منارة ضوئية أو لاسلكية غي

المادة (26) : التعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق: يدفع تعويض عادل طب

المادة (27) : وضع الأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات: تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة

المادة (27) : يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أ

المادة (28) : حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات: (1) لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل، دون تصريح من سل

المادة (29) : يخضع تداول ونقل البضائع الخطرة لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي وللأحكام الواردة

المادة (29) : نقل البريد الجوي: لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقا ل

المادة (30) : تحديد مستوى الضوضاء: يحدد وزير الطيران المدني مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم المطار

المادة (31) : وحدات قياس مستوى الضوضاء في المطارات: يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتداولة عند النقاط الت

المادة (32) : شهادة الصلاحية للطيران: (1) لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجمهورية ما لم يكن لها شهادة صلاح

المادة (33) : صيانة الطائرة: (1) على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية ألا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجار

المادة (34) : أجهزة ومعدات الطائرة: (1) يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية بتجهيزها بالأجهزة والمعدات الم

المادة (35) : السجلات الفنية للطائرة: (1) يجب الاحتفاظ بالسجلات التي تقررها سلطات الطيران المدني لكل طائرة مسجلة

المادة (36) : وزن الطائرة وجدول الأوزان: (1) يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها سلطات الطيران المدني شهاد

المادة (37) : التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران: لسلطات الطيران المدني أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو بإجرا

المادة (38) : قواعد الجو: يصدر وزير الطيران قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات وال

المادة (39) : مراعاة قواعد الجو: قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له

المادة (40) : الطرق والممرات الجوية: تحدد سلطات الطيران المدني طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسل

المادة (41) : مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية: يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري ا

المادة (42) : الحركة الجوية في المطارات وحولها: يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المط

المادة (43) : ارتفاعات الطيران: (1) لا يجوز لأية طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران

المادة (44) : المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة: (1) لسلطات الطيران المدني أن تحرم أو تقيد دون تمييز في الجنسية -

المادة (45) : واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة: على قائد أية طائرة قبل الإقلاع لرحلة معينة القيام بالآتي: (1)

المادة (46) : أحكام عامة: (1) لا يجوز إلقاء أو رش شيء من الطائرة أثناء طيرانها إلا في الحالات الاضطرارية، أو بتص

المادة (47) : إجازات هيئة قيادة الطائرات: (1) يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة طائرة تعمل في إقليم الجمهورية أ

المادة (48) : إجازات هيئة قيادة الطائرة الوطنية: يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة أية طائرة مسجلة في الجمهورية

المادة (49) : الاستثناء من شرط حيازة إجازات هيئة قيادة الطائرات أثناء التدريب: يجوز لغير الحاصل على الإجازة المط

المادة (50) : إصدار واعتماد وتجديد الإجازات المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني: (1) تختص سلطات الطيران ال

المادة (50) : تصدر سلطة الطيران المدني شهادة اعتماد للشركات المصرية أو الأجنبية التي تقوم بأعمال الصيانة للطائرات

المادة (51) : إجازات الصيانة وصلاحيات حامليها: (1) يحدد وزير الطيران المدني - بناء على اقتراح سلطات الطيران المد

المادة (52) : منح تصاريح مؤقتة لصيانة الطائرات: في حالة عدم توافر أفراد يحملون إجازات صيانة الطائرات اللازمة لمو

المادة (53) : إجازات المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها: (1) يحدد وزير الطيران المدني - بناء على اقتراح سلطات ال

المادة (54) : سجل الطيران الشخصي: على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجمهورية، وكل شخص يقوم بالطيران لغرض

المادة (55) : تعليم الطيران: لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران، ما

المادة (56) : معاهد ونوادي الطيران: 1- يصدر وزير الطيران المدني التنظيمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد

المادة (57) : حمل الوثائق والسجلات على الطائرات: (1) لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجمهورية أثناء رحلة دو

المادة (58) : سريان مفعول الوثائق والسجلات: يجب أن تكون الوثائق وال

المادة (59) : تقديم الوثائق والسجلات: يجب على المستثمر أن يقدم لسلطات الطيران المدني عند ال

المادة (60) : الاحتفاظ بالوثائق والسجلات: على أي مالك أو مستثمر لطائرة ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها أن يست

المادة (61) : سحب أو إيقاف الوثائق: إذا تقرر سحب أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى

المادة (62) : تأمين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم العبث، وإساءة استعمالها: يحظر العبث بأي شهادة أو إجازة أو اعتم

المادة (63) : الاتفاقيات بين شركات النقل الجوي: (1) تسري أحكام هذا الباب مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القان

المادة (64) : الترخيص بأنشطة الطيران: لا يجوز لأية جهة أو شركة أو منشأة القيام بأي نشاط في مجال النقل الجوي أو ا

المادة (65) : إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية: على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية قبل إنشاء أو

المادة (66) : الأوامر الحكومية: تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية بجميع الأوامر التي تصدرها سلطات

المادة (67) : تبادل ومنح حقوق النقل الجوي التجارية: لا يجوز عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات

المادة (68) : القيام بأعمال الوكالة والخدمات الأرضية للطيران: مع عدم الإخلال باختصاص هيئة ميناء القاهرة الجوي:

المادة (69) : النقل الجوي التجاري الداخلي: لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل ركاب أو بضائع أو بريد بين نقطتي

المادة (70) : الدراسات الاقتصادية والفنية للخطوط الجوية: على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية قبل افتتاح أي خط ج

المادة (71) : واجبات شركات ومنشآت النقل الجوي: (1) على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبية تزويد سلطات ال

المادة (72) : مجال التطبيق: مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، تطبق أحكام هذا الباب في الأحوال الآتية:

المادة (73) : القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق: مع مراعاة معاهدة شيكاغو وملاحقها، على مستثمر أية طائرة

المادة (74) : التفتيش على عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية: يكون لممثلي سلطات الطيران المدني المعتمدين منها له

المادة (75) : مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون لا يجوز إنتاج طائرة أو محرك أو مروحة محرك طائرة إلا بعد ا

المادة (75) : إجراءات إنشاء شركات ومنشآت الطيران: مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنش

المادة (76) : الترخيص بالتشغيل لشركات ومنشآت الطيران: لا يجوز للمستثمر الذي يكون قد استوفى الإجراءات لإنشاء شركة

المادة (77) : الرحلات التمهيدية: 1- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحلات تم

المادة (78) : الالتزام بإعداد دليل العمليات: 1- على المستثمر أن يعد دليلا للعمليات متضمنا التشغيل ليستعمله ويستر

المادة (79) : دليل العمليات: يصدر وزير الطيران المدني القواعد ال

المادة (80) : دليل الطيران: على المستثمر أن يوفر دليلا لكل طائرة يقوم بتشغيلها معتمدا من سلطات الطيران المدني لد

المادة (80) : على المشغل أن يعد أدلة العمل التي تحددها سلطة الطيران المدني لكل نشاط على أن تتضمن قواعد التشغيل وا

المادة (81) : اعتماد أدلة العمليات والطيران: 1- على المستثمر أن يقدم إلى سلطات الطيران المدني عددا مناسبا من الن

المادة (82) : توزيع دليل العمليات: على المستثمر أن يوزع نسخا من دليل عملياته وتعديلاته، أو بعض أجزائه، وفقا لمقت

المادة (83) : تشكيل الطاقم: 1- لسلطات الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى

المادة (84) : وضع برامج التدريب: على المستثمر أن يضع برامج تدريب لأعضاء أطقم طائراته وللمرحلين الجويين بما

المادة (85) : اختبار كفاءة الطيارين: 1- على كل مستثمر أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وكذلك قدراتهم على مواجهة أحو

المادة (86) : تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة: 1- تضع سلطات الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد

المادة (87) : سجلات أوقات الطيران وفترات العمل: 1- على المستثمر أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل

المادة (88) : أجهزة ومعدات الطائرة: لا يجوز تشغيل أي طائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها

المادة (89) : تحميل الطائرة: على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بم

المادة (90) : مراقبة عمليات الطيران: يكون المستثمر أو ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما ي

المادة (91) : تعيين قائد الطائرة: على المستثمر ألا يسمح بقيام أي رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا للطائرة

المادة (92) : بقاء أعضاء طاقم الطائرة في أماكنهم: لا يجوز لأي عضو من أعضاء طاقة الطائرة أن يغادر مكانه أثناء الط

المادة (93) : استعمال أجهزة القيادة: لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائ

المادة (94) : دخول غرفة القيادة: 1- لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها،

المادة (95) : التبليغ عن أخطار الطيران: إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء

المادة (96) : التبليغ عن أعطال أجهزة الطائرة: على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير

المادة (97) : إرشاد الركاب: 1- على المستثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أح

المادة (98) : يقصد بحادث طائرة كل واقعة مرتبطة بتشغيل طائرة تقع في أي وقت منذ صعود أول شخص للطائرة بقصد الطيران ح

المادة (98) : صلاحيات وواجبات الجهاز المختص بتحقيق حوادث ووقائع الطائرات: 1- تختص الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوا

المادة (99) : يتولى التحقيق الفني في حادث الطائرة لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المخ

المادة (99) : الإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة: (1) حوادث الطائرات في إقليم الجمهورية: على السلطات المحلية

المادة (100) : الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الجمهورية: تقوم الإدارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائ

المادة (101) : واجبات السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة: على السلطات المحلية أن تحافظ على الطائرة أو

المادة (102) : سلطة تقرير إجراء التحقيق: يقرر مدير عام تحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدني عند وقوع ح

المادة (103) : تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات: 1- تشكل لجان التحقيق في حوادث الطائرات بقرار من وزير الطيران

المادة (104) : السماح لممثلي الدول بالاشتراك في التحقيق: 1- يجوز أن يشترك في التحقيق في حوادث الطائرات المصرية في

المادة (105) : تمثيل الجمهورية في تحقيق الحوادث التي تقع للطائرات المصرية في الخارج: عند وقوع حادث لطائرة مصرية ف

المادة (106) : صلاحيات لجان التحقيق في حوادث الطائرات: 1- يكون لرئيس جهاز تحقيق ومنع حوادث الطائرات بالوزارة ومسا

المادة (107) : معاونة سلطات الأمن والجهات الإدارية للجان التحقيق: على سلطات الأمن والجهات الإدارية، كل فيما يخصه

المادة (108) : تقرير لجنة التحقيق: 1- ترفع لجنة التحقيق تقارير عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى وزير

المادة (109) : تعلق حادث الطائرة بجريمة: إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو اشتباه في جر

المادة (110) : إعادة التحقيق في حوادث الطائرات: لوزير الطيران المدني أن يصدر قرارا مسببا بإعادة التحق

المادة (111) : حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق: تعتبر الوقائع التي شملها التقري

المادة (112) : يعتبر مركز البحث والإنقاذ التابع لوزارة الدفاع مركزاً أساسياً مسئولاً عن أعمال البحث والإنقاذ بالتن

المادة (112) : المقصود بالبحث والإنقاذ: يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم، ولو بمجرد الإعلام، لطائرة تتعرض لل

المادة (113) : تنظيم البحث والإنقاذ: 1- يحدد وزير الطيران المدني مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الجمهورية وتت

المادة (114) : الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ: لا يجوز لأي شخص أو هيئة الامتناع عن تقديم أية معونة للبحث وا

المادة (115) : السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والإنقاذ: على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والطائرات

المادة (116) : السماح بالدخول إلى الجمهورية لأغراض البحث والإنقاذ: على السلطات المختصة أن تسمح للخبرات والمعدات و

المادة (117) : المحافظة على آثار الحادث: لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو ت

المادة (118) : التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ واسترداد نفقاتها: 1- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا

المادة (119) : مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال: بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المشار إليها في الم

المادة (120) : التزام مستثمر الطائرة المعانة: يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة الب

المادة (121) : المحكمة المختصة بدعاوي البحث والإنقاذ: تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنق

المادة (122) : انقضاء دعاوى البحث والإنقاذ: تنقضي الدعاوى الناشئة عن البح

المادة (123) : تطبيق اتفاقية وارسو والاتفاقيات المعدلة والمكملة لها على النقل الجوي والدولي والداخلي: تطبق أحكام

المادة (124) : مسئولية الناقل بالنسبة لإلقاء البضائع: يكون الناقل مسئولا تجاه الشاحنين والمرسل إل

المادة (125) : حالة انتفاء مسئولية الناقل بالنسبة لإنزال الركاب: لا يكون الناقل مسئولا إذا اضطر ق

المادة (126) : التأكد من حيازة مستندات السفر: 1- يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الجمهورية التحقق من استيفاء ال

المادة (127) : حالات التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض: لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض

المادة (128) : المسئولية عن التعويض: يكون مستثمر الطائرة مسئولا عن التعويض المشار إليه في المادة السابقة. ويعتبر

المادة (129) : المسئولية التضامنية في حالة استعمال الطائرة دون رضاء مستثمرها: (1) إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء

المادة (130) : الإعفاء من التعويض أو تخفيضه: لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولا وفقا لأحكام هذا الفصل بالتعويض إذا

المادة (131) : اشتراك الطائرات في إحداث الضرر: إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض، نتيجة تصادم طائرت

المادة (132) : الحدود القصوى لمبالغ التعويض: تسري الحدود القصوى لمبالغ التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات ل

المادة (133) : المسئولية غير المحدودة عن أضرار الطائرات: (1) تكون مسئولية المستثمر وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدو

المادة (134) : حدود المسئولية في حالة تعدد المسئولين: (1) إذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقا لأحكام هذا الفصل فليس

المادة (135) : تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسئولية: إذا تجاوز المبلغ الإجمالي للتعويضات المستحقة حدود المسئو

المادة (136) : المحكمة المختصة بقضايا التعويض عن أضرار الطائرات: تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائر

المادة (137) : انقضاء دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات: تنقضي دعاوى التعويض عن الأضرار ا

المادة (138) : التزام المستثمر بالتأمينات: مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب، يجب على كل مستثمر لطائرة تعمل

المادة (139) : إجراء التأمين لدى مؤمن مرخص له: يجرى التأمين المشار إليه في المادة الس

المادة (140) : الاستعاضة بالضمانات عن التأمين: يجوز الاستعاضة عن التأمين المشار إليه في المادة (138) بأحد الضمانا

المادة (141) : حمل شهادات التأمين على متن الطائرة أو إيداع صورها لدى سلطات الطيران المدني: يجوز لسلطات الطيران ال

المادة (142) : تحديد جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني: (1) يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب عمدا ودون حق مشر

المادة (143) : ‌اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة: فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل: (أ) تعتبر الطائرة في حال

المادة (144) : تحديد جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات: يعد مرتكبا لجريمة كل شخص وهو على متن طائرة في حالة

المادة (145) : اعتبار الطائرة في حالة طيران: فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل، تعتبر

المادة (146) : التدابير الوقائية: يجوز لقائد الطائرة، إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصا قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إ

المادة (147) : الإخطار بوجود متهم على متن الطائرة: (1) لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي ته

المادة (148) : انتفاء المسئولية عن التدابير الوقائية: فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة (146) تنتفي مسئ

المادة (149) : إعادة السيطرة لقائد الطائرة والسماح للركاب بمواصلة رحلتهم: على السلطات المختصة، في حالة ارتكاب إحد

المادة (150) : الاختصاص القضائي: تباشر محاكم الجمهورية اختصاصها القضائي طبقا للقواعد العامة فيما يتعلق بالجرائم ا

المادة (151) : إنزال المتهم: يجب على السلطات المختصة أن تسمح لق

المادة (152) : الإجراءات القانونية: يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه لها وفقا لحك

المادة (153) : إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني: لسلطات الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمن

المادة (154) : صفة الضبطية القضائية: يكون لموظفي سلطة الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالات

المادة (155) : الجزاءات التي توقعها سلطات الطيران المدني: مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانو

المادة (156) : منع أو وقف أو إزالة المخالفات: مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يكون لسلطات الطيران المدني أن

المادة (157) : الأفعال التي لم يحدد لها جزاء في القوانين السارية: كل مستثمر أو ناقل ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه

المادة (158) : مخالفة حقوق النقل الجوي التجاري: يستحق لسلطات الطيران المدني تعويض يعادل ضعف أجر النقل الذي تحصل ع

المادة (159) : عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر: يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي جنيه مصري، وبالحبس لمدة

المادة (160) : عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران المدني والاستيلاء غير المشروع على الطائرات. يعاقب بالسجن لمدة لا

المادة (161) : وقف أو سحب الإجازة في حالة الحكم الجنائي: يجوز لسلطات الطيران المدني أن توقف إجازة الطيران أو أية

المادة (162) : تطبيق العقوبة الأشد: لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقو

المادة (163) : الاختصاص القضائي: (1) تكون محاكم الجمهورية هي المختصة بجميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا

المادة (164) : مصادرة الطائرة: يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية: (1) حمل علامات جنسية أو تسجيل غير ص

المادة (165) : تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية داخل إقليم الدولة والهبوط فيه: يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبي

المادة (166) : الأحكام الواجبة التطبيق على الطائرات العسكرية الأجنبية: تسري أحكام المواد 6، 8، 13، 14، 20 والمواد

المادة (167) : تطبيق أحكام هذا القانون على المركبات الهوائية الأخرى: تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وا

المادة (168) : يعاقب بالسجن المشدد كل من يقوم بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل الجوي أو يسيطر عليها. وتكون الع

المادة (169) : يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد من ارتكب عمدا أي فعل مما يأتي: 1- تدمير أو إتلاف أو تعطيل أو ت

المادة (170) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين

المادة (171) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل

المادة (172) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى ه

المادة (173) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين ا

المادة (174) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مثلي قيمة الأعمال المخالف

المادة (174) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكرر

المادة (175) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من: 1- تواجد في حالة سكر بين أو

المادة (176) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون

المادة (177) : يعاقب على الشروع في أي من الجنح المنصوص عليها ف

المادة (178) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد (1 و2 و3 و4) من قانون العقوبات تسري أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذ

المادة (179) : تختص سلطات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون الإجراءات

المادة (180) : عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد (170 و171 و172 و173 و174 و175 و176) من هذا القانون ولا يجوز رفع

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   29   لسنة   1981   بتاريخ  23 / 4 / 1981

بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يمنح الملحقون الحربيون ومديرو مكاتب المشتريات ومساعدوهم وضباط الاتصال المنتدبون للعمل بمكاتب وزارة

المادة (2) : يمنح الملحقون الحربيون ومديرو مكاتب المشتريات ومساعدوهم وضباط الاتصال المشار إليهم في المادة السابق

المادة (3) : يمنح المنتدبون للعمل بمكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية بالخارج في وظائف الملحقين الإدا

المادة (4) : يمنح المنتدبون للعمل بمكاتب وزارة الدفاع والمشار إليهم في المادة السابقة بدل اغتراب إضافي كما يمنح

المادة (5) : لا تخضع للضرائب بدلات التمثيل والاغتراب الأصلية والإضافية والعلاوة العائلية المقررة للعاملين بمكاتب

المادة (6) : تصرف للملحقين الحربيين ومديري مكاتب المشتريات ومساعديهم وضباط الاتصال والملحقين الإداريين في الخارج

المادة (7) : لا يجوز صرف أية مبالغ أو فروق مالية نتيجة تطبيق

المادة (8) : يلغى كل حكم يخالف

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رق

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   30   لسنة   1981   بتاريخ  30 / 4 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية النص التالي: مادة 8: "تشكل

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   32   لسنة   1981   بتاريخ  28 / 5 / 1981

بشأن تولي السيد الدكتور سيد نوفل الاختصاصات المالية في جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة في نطاق جامعة الدول العربية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها

المادة (1) : يتولى السيد الدكتور سيد نوفل الاختصاصات المالية المقررة للأمين العام لجامعة الدول العربية والأمناء

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   33   لسنة   1981   بتاريخ  28 / 5 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (1) من القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية ن

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   34   لسنة   1981   بتاريخ  28 / 5 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 3، 7، 8 من القانون رقم 246 لسنة 1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط ا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   35   لسنة   1981   بتاريخ  28 / 5 / 1981

بشأن إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمى ”صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية

المادة (2) : يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ويتول

المادة (3) : يضع مجلس الإدارة النظم واللوائح التي يسير عليها الصندوق في الن

المادة (4) : يفرض رسم إضافي على ما يأتي: (أ) جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو

المادة (5) : تتكون موارد الصندوق من: - حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون. -

المادة (6) : يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها المجلس الأعلى للشرطة، ويستخدم الرصيد الفائض بم

المادة (7) : تعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة، ويفتح حساب خاص للصندوق في

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   36   لسنة   1981   بتاريخ  28 / 5 / 1981

بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميد أويل ميديتيراينيان أويل آند جاز ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة مطروح الأرضية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لت

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner