تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   15   لسنة   1981   بتاريخ  5 / 3 / 1981

بشأن بعض الأحكام الخاصة بعلاوات أفراد القوات المسلحة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستو

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم (15) لسنة 1981 صدر القانون رقم 34 لسنة 1967 متضمناً في مادته

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون الدستورية وا

المادة (1) : لا يسري حكم المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية, على

المادة (2) : يعتبر صحيحا ما تم صرفه لبعض أفراد القوات المسلحة من علاوات دورية خلال المدة

المادة (3) : لا يجوز أن يترتب على حكم المادتين السابقتين ص

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   16   لسنة   1981   بتاريخ  5 / 3 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مشروع القانون الثاني مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 60 لسنة 1971 الخاص ب

المادة () : مشروع القانون الأول المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 16 لسنة 1982 استحدث قانون المؤسسات

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 71 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971

المادة (2) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 60 من

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   17   لسنة   1981   بتاريخ  5 / 3 / 1981

بشأن إعفاء بطاقات صرف الأعلاف من رسم الدمغة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعفى من رسم الدمغة بطاقات صرف الأعلاف لمواشي الحصر العام والتسمين والألبان والمنامي والأغنام وغيرها

المادة (2) : يتجاوز عن تحصيل ما لم يحصل من رسم الدمغة المستحق عن البطاقا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   18   لسنة   1981   بتاريخ  19 / 3 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 22، 43، 47، 65، 81، 85، 111، 114، 118، 121، 123، 143 من القانون رقم 49 لسنة 197

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   19   لسنة   1981   بتاريخ  26 / 3 / 1981

بشأن سريان بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء على ممولي محافظة البحر الأحمر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تسري على ممولي الضرائب بمحافظة البحر الأحمر التيسيرات والإعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها ف

المادة (2) : يصدر وزير المالية القرارات

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   20   لسنة   1981   بتاريخ  26 / 3 / 1981

بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين لمعاشات في 30/9/1980 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين

المادة (2) : يمنح أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات حتى 30/9/1980 وفقا لأحكام قا

المادة (3) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الم

المادة (4) : على وزيري التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية والد

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوب

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   21   لسنة   1981   بتاريخ  26 / 3 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة للبند 6 من المادة 3 من القانون 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين نصها الآ

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   22   لسنة   1981   بتاريخ  26 / 3 / 1981

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ال ال أند أي سويس إنك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال عامر الأرضية بحوض خليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مص

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والطاقة عن مشروع القانون رقم 22 لسنة 1981 ورد للمجلس بتاريخ 25 يناير سنه 198

المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج . م . ع) والهيئة

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة لبترول وشركة أل أل آند أي سويس إنك للبحث عن

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   23   لسنة   1981   بتاريخ  26 / 3 / 1981

بشأن الترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف ستريم ريسورسيز كندا ليمتد وشركة نورث ساوث كندا ليمتد وشركة ترانس ميدتيرينيان أويل ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شدوان البحرية بخليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والطاقة عن مشروع القانون رقم 23 لسنة 1981 ورد للمجلس بتاريخ 25 يناير سنة 1981

المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بني حكومة جمهورية مصر العربية (ج . م . ع .) والهيئ

المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشرك

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتار

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   24   لسنة   1981   بتاريخ  26 / 3 / 1981

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروشية أوريانت (إس. ايه) في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة مريوط البحرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والطاقة عن مشروع القانون رقم 24 لسنة 1981 ورد للمجلس بتاريخ 25 يناير سنه 1981

المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج .م . ع) والهيئة

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروشيه أوريانت (أس .

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية,

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner