تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   5   لسنة   1981   بتاريخ  12 / 2 / 1981

بشأن إنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح لمشروع القانون رقم 5 لسنة 1981 الشباب هو الثروة الحقيقة للوطن، وهو ا

المادة () : تقرير لجنة الشباب بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية عن الاقتراح بمشروع

المادة (1) : ينشأ صندوق يسمى "صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة" يتولى تمويل ما يحتاجه النشء وا

المادة (2) : يتولى إدارة الصندوق مجلس يشكل من: - رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ............... رئيساً -

المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من: 1- خمسة قروش من كل تذكرة في المباريات الرياضية الرسمية (محلية أو دولية) م

المادة (4) : يؤذن لوزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق أن يصدر على دفعات سندات على الخزانة العامة تس

المادة (5) : تلتزم الجهات المختصة بإيداع حصيلة المبالغ المشار إليها بالمادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون في

المادة (6) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما

المادة (7) : تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون وتبدأ السنة المالية للصندوق

المادة (8) : يصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب وال

المادة (9) : يلغى كل نص يخالف

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   6   لسنة   1981   بتاريخ  26 / 2 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 29 من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة النص الآتي: مادة

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سن

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   7   لسنة   1981   بتاريخ  26 / 2 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 7 لسنة 1981 صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لس

المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 7 لسنة 1981 بتاريخ 29 أكتوبر 1980

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول أكتوبر سن

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   8   لسنة   1981   بتاريخ  5 / 3 / 1981

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اسو سويس انك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق زيت البحرية بخليج السويس.

المادة () : الغاز بالإشارة إلى الفقرة (د) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية: 1. فيما يتعلق بالغاز الزائد عن

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : النظام المحاسبي بالإشارة إلى المادة الخامسة من هذه الاتفاقية: تمسك (أسو) نظاما محاسبيا يتضمن الحس

المادة () : خطاب ضمان خطاب ضمان رقم القاهرة في 19 الهيئة المصرية العامة للبترول بعد التحية أن ا

المادة (1) : رأس مال الشركة رأس مال الشركة المرخص به هو 20000جم (عشرون ألف جنيه مصري) مقسم إلى 5000 (خمسة آلاف)

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغير ذلك من الأعمال المساحية وا

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أسو سويس أنك للبحث عن ال

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في للشروط المرفقة قوة القانون

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية تعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) أجزاء من هذه الاتفاقية ويكون لها نفس ق

المادة (2) : القوانين والإعفاءات تخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في (ج. م. ع) إلى الحد الذي لا تتعا

المادة (3) : ملكية الأصول والممتلكات لا يكون للشركة أي حق أو ملكية أو مصلحة أو حقوق عقارية طبقا لهذه الاتفاقية

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من اليوم التالي من ل

المادة (4) : الدخل والمصروفات تحصل الشركة وتنفق فقط المبالغ التي تساهم بها "أسو" أو تدفعها إليها مق

المادة (4) : برنامج العمل والإنفاق وإدارة العمليات أ. تبدأ "أسو" عمليات البحث موضوع هذه الاتفاقية في موعد لا يت

المادة (5) : الدفاتر والسجلات تحتفظ الشركة بدفات

المادة (5) : استرداد التكاليف والمصروفات (أ‌) (1) يسري على "أسو" مواد المراجعة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،

المادة (6) : إدارة الشركة (1) يكون للشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء، تعين الهيئة أربعة منهم يتمتعون بجنسي

المادة (7) : مدة الشركة تصبح الشركة قائمة بدون أي إجراءات أخرى وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الكشف التجا

المادة (7) : الشركة المشتركة (أ) يتم القيام بجميع عمليات التنمية والاستغلال محل هذه الاتفاقية طبقا للقرارات الت

المادة (10) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للهيئة ولــ "اسو" ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ

المادة (12) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ‌) يعد القائم بالعمليات ويحتفظ طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دق

المادة (13) : مسئولية (اسو) عن الأضرار التي تلحق بالغير يتحمل القائم بالعمليات وحده المسئولية القانونية الكاملة

المادة (16) : القوانين واللوائح (أ) تلتزم كل من "اسو" والشركة المشتركة باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لس

المادة (18) : التنازل (أ) لا يجوز للهيئة أو "أسو" أن تتنازل إلى شخص أو إلى منشأة أو إلى شركة ليست طرفا في هذه ا

المادة (20) : القوة القاهرة أ. تعفى الهيئة و (اسو) أو أي منهما من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مس

المادة (21) : المنازعات والتحكيم (أ‌) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو

المادة (24) : النص العربي والأصل النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسيرها وتأويلها أمام محاكم (ج. م. ع)،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   9   لسنة   1981   بتاريخ  5 / 3 / 1981

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميد أويل ميديترينيان أويل آند جاز ليمتد وبونراي إنرجي كوربوريشن وشركة فينكس ريسورسيز في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر

المادة () : تقرير لجنة الصناعة والطاقة عن مشروع القانون رقم 9 لسنة 1981 ورد للمجلس بتاريخ 7 يناير سنه 1981 مش

المادة () : ملخص مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية (ج . م . ع . ) واله

المادة (1) : 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام على هذا النظام المحاسبي وي

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميد أويل ميديترينيان أويل أند

المادة (1) : تعريفات (أ‌) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ) وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفا

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقاً لما جاء في نصوص الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع، سواء مباشر

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتار

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة وميد أويل وبونراي وفينكس، بصفتهم مقاولا

المادة (4) : غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وتسيي

المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على ا

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه ا

المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الثانية (2) بعد تاريخ سريان هذ

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة ا

المادة (9) : المنح (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ مائتين وخمسين ألف (250000) دولار من دولارات الولايات المتحد

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة

المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ‌) تحرص الهيئة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ‌) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب

المادة (20) : التنازل (أ‌) لا يجوز للهيئة أو للمقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة ليست طرفاً في هذه الاتفا

المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة وأطراف هذه الاتفاقية يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ‌) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالهيئة والمقاول في هذ

المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن الهيئة والمقاول تدرسان كافة الاحتمالات

المادة (28) : عموميات استعملت رؤوس المواضيع والعناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الا

المادة (29) : اعتماد حكومة ج. م. ع. للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   10   لسنة   1981   بتاريخ  5 / 3 / 1981

بشأن إصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () :

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 10 لسنة 1981 تقوم صناعة التأمين بدورها الرائد في حماية الثر

المادة () : جدول مقارن لأقساط التأمين في مصر سنة الأساس (مصر) مصر ........ 100 رقم أساس

المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم السبت الموافق 2/2/1980 هذا المشروع بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة ا

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن

المادة (1) : يشمل التأمين في نطاق هذا القانون الفروع التالية: 1- التأمين على الحياة. 2- تكوين الأموال. 3- ال

المادة (2) : يتكون قطاع التأمين من: 1- المجلس الأعلى للتأمين. 2- الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. 3- المن

المادة (2) : يلغى القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين وقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسن

المادة (3) : تصدر بقرار من الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أ

المادة (3) : يشكل المجلس الأعلى برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: - رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، و

المادة (4) : يختص المجلس الأعلى للتأمين بتقرير الأهداف العامة للنشاط التأميني وإقرار السياسات للوفاء بتلك الأهد

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

المادة (5) : يكون للمجلس الأعلى للتأمين أمانة فنية تتلقى الموضوعات المطلوب عرضها عليه وإعداد جدول أعماله وإبلاغ

المادة (6) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية للرقابة على التأمين" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع

المادة (7) : تختص الهيئة، في سبيل تحقيق أغراضها على وجه الخصوص بما يلي: أولا- الإشراف والرقابة على الهيئات الخا

المادة (8) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: - رئيس المجلس. - نائب الرئيس. - أحد أساتذة التأمي

المادة (9) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أغرا

المادة (10) : تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة أعلى فيما عدا القرارات الآتية والتي

المادة (11) : يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة شئون الهيئة وتنفيذ قرارات

المادة (12) : تتكون موارد الهيئة من: 1- رسوم الإشراف والرقابة والتسجيل والاطلاع المنصوص عليها قانونا. 2- ما تخص

المادة (13) : يكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات، وتقتصر العلاقة بين هذه ا

المادة (14) : يعهد بمراجعة حسابات الهيئة سنويا للإدارة العامة لمراقبة حسابات قطاع التأمين بالجهاز المركزي للمحاسب

المادة (15) : تعد الهيئة خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للميزانية قائمة المركز المالي، وحسابات إير

المادة (16) : تعد الهيئة كتابا سنويا لنشره عن نشاط التأمين في جمهورية

المادة (17) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة ع

المادة (18) : فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسري أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القط

المادة (19) : يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقا للقانون الذي تخضع له

المادة (20) : مجلس إدارة الشركة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ويضع الخطة التأمينية والاستثمارية للش

المادة (20) : تتكون الجمعية العامة لكل شركة من شركات القطاع العام للتأمين وإعادة التأمين برئاسة الوزير المختص أو

المادة (21) : يئول صافي أرباح الشركات التابعة للقطاع العام إلى الخزانة العامة للدولة بعد استقطاع ما يتقرر تكوينه

المادة (22) : يقصد بجمعية التأمين التعاوني تلك التي يتم تكوينها طبقا لأحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقا

المادة (23) : يقصد بصندوق التأمين الخاص في تطبيق أحكام هذا القانون كل نظام في هيئة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أ

المادة (24) : يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة

المادة (25) : يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادا أو جهازا

المادة (26) : يعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة في حكم المادة السابقة كل من: 1- مكتب مراقبة ومعاينة البضائع بجمهوري

المادة (27) : يشترط أن تتخذ شركة التأمين أو إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصدر عن مليوني

المادة (27) : على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتملك (5%) من رأس مال إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أن يخطر الهيئ

المادة (27) : يشترط فيمن يؤسس أو يدير شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين: 1- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أ

المادة (28) : يقدم مؤسسو شركة التأمين أو إعادة التأمين إلى الهيئة طلبا للحصول على الموافقة المبدئية على إنشاء الش

المادة (29) : يقوم مؤسسو الشركة أو من يمثلهم - في حالة الموافقة المبدئية على إنشائها - بتقديم طلب إلى الهيئة لتأس

المادة (30) : يصدر بتأسيس الشركة وبنظامها الأساسي والترخيص لها بمزاولة نشاطها قرار من الوزير المختص بناء على اقتر

المادة (31) : تسجل الشركة في السجل المعد لذلك في الهيئة بعد سداد رسم تسجيل قدره ألف جنيه مصري عن كل فرع من فروع ا

المادة (32) : على الشركة أن تثبت فيما يصدر عنها من الأوراق أنه مرخص لها بمزاولة عمليات التأمين

المادة (33) : يجب على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التأسيس والترخيص بالمزاولة أو

المادة (34) : على شركات التأمين أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين التي تعقدها في جمهورية مصر العربية لدى

المادة (35) : على شركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها بمزاولة نشاطها في جمهورية مصر العربية أن تعطي الأولوية

المادة (36) : يحظر على الشركات أن تجري عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام، ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات أو للمزاي

المادة (37) : على كل شركة تزاول عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال أن تخصص في جمهورية مصر العربية أموالا تع

المادة (38) : على كل شركة تزاول عمليات التأمين أو إعادة التأمين غير المنصوص عليها في المادة (37) أن تخصص أموالا ف

المادة (39) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب أن تزيد قيمة أصول شركة التأمين أو إعادة التأمين عن مجموع الت

المادة (40) : يعين الوزير المختص بقرار منه طريقة توظيف الأموال الواجب تخصيصها طبقا لأحكام المادتين (37)، (38) عن

المادة (41) : يكون للمستفيدين من الوثائق التي تبرمها الشركة وتنفذها في جمهورية مصر العربية امتياز على الأموال الم

المادة (42) : تعفى إيرادات الأوراق المالية والقروض التي تمنحها شركة التأمين والودائع بجميع أنواعها ال

المادة (43) : على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تخطر الهيئة بكل التصرفات أو الأحكام النهائية التي ترد على الأم

المادة (44) : على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات الآتية لكل فرع من فروع التأمين: ‌أ- سجل الوثائق وتقيد به جميع ال

المادة (45) : تبدأ السنة المالية لشركات التأمين أو إعادة التأ

المادة (46) : على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يك

المادة (47) : على الشركة أن تقدم كل سنة للهيئة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية البيانات والحسابات الموضحة

المادة (48) : على كل شركة من شركات التأمين وإعادة التأمين التي لا تخضع لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات أن تختار

المادة (49) : على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تقدم للهيئة تقريرا سنويا صادرا من مراقب حساباتها يثبت أن الميز

المادة (50) : على الشركة أن تخطر الهيئة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها قبل ميعاد الانعقاد بخمس

المادة (51) : للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانو

المادة (52) : لا يجوز للشركات التي تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (1) أن تميز بين

المادة (53) : على الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تفحص المركز المالي لكل من فرعي الحياة وتكوين الأموال

المادة (54) : إذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة بسبب اتباع أسس خاطئة في التق

المادة (55) : لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة (52) أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها ا

المادة (56) : يحظر على الشركات المنصوص عليها في المادة (52) إقراض المسئولين عن إدارتها أو موظفيها سواء بضمان رهن

المادة (57) : يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها في المادة (52) في عمل سحب (يانصيب). ولا يجوز أن ت

المادة (58) : في حالة إفلاس إحدى الشركات المنصوص عليها في المادة (52)، أو تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل

المادة (59) : بالإضافة إلى حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات المقرر بمقتضى المادة (51) من هذا القانون يجوز للهيئة أ

المادة (60) : يجب على الشركة إذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات الت

المادة (61) : على كل شركة مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملياتها عن فرع أو أكثر من فروع التأمين وترغ

المادة (62) : يلغى الترخيص ويشطب القيد في السجل في الأحوال التالية: 1- إذا تبين أن الترخيص أو القيد في السجل حصل

المادة (63) : لا يجوز للخبراء الاكتواريين أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة.

المادة (64) : يقدم طلب القيد في سجل الخبراء الاكتواريين وفقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويؤد

المادة (65) : لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريين أن يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية للتأمين ما لم تكن أسماؤهم مقي

المادة (66) : يقدم طلب القيد في سجل خبراء التأمين الاستشاريين وفقا للشروط والأوضاع

المادة (67) : لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو في مجالات التحكيم أ

المادة (68) : في تطبيق هذا القانون يقصد بخبير المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها

المادة (69) : يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المنصوص عليهم في المادة السابقة: 1- أن ي

المادة (70) : لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الأضرار من غير العاملين بها أو العاملين بمك

المادة (71) : في تطبيق هذا القانون يقصد بوسيط التأمين كل

المادة (72) : لا يجوز لوسطاء التأمين أن يزاولوا عملهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في سجل يعد لهذا الغرض بالهيئة. ويق

المادة (73) : يشترط في الوسيط المنصوص عليه في المادة (71) من القانون: 1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العرب

المادة (74) : لا يجوز لشركات التأمين أن تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين ما لم يكونوا مقيدين في ال

المادة (74) : على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية

المادة (74) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط

المادة (74) : يحظر على وسطاء التأمين العمل في مجال أعمال المعاينة وتقدير الأضرار أو الخبرة الاكتوارية. ك

المادة (75) : يكون لشركات التأمين التي تنشأ طبقا لنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقان

المادة (76) : تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار ا

المادة (77) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتي

المادة (78) : يعاقب كل من يخالف الشروط والتعريفات والأسعار المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة منها وفقا للمادة 86 من هذ

المادة (79) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ا

المادة (80) : يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من يخ

المادة (81) : لا يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التعاقد على أي عمليات تأمين مباشر تتعلق بممتلكاتهم أو بمسئول

المادة (82) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول في جمهورية مصر العربية بالذات أو بالواسطة

المادة (83) : يحظر على رئيس الهيئة والعاملين بها أن يشتركوا في تأسيس أو إدار

المادة (84) : يكون نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفا فيها على النحو

المادة (85) : تؤدي كل شركة تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين خلال الشهرين الت

المادة (86) : تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة وأسعا

المادة (87) : لا يجوز للشركة أن تنشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقا لأحكام القانون إلا إذا كانت مطابقة ل

المادة (88) : يجوز لكل ذي مصلحة تقرها الهيئة، الاطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم طبقا للقانون، أو الحصول على

المادة (89) : يقصد بعبارة "الوزير المختص" الوارد

المادة (90) : تحل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين محل الهيئة المصرية العامة للتأمين فيما آل إليها من حقوق وما

المادة (91) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد يسمح للهيئة ولشركات التأمين وإعادة ا

المادة (92) : تكون قرارات مجالس إدارة الهيئة وشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام وقرارات رؤسائها ن

المادة (93) : لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق في فتح حسابات بالنقد الأجنبي بالخارج لمقابلة التزاماته

المادة (94) : تعتبر شركات التأمين المصرية المسجلة في السجل المعد لذلك بالهيئة وفقا للقوانين

المادة (95) : يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   11   لسنة   1981   بتاريخ  5 / 3 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائي

المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند ثامناً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1

المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند ثامناً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1

المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة بالزيادة في الحقوق ا

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   12   لسنة   1981   بتاريخ  5 / 3 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية القانون رقم 12 لسنة 1981 ورد إلى المجلس بتاريخ 24 ديسمب

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 12 لسنة 1981 حرص القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيا

المادة () : ملحق رقم (1) السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب تحية طيبة، وبعد فأتشرف بالإحاطة بأنه إعمالا

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (1) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النياب

المادة (2) : يضاف إلى جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ب

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   13   لسنة   1981   بتاريخ  5 / 3 / 1981

بشأن مد العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم (13) لسنة 1981 صدر القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنها

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية و

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموق

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   14   لسنة   1981   بتاريخ  5 / 3 / 1981

بشأن إصدار قانون التعاون الإسكاني.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرا

المادة (1) : التعاون الإسكاني فرع من القطاع التعاوني يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات ال

المادة (2) : أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبا

المادة (2) : لا تسري على وحدات التعاون الإسكاني أحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956

المادة (3) : على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها بما يتفق و

المادة (3) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلى الملكية التعاونية بمقابل مقس

المادة (4) : يباشر اختصاصات الاتحاد المنصوص عليه في القانون المرافق مجلس إدارة مؤقت يصدر بتشكيله خلال شهرين من ت

المادة (4) : تتمتع الملكية التعاونية بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة، ولا يجوز تملك أموا

المادة (5) : تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون ف

المادة (5) : يحظر على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التصرف في العقارات التي تنشئها أو تحصل علي

المادة (6) : مع عدم المساس بالتصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون، يحظر على العضو خلال العشر سنوات الت

المادة (6) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (1) بالوزير المختص: الوزير المختص بالإسكان. (2) بالجهة الإدارية

المادة (7) : يلغى كل حكم يخالف

المادة (7) : بالنسبة للأراضي التي تخصص للأعضاء من تاريخ العمل بهذا القانون إذا لم يقم العضو ببناء وحدة سكنية كام

المادة (8) : أ- يبقى العقار التعاوني محملا بالتكاليف واشتراطات البناء التي يفرضها النظام الداخلي للجمعية على الع

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

المادة (9) : لا يجوز للعضو - في غير المصايف - خلال الخمس سنوات التالية لاستلامه الو

المادة (10) : وحدات التعاون الإسكاني هي: ‌(أ) الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. ‌(ب) الجمعيات التعاونية المشت

المادة (11) : تؤسس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان من ثلاثين عضوا على الأقل لتعمل على تحقيق مصالحهم المشتركة بت

المادة (12) : تتكون الجمعية المشتركة للبناء والإسكان من ج

المادة (13) : تتكون الجمعية الاتحادية بعد موافقة الاتحاد من خمس جمعيات تعاونية للبناء والإسكان على الأقل تقع في د

المادة (14) : يتكون الاتحاد من الوحدات التعاونية للبناء والإسكان على مستوى

المادة (15) : تسري على الجمعيات المشتركة والاتحادية والاتحاد التعاوني المركزي في غير ما ورد في شأنه نص خاص في هذا

المادة (16) : الجمعية التعاونية للبناء والإسكان منظمة جماهيرية ديمقراطية تعمل على توفير المساكن لأعضائها وتوفير ا

المادة (17) : يعتبر الأفراد الذين يشتركون في تأسيس جمعية تعاونية للبناء وال

المادة (18) : تتبع في تأسيس وشهر الجمعية التعاونية للبناء والإسكان الإجراءات الآتية: 1- يعد طالبو التأسيس النظام

المادة (19) : يصدر الوزير المختص - بناء على اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مشفوعا بر

المادة (20) : لكل مصري تتوفر فيه شروط العضوية في الجمعية التعاونية للبناء والإسكان طبقا لنظامها الداخلي أن يطلب ا

المادة (21) : مع مراعاة الشروط والإجراءات التي يتضمنها النظام الداخلي للجمعية، تزول عن عضو الجمعية صفة العضوية في

المادة (22) : يتكون رأس مال الجمعية التعاونية للبناء والإسكان من أسهم غير محدودة العدد غير قابلة للتجزئة قيمة كل

المادة (23) : للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان أولوية على الأفراد في الحصول على القروض من الجهة الإدارية المختص

المادة (24) : يكون لمشروعات الإسكان التعاوني التي تقوم على أساس إنشاء عمارات لتمليكها أو تأجيرها للأعضاء أولوية ع

المادة (25) : على وحدات القطاع العام تخصيص القروض اللازمة لتمويل أوجه نشاط الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان الم

المادة (26) : يجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان قبول الهبات والوصايا ويجوز للواهب أو الم

المادة (27) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية ولها وحدها حق التصرف في العقارات والت

المادة (28) : تتألف الجمعية العمومية من الأعضاء الذين بلغوا الثامنة عشرة وانقضى على قبول عضويتهم شهران على الأقل

المادة (29) : يجوز في الجمعيات التعاونية التي تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو

المادة (30) : تدعو اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون الجمعية العمومية الأولى التي تتكون

المادة (31) : تدعى الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية - إلا إذا و

المادة (32) : تدعى الجمعية العمومية الطارئة للنظر في موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يخرج عن اختصاص م

المادة (33) : تدعى الجمعية العمومية الاستثنائية للنظر فيما يأتي: 1. تعديل النظام الداخلي. 2. تقسيم الجمعية. 3.

المادة (34) : يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية بحسب الأحوال للانعقاد من تلقاء

المادة (35) : توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية موضحا بها جدول أعمالها وموعد ومكان الاجتماع وذلك في المواعيد ا

المادة (36) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. فإذا

المادة (37) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية صحيحا إلا باشتراك ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية سواء

المادة (38) : يجب على عضو الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة حضور اجتماعاتها بشخصه. ومع ذلك يجوز في جميع الأحوا

المادة (39) : يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها, ويختص بنظر جميع الموضوعات التي لم ينص القانون على اختصاص الج

المادة (40) : لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة الأغ

المادة (41) : يقوم مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية بتكليف أحد المحاسبين القانونيين المقيدين بالسجل العام للمح

المادة (42) : مع مراعاة الشروط الخاصة التي يتضمنها النظام الداخلي يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ما يل

المادة (43) : يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية ما يأتي: 1- أن ينافس الجمعية بأن يتقدم باسمه سواء لحسابه أو لحساب

المادة (44) : أعضاء مجلس الإدارة ومديرو الجمعية مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات أو خسائر ت

المادة (45) : على رئيس الجمعية إبلاغ الاتحاد والجهة الإدارية بكل تغيير يطرأ على عضوية مجلس الإدارة وتشكيل

المادة (46) : على مجلس الإدارة إبلاغ صورة محاضر جلساته واجتماعات الجمعيات العمومية والقرارات التي تصدر

المادة (47) : على مجلس الإدارة أن يؤمن للمدى المناسب على مخازن

المادة (48) : يعاون مجلس الإدارة في أداء وظيفته - عند الاقتضاء بجهاز تنفيذي يتولى المجلس التعيين في وظائفه والإشر

المادة (49) : يجوز ندب أو إعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلي للعمل ب

المادة (50) : لا يجوز الجمع بين العمل في الجهة الإدارية المختصة أو أي جهاز رقابي من أجهزة الدولة المشرفة على التع

المادة (51) : تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الجهة الإدارية المختصة وأخذ رأي الاتحاد لائحة نمو

المادة (52) : بعد استنزال جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والأعباء التي تلتزم بها الجمعية قانونا خلال السنة

المادة (53) : يضاف إلى رصيد الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة للفائض السنوي الموارد الآتية: (‌أ) الهبا

المادة (54) : يراعى في توزيع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التي

المادة (55) : تنقضي الجمعية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ وبعد أخذ رأي الاتحاد والجهة الإدارية

المادة (56) : مع عدم الإخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية في تقرير حل الجمعية يجوز حل الجمعية التعاونية بقرار

المادة (57) : لا يجوز للوزير المختص التفويض في ا

المادة (58) : يباشر الاتحاد إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار انقضاء أو حل الجمعية في الوقائع المصرية، ومع ذلك يج

المادة (59) : لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة

المادة (60) : في حالة تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية لها بسبب وجود منازعات جدية يقوم ا

المادة (61) : يتولى الاتحاد الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة، وذلك في حالة عدم كفاية

المادة (62) : تنشر حسابات التصفية في الوقائع المصرية، ويجوز لكل ذي شأن الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما الت

المادة (63) : للجمعية العمومية الاستثنائية تقرير إدماج الجمعية التعاونية في جمعية أخرى أو قبول إدماج جمعية أخرى ف

المادة (64) : تضع لجنة مشتركة من الجمعيات المزمع إدماجها أو الجمعية المزمع تقسيمها مشروع النظام الداخلي الجديد بم

المادة (65) : لكل ذي شأن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة برفض طلب شهر الجمعية التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجل

المادة (66) : تعفى وحدات التعاون الإسكاني من: 1- الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى

المادة (67) : تباع أراضي الدولة التي تخصص لوحدات التعاون الإسكاني بتخفيض قدره 25% من الثمن المقرر وقت ا

المادة (68) : تتمتع الوحدات التعاونية في مباشرة نشاطها بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام والجمعيات الخاصة ذات

المادة (69) : تمنح الجمعيات التعاونية تخفيضا قدره 25% من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية، ووسائل النقل المملوكة

المادة (70) : لا تتمتع مشروعات الإسكان الفاخر بالمزايا

المادة (71) : يصدر الوزير المختص - بناء على ما يعرضه الاتحاد وموافقة الجهة الإدارية المختصة بإجراءات تأسيس وشهر ا

المادة (72) : يتكون رأس مال كل من الجمعية المشتركة والاتحادية من أسهم غير محددة العدد قيمة كل منها خمسون جنيها تؤ

المادة (73) : تتولى الجمعية المشتركة تنفيذ مشروع مشترك لصالح الجمعيات المنتمية إليها وع

المادة (74) : تقوم الجمعية الاتحادية بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية إليها، وتتولى على الأخص ما يأتي: 1

المادة (75) : يوزع جميع ناتج التصفية في الجمعيات المشتركة والاتحادية على الجمعيات المنت

المادة (76) : يعد الاتحاد نظامه الداخلي ويصدر به قرار من الوزير المختص بناء على عرض الجهة الإدارية الم

المادة (77) : تتكون موارد الاتحاد على الوجه الآتي: 1 - الاشتراكات التي تؤديها إليها الوحدات الأعضاء وذلك طبقا لل

المادة (78) : يئول ما يتبقى من تصفية الجمعيات للاتحاد ويفتح له حساب خاص، ويتولى الاتحاد الص

المادة (79) : يتولى الاتحاد وفقاً للخطة التي يضعها وتعتمد من الوزير المختص معاونة وحدات التعاون الإسكاني في أداء

المادة (80) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد على النحو الآتي: (‌أ) خمسة عشر عضواً ينتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجم

المادة (81) : على مجلس إدارة الاتحاد إبلاغ صور محاضر جلساته واجتماعات جمعي

المادة (82) : لكل ذي شأن الطعن في القرارات الصادرة من ال

المادة (83) : يتولى الوزير المختص بالنسبة للاتحاد جميع الاختصا

المادة (84) : مع عدم الإخلال بتعيين مراقب للحسابات من بين المقيدين بالجدول، يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بواسطة

المادة (85) : تتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة خطط الجمعيات التعاونية من خلال التقارير

المادة (86) : للجهة الإدارية المختصة حق التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة من وحدات التعاون الإسكاني، ولهذ

المادة (87) : للجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الاتحاد إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في وحدات التعاون الإسكا

المادة (88) : للجهة الإدارية المختصة أثناء التحقيق مع عضو مجلس الإدارة أن يوقفه عن مباشرة عمله بالمجلس بعد موافقة

المادة (89) : للوزير المختص بناء على ما عرضه الاتحاد وبعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة أن يصدر قرارا مسببا لحل

المادة (90) : يجب أن يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مجلس إدارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية يرشحهم الاتحاد

المادة (91) : يختص المجلس المؤقت علاوة على الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب بمقتضى هذا القانون ببحث الأوضاع القا

المادة (92) : مع عدم الإخلال بجواز استعانة الوحدة بمراقب حسابات لإعداد حساباتها وموازناتها يتولى الاتحاد في نهاية

المادة (93) : تخصص الدولة سنويا بموازنة الجهة الإدارية المختصة المبالغ اللازمة لإعانة وحدات التعاون الإسكاني وبوج

المادة (94) : في تطبيق أحكام قانون العقوبات: ‌أ- يعتبر مؤسسو وأعضاء مجالس إدارة وحدات التعاون الإسكاني المنصوص ع

المادة (95) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على 1000 جنيه أو بإحد

المادة (96) : يكون لمندوبي الحجز والتحصيل والعاملين بالجهة الإدارية المختصة الذين يتولون أعمال الرقابة أو التفتيش

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner