تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   215   لسنة   1980   بتاريخ  28 / 12 / 1980

بشأن إلغاء صندوق الطوارئ.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يلغى صندوق الطوارئ المنشأ بالقانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ وتؤول الموارد التي ك

المادة (2) : يكون تخصيص الاعتمادات اللازمة لمواجهة احتياجات ال

المادة (3) : تحل عبارة "الموازنة العامة للدولة" محل عبارة "موازنة صندوق ا

المادة (4) : يلغى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق ا

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   216   لسنة   1980   بتاريخ  28 / 12 / 1980

بشأن اعتماد الحساب الختامي لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 1979.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد الحساب الختامي المرفق لموازنة الهيئات الق

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   217   لسنة   1980   بتاريخ  28 / 12 / 1980

بشأن الغاز الطبيعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : زاد استهلاك الغاز السائل "البوتاجاز" في السنوات الأخيرة بمعدلات كبيرة إذ ارتفع الاستهلاك المحلي من

المادة (1) : تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق

المادة (2) : يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يسمح بمرور التوصيلات المعدة لنقل الغاز الطبيعي فوق العقار أ

المادة (3) : لا يجوز للجهة القائمة على تنظيم المباني الترخيص بإقامة إنشاءات أو إجراء تعديلات في العقار المركب عل

المادة (4) : يختص وزير البترول بتقرير صفة المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة لإمداد وتوصيل

المادة (5) : لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أيا كانت في

المادة (6) : على شاغلي أو مالكي العقارات الكائنة بالمناطق التي تقرر إمدادها بالغاز الطبيعي تمكين العاملين المختص

المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى الجهة القائمة على إمداد و توصيل الغ

المادة (8) : للشركات التي تقوم على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي احتجاز نسبة من الأرباح

المادة (9) : جميع المبالغ التي تستحق للجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي بمقتضى هذا القانون ولائحته الت

المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ش

المادة (11) : يصدر وزير البترول اللائ

المادة (12) : يلغى كل نص يخالف

المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   218   لسنة   1980   بتاريخ  28 / 12 / 1980

بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 218 لسنة 1980 صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم

المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 218 لسنة 1980 ورد هذا المشروع بقانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 النص ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   219   لسنة   1980   بتاريخ  28 / 12 / 1980

بشأن ربط حساب ختامي صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : صدر القانون رقم 2 لسنة 1978 بربط صندوق الطواريء للسنة المالية 1978. وقد تضمنت المادة الأولى منه رب

المادة (1) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978 بمبلغ 436.807.2

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   220   لسنة   1980   بتاريخ  28 / 12 / 1980

بشأن فتح اعتماد إضافي لتسوية التجاوزات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية في الموازنة العامة للدولة 1978

المادة (2) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بموازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 197

المادة (3) : تعتمد التعديلات التي تمت بالموازنات المختلفة (حكومة مركزية - حكم محلي - هيئات خدمية - هيئات اقتصادي

المادة (4) : تعدل موازنة الخزانة العامة وموازنة صندوق استثما

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   140   لسنة   1980   بتاريخ  12 / 7 / 1980

بشأن إلغاء الشهادات الإدارية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يلغى كل حكم في القوانين أو اللوائح أو القرارات يقضي بتقديم شهادة إدارية لإثبات وقائع معينة ويكون إث

المادة (2) : تخضع الإقرارات وبدائلها المشار إليها في المادة السابقة لرسم الد

المادة (3) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا ت

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   148   لسنة   1980   بتاريخ  14 / 7 / 1980

بشأن سلطة الصحافة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة (1) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما

المادة (2) : تستهدف حرية الصحافة تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع بالمعرفة المستنيرة

المادة (3) : الصحفيون مستقلون ولا سلطان

المادة (4) : لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو

المادة (5) : للصحفي الحق في الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصائيات من مصادرها وله

المادة (6) : يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمقومات الأ

المادة (7) : يحظر على الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتع

المادة (8) : يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو

المادة (9) : يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أ

المادة (10) : يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في الأحوال الآتية: (أ‌) إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي ستين يوما

المادة (11) : كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائ

المادة (12) : لا تحرك الدعوى الجنائية طبقا للمادة السابقة إلا بعد أن يخطر ذو الشأن المجلس الأعلى للصحافة بخطاب مو

المادة (13) : حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص

المادة (14) : يجب على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من

المادة (15) : يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين

المادة (16) : إذا لم تصدر الصحيفة خلال ثلاثة شهور تالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر الترخ

المادة (17) : تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة امتيازا خاصا لا تنتقل ملكيته بأية صورة من صور نقل الملكية. وكل تصرف

المادة (18) : يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور للفئات الآتية: (1) الممنوعين

المادة (19) : ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون. ويشترط في الص

المادة (20) : يعد المجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد تأسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية ونظامها ال

المادة (21) : يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها - وعدد من المحررين المسئولين يشرف

المادة (22) : يقصد بالصحف القومية في تطبيق أحكام هذا القانون الصحف التي تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية

المادة (23) : ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال عقد العمل الف

المادة (24) : ويخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجدي

المادة (25) : تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جم

المادة (26) : للمؤسسة الصحفية القومية بموافقة المجلس الأعلى للصحافة تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر

المادة (27) : تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع

المادة (28) : يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ستين عاما. و

المادة (29) : تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية من خمسة وثلاثين عضوا ويكون اختيارهم على الوجه الآتي:

المادة (30) : تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلي: (1) إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختام

المادة (31) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من خمسة عشر عضوا على الوجه الآتي: (1) رئيس مجلس الإدارة وي

المادة (32) : يشكل في كل صحيفة من الصحف القومية مجلس للتحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذي يخت

المادة (33) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة وإ

المادة (34) : يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها وذلك في إطار السياسة العامة ا

المادة (35) : المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية،

المادة (36) : يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على النحو التالي: (1) رئيس مجلس الشورى وتك

المادة (37) : مدة عضوية المجلس الأعلى للص

المادة (38) : تشكل هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة من الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين ا

المادة (39) : يضع المجلس الأعلى للصحافة اللوائح التي تبين نظام العمل فيه

المادة (40) : رئيس المجلس هو الذي يمثله لدى الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفي مواجهة الغير ويشرف بوج

المادة (41) : يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بناء على طلب رئيسه أو

المادة (42) : لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة لاجتماع غير

المادة (43) : للمجلس الأعلى للصحافة حق طلب البيانات من جهات الاختصاص ال

المادة (44) : فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآت

المادة (45) : المجلس الأعلى للصحافة مستقل بموازنته وتدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة. وتبين اللائحة الداخلية ل

المادة (46) : فضلاً عن الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للصحافة في هذا القانون ... ومع عدم الإخلال بحق إقامة الدع

المادة (47) : على المجلس الأعلى للصحافة أن يرفع تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية تتضمن أوضاع الصحا

المادة (48) : يصدر المجلس الأعلى للصحافة ا

المادة (49) : الصحف القائمة حالياً والتي تصدر عن أفراد تظل مملوكة

المادة (50) : تلغى تراخيص الصحف التي لم تصدر بصفة منتظمة

المادة (51) : يوقف صدور الصحف ال

المادة (52) : الصحفيون الذين يعملون بصحيفة أو وكالة صحفية أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العر

المادة (53) : يبقى رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية والقومية وأعضاؤها ورؤساء تحرير الصحف القومية وأعض

المادة (54) : يحل مجلس الشورى محل المجلس الأعلى للصحافة ف

المادة (55) : يلغى كل نص يخالف

المادة (56) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   1   لسنة   1981   بتاريخ  8 / 1 / 1981

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد: 1 و7 و12 و13 و14 و17 و19 و20 و23 و26 و27 و28 و29 و31 و32 و36 و37 و39 و41 و42 و

المادة (2) : تضاف مواد جديدة بأرقام 72 مكررا، 72 مكررا (1)، 74 مكررا بالنص الآتي: مادة (72 مكررا) ــ يجب على ال

المادة (3) : تلغى المواد 9، 10، 11، 15، 21 من قانون ال

المادة (4) : تسري أحكام المادة 41 من قانون النقابات العم

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   2   لسنة   1981   بتاريخ  15 / 1 / 1981

بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تربط كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978 بمبلغ 10.172.652.573 جنيها (ع

المادة (2) : توزع استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978 على الأبواب التالية: أولا - حس

المادة (3) : توزع موارد حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978 على الأبواب التالية: أولا - حساب خ

المادة (4) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1978 ب

المادة (5) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1978 بمبلغ 3202.045.565

المادة (6) : توزع كل من الاستخدامات الجارية والرأسمالية والإيرادات الجارية والرأسمالية للحساب الختامي للموازنة ا

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner