المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1980/1981 بمبلغ 1037
المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو
المادة (3) : يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأع
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانو
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 7 والبند (هـ) من المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين النصو
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 54 من القانون رقم 66 لسنة 1974، بشأن نقابة المهندسين نصها الآتي: يجب عل
المادة (3) : يلغى كل حكم يخ
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ وعلى القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 143 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتي: مادة 143
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من ا
المادة (1) : يصدر بتنظيم مواعيد العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي ومكاتب إدارة وحدات القطاع
المادة (2) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه - بعد أخذ رأي المحافظين المختصين - إصدار قواعد تنظيمية
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له ق
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 45 لسنة 1949 بتنظيم استعمال مكبرات الصوت؛ وعلى القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 45 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل ع
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "كل مخالفة لأحكام هذا ال
المادة (3) : يستبدل بنص المادة 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي: "كل مخالفة لأحكام هذا ال
المادة (4) : يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أح
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قو
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار
المادة (1) : يستبدل بالبند (2) والفقرة (جـ) من البند (3) والفقرة الثانية من البند (6) من المادة (4) وبالفقرة الث
المادة (2) : تستبدل بالفقرة الخاصة بالضريبة السنوية على الرخصة التجارية الواردة بجدول الرسوم والضرائب الملحق بال
المادة (3) : تضاف إلى المادة 4 بند 4 وإلى كل من المادتين 32، 37 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه فقرة جدي
المادة (4) : تضاف إلى المادة 48 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه فقرة قبل الفقرة الأخيرة نصها الآتي: ويح
المادة (5) : تضاف إلى القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه مادة جديدة برقم 72 مكررا نصها الآتي: يجوز سحب ترخيص
المادة (6) : يضاف إلى الجدول الأول (جدول الضرائب) الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور النص الآت
المادة (7) : يلغى البند 8 من المادة 34 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه بشأن رخ
المادة (8) : ينشر هذا القانون وي
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية للضباط بالقوات
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 100 لسنة 1971 المشار إليه، مواد جديدة برقم 14 مكرر، 70 مكرر (أ)، 70 مكرر (ب)،
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 14 (بند جـ)، 22، 33، 38 (فقرة ثالثة ورابعة)، 49، 50، 61 (بند جديد)، 66 (فقرة ثا
المادة (3) : في تطبيق هذا القانون يعمل بالأحكام الانتقالية الآتية: أولا: ترفع مرتبات الأفراد الذين تم تثبيتهم
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يفرض رسم مقداره جنيه واحد و500 مليم (جنيه ونصف جنيه مصري) على كل تأشيرة أو
المادة (2) : يتم سداد هذا الرسم عن طريق لصق طابع ينشأ لهذا الغرض ويسمى "طابع خدمات". ويتبع في تحصيل قيمة هذا ال
المادة (3) : يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمو
المادة (4) : يصدر وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : نظرا لما أسفرت عنه الدراسة الاقتصادية للوضع المالي لشركات نقل الركاب بالأقاليم من عدم إمكان موازنة
المادة (1) : يلغى رسم النقل المقرر على أجور نقل ركاب سيارات أتوبيس نقل الركاب
المادة (2) : على وزير النقل
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : كشف التطبيق العملي لنصوص المواد 288 و289 و290 الواردة في الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون الع
المادة (1) : يستبدل بالمواد 288، 289، 290 من قانون العقوبات النصوص الآتية: مادة 288: كل من خطف بالتحيل أو الإكر
المادة (2) : ينشر هذا القانون
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن