المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مج
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بالمواد 4 (البندان 4، 5)، 8 (فقرة أولى)، 12، 14 (فقرة أخيرة)، 15، 21 (فقرة أولى)، 28، 31 (فق
المادة (2) : تلغى المادة 17 والفقرتان الثانية والثالثة من المادة 18 والمادة 19 مكرراً والبند خامساً
المادة (3) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (26) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: وإذا تبينت ال
المادة (4) : تسري التعديلات التي تضمنتها المادة الأولى من هذا القانون للمزايا المقررة للحاصلين على وسامي نجمة سي
المادة (5) : تستحق أول علاوة دورية للضباط وضباط الشرف الموجودين بالخدمة في ظل العمل بهذا القانون بنسبة تعادل مدة
المادة (6) : إذا ترتب على تطبيق حكم المادة (77) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه طبقا لنصها الوارد بالما
المادة (7) : ضباط القوات المسلحة من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية الذين التحقوا بالخدمة العاملة بمؤهلات أد
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانو
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 5 بند (أ) فقرة أولى، 7 فقرة ثانية، 18، 53 بند (أ)، 113، 122 من القانون 90 لسنة
المادة (2) : تضاف لحالات الجدول رقم (1) المرافق للقانون 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للق
المادة (3) : يستبدل بالقاعدة رقم 12 من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إ
المادة (4) : يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 52 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 الن
المادة (5) : تضاف إلى المواد 4، 6، 17، 89، 105 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (4)
المادة (6) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1978 المشار إليه نصها الآتي: "ويسري حكم
المادة (7) : كل من انتهت خدمتهم من الضباط وضباط الشرف وضباط الصف والجنود المتطوعين ومجددي الخدمة ذوي الرواتب الع
المادة (8) : تستحق إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء في 19/2/1950، 30/6/1953 على المعا
المادة (9) : يعتبر صحيحا ما تم تحصيله من أقساط الادخار قبل 1/1/1979 وك
المادة (10) : تزاد المعاشات المقررة لمن انتهت خدمتهم حتى 1/10/1975 أو المستحقين عنهم بنسبة 10%، على ألا تجاوز تلك
المادة (11) : إذا قل معاش العجز الكلي أو الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد عن معاش العجز الجزئي المستحق عند تح
المادة (12) : يستحق صاحب معاش العجز الكلي إعانة شهرية قدرها 20% من المعاش الشهري المستحق له إذا قرر المجلس الطبي
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره وذلك بمراعاة الآتي: 1
المادة () : قرر مجلس الشعب القانو
المادة (1) : يكون مرتب نائب الو
المادة (2) : يمنح هذا المرتب لكل من يعين في درجة نائب وزير وي
المادة (3) : يلغى كل ما يخا
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يول
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الد
المادة (2) : تسوى حالات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الموجودين بالخدمة في 31/12/1974 والحاصلي
المادة (3) : يمنح حملة المؤهلات العالية أو الجامعية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل ب
المادة (4) : يمنح حملة الشهادات الجامعية والعالية التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد
المادة (5) : تزاد مرتبات العاملين المشار إليهم بالمادتين السابقتين وكذلك مرتبات العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم
المادة (6) : يجوز للعاملين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو عالية أثناء الخدمة من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري
المادة (7) : يشترط للانتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون ا
المادة (8) : مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة من هذا القانون يراعى عند حساب متوسط الأجر الذي يسوى على أساسه ال
المادة (9) : يستحق العامل الفروق المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون على دفعتين الأولى اعتبارا من أول ي
المادة (10) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بأحكامه أو اس
المادة (11) : تعتبر بمثابة منحة المبالغ التي صرفت بمقتضى منشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 1980 للعاملين الذين انتهت
المادة (11) : مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إ
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانو
المادة () : العاملين المدنيين بالدولة الدرجة الأجر السنوي العلاوة السنوية
المادة () : العاملين بالقطاع العام الدرجة الأجر السنوي العلاوة السنوية
المادة (1) : يستبدل بالجدول رقم (1) المرافق لكل من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 ل
المادة (2) : يمنح العاملون الذين عينوا على درجات بالموازنة اعتبارا من أول يناير سنة 1975 ويشغلون وظائف في درجات
المادة (3) : تعتبر المبالغ التي صرفت للعاملين في مايو سنة 1980 طبقا لمنشور وزارة المالية ر
المادة (4) : تعتبر بمثابة منحة المبالغ التي صرفت بمقتضى منشور وزارة المالية المشار إليه في المادة السابقة للعامل
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تزاد بنسبة 5% المعاشات التي استحقت حتى 30/6/1980 طبقا لأحكام القوانين الآتية: 1- القانون رقم 71 لس
المادة (2) : تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق من المعاش والزيادات والإعانات في التاريخ المشار إليه في المادة
المادة (3) : تسري في شأن الزيادة الأحكام الآتية: 1- توزع الزيادة على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بحد أدنى مقدا
المادة (4) : تعتبر الزيادة جزءا من المعاش في تحديد قيمة الحقوق الآتية: (أ) نفقات الجنازة لصاحب المعاش. (ب) منح
المادة (5) : تتحمل الخزانة العامة المبالغ ال
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 63 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافة النص الآتي: "لا يجوز
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يول
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : صدر القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع متضمناً فرض ضريبة بنسبة معينة من وعاء الضريب
المادة () : ورد إلى المجلس بتاريخ 2/7/1980 مشروع قانون بإعفاء المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت من الضريب
المادة (1) : تعفى المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت التي تمنحها الجهات المنصوص عليها في المادة 61 من القان
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول يوليو سن
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن