تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   138   لسنة   1948   بتاريخ  17 / 8 / 1948

بشأن تعديل المادتين 1 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تلغى الفقرة الثانية من (رابعاً) من المادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس

المادة (2) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه ويستبدل بها الأحكام الآتية

المادة (3) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   139   لسنة   1948   بتاريخ  28 / 8 / 1948

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص بالترخيص في الاشتراك في إنشاء بنك زراعي والقانون رقم 58 لسنة 1944 بشأن الجمعيات التعاونية المصرية وتقرير استثناء من أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تلغى أحكام المواد 1 و2 و6 من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص بالترخيص في الاشتراك في إنشاء بن

المادة (2) : استثناءً من حكم المادة 10 من القانون رقم 138 لسنة 1938 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة يع

المادة (3) : تلغى المادة 18 من القانون رقم 58 لسنة 1944 بشأن الجمعيات التعاونية المصرية وتحذف عبارة "بنك التعاون

المادة (4) : على وزراء المالية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ولوزيري المالية والشؤون ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   145   لسنة   1948   بتاريخ  6 / 11 / 1948

بشأن إنشاء إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور, وبناء على ما عرضه وزير

المادة (1) : تنشأ لمدينة القاهرة وضواحيها إدارة لشؤون الكهرباء والغاز تسمى إدارة الكهر

المادة (2) : تختص هذه الإدارة بتنظيم استغلال جميع مرافق الكهرباء والغاز وما يتصل

المادة (3) : ينشأ لإدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة مجلس إدارة مكوّن من: (1) وزير الأشغال العمومية (رئيساً)

المادة (4) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الإدارة وهو المشرف على تصريف الأمور فيها طبقاً لل

المادة (5) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) وضع برنامج لتجديد عملية الكهرباء والغاز وتقويتها وتوسيعها لكل خمس

المادة (6) : فضلاً عن المسائل التي تقتضي استصدار قانون أو مرسوم تكون قرارات مجلس الإدارة خاضعة لموافقة مجلس الوز

المادة (7) : يتولّى رئاسة مجلس الإدارة وزير الأشغال العمومية وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لوزير الشؤون البلدية وا

المادة (8) : يعيّن المدير العام لإدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة بمرسوم بناءً على عرض وزير الأشغال العمومية

المادة (9) : يقوم المدير العام تحت إشراف مجلس الإدارة بتصريف شؤون الإدارة العامة ويفصل في حدود القوانين واللوائح

المادة (10) : تسري على موظفي الإدارة ومستخدميها أحكام القوانين واللوائح

المادة (11) : يندب مجلس الدولة نائباً يعاونه مندوبون يتولّى تحت إشراف مستشار الرأي لوزارة الأشغال العمومية فحص ال

المادة (12) : الموظفون والمستخدمون الموجودون في خدمة شركة الغاز "ليبون وشركاه" الذين يتقرر بقاؤهم في خدمة الإدارة

المادة (13) : على وزيري الأشغال العمومية والمالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   146   لسنة   1948   بتاريخ  23 / 12 / 1948

بشأن إنشاء صندوق ادخار لموظفي التعليم الحر.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ينشأ صندوق ادخار للموظفين المعانين في المدارس الحرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1948 بتنظيم

المادة (2) : يتكوّن رأس مال الصندوق من: (1) 5% تستقطع من إعانة كل موظف مشترك في الصندوق سواء أكانت هذه الإعانة

المادة (3) : تودع أموال الصندوق بنك مصر وتكون حسابا

المادة (4) : يفتح بالمراقبة العامة للتعليم الحر حساب خاص للصندوق وتمسك له الدفاتر الآتية: أولاً - دفتر الإيرادا

المادة (5) : يُطلب من بنك مصر في آخر كل سنة مالية كشف مفصّل عن حساب أموال الصندوق وفوائدها والأرباح الناتجة من ا

المادة (6) : على المراقبة العامة للتعليم الحر أن تقدّم إلى وزير المعارف العمومية كل ستة أشهر بياناً ت

المادة (7) : يدير الصندوق مجلس إدارة مُشكَّل من مراقب عام التعليم الحر أو من يقوم مقامه ومدير إدارة حسابات الوزا

المادة (8) : يكون لصندوق الادخار شخصية معنوية ويمثله قانوناً

المادة (9) : يختص مجلس إدارة الصندوق بالنظر في المسائل الآتية: (1) وضع مشروع ميزانية الصندوق سنوياً وعرضها على

المادة (10) : إذا نقل موظف مشترك في صندوق الادخار بموافقة الوزارة إلى مصلحة أخرى منشأ بها صند

المادة (11) : لكل مشترك في الصندوق الحق في طلب تصفية حسابه إذا ترك خدمة التعليم الحر وذلك في إحدى الحالات الآتية:

المادة (12) : تشمل التصفية في الأحوال المبيّنة في المادة السابقة حصة المشترك في الحساب بنوعيه (أ) و(ب). وعلى من

المادة (13) : إذا ترك الموظف خدمة التعليم الحر لسبب غير ما ذكر في المادة الحادية عشرة أو فصل بقرار من مج

المادة (14) : للموظفات المشتركات في الصندوق الحق في طلب تصفية حصصهم في الحسابين (أ) و(ب) إذا تركن الخدمة بسبب الز

المادة (15) : في حالة وفاة الموظف المشترك في الصندوق يوزّع استحقاقه في الحسابين (أ) و(ب) على الوجه الآتي: (1) إذ

المادة (16) : يجوز تقسيم الاستحقاق في الحسابين (أ) و(ب) على الورثة الشرعيين طبقاً لأحكام قانون المواريث رقم 77 لس

المادة (17) : في جميع أحوال التصفية لا تدخل في الحساب الفوائد والأرباح ال

المادة (18) : تقدّم طلبات التصفية كتابةً إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق في خلال ستة أشهر من تاريخ ترك الموظف الخدمة

المادة (19) : تقديم طلبات التصفية من أحد المستحقين المذكورين في المادة 15 في ا

المادة (20) : لا تقبل أية منازعة لأي سبب كان من الموظف أو من أحد الم

المادة (21) : لمجلس إدارة الصندوق - في حالة مرض المشترك - أن يمنحه إعانة لمواجهة نفقات العلاج بشرط أن يكون قد مضى

المادة (22) : يجوز للعضو المشترك أن يطلب قرضاً من الصندوق في حالة الضرورة بالشروط الآتية: (1) أن يكون قد مضى على

المادة (23) : في حالة نقل موظف من مصلحة بها صندوق ادخار إلى خدمة التعليم الحر ينقل حسابه في ذلك الصندوق إلى حساب

المادة (24) : تسري أحكام هذا القانون على الموظفين القائمين بخدمة ال

المادة (25) : على وزيري المعارف العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجري

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   78   لسنة   1948   بتاريخ  31 / 5 / 1948

بشأن الإذن للحكومة بزيادة القرض المرخص بإصداره في مصر لمواجهة المصروفات الإضافية اللازمة لقوات الجيش المصري بمناسبة الحالة القائمة في فلسطين من 4.000.000 جنيه إلى 9.000.000 جنيه.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يزاد المبلغ المأذون للحكومة بإصدار قرض به في مصر لمواجهة المصروفات الإضافية اللازمة لقوات الجيش الم

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   1   لسنة   1949   بتاريخ  20 / 1 / 1949

بشأن تنظيم المدارس الابتدائية وامتحان شهادة الدراسة الابتدائية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : مدة الدراسة بالمدارس

المادة (2) : لا يقبل بالسنة الأولى من المدارس الابتدائية من نقصت سنه في أول السنة المدرسية عن سبع سنوات أو زادت

المادة (3) : لا يقبل تلميذ بالمدارس الابتدائية إلا إذا وجد لائقا من ا

المادة (4) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من المدارس الابتدائية أن يكون قد أتم الدراسة بنجاح برياض الأطفال أو أ

المادة (5) : التعليم في المدارس الابتدائية بالمجان لجميع

المادة (6) : المواد التي تدرس بالمدارس الابتدائية هي الآتية: القرآن الكريم والدين. اللغة العربية: وتشمل الخط ا

المادة (7) : لغة التعليم فيما عدا اللغات ال

المادة (8) : الأحكام الخاصة بمواظبة التلاميذ وسل

المادة (9) : العقوبات البدنية ممنوعة منعا قطعيا. والعقوبات التي يمكن توقيعها على تلاميذ المدار

المادة (10) : يعين تاريخ بدء السنة المدرسية و

المادة (11) : لا ينقل تلميذ من فرقة السنة الأولى أو فرقة السنة الثانية إلى الفرقة التي تليها إلا إذا حصل على النس

المادة (12) : يعقد لتلاميذ فرقة السنة الثالثة امتحان انتقال في نهاية السنة المدرسية وتكون مواد الامتحان والنهاية

المادة (13) : يعقد امتحان ملحق لامتحان الانتقال من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة ويباح الدخول فيه: (أولا) للتل

المادة (14) : يعقد للمواد التي لم تذكر في المادتين 11 و12 امتحان مسابقة قبل نهاية كل سنة مدرسية ويمنح المتفوقون ف

المادة (15) : لا يجوز لأي تلميذ إعادة دروسه أكثر من مرة في كل فرقة ومع ذلك فلوزير المعارف العمومية مع عدم الإخلال

المادة (16) : يعقد في نهاية الدراسة الابتدائية امتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شهادة الدراسة الابتدائية"

المادة (17) : يكون امتحان شهادة الدراسة الابتدائية تحريريا وتكون مواد الامتحان والنهاية الكبرى والنهاية الصغرى لد

المادة (18) : يعقد امتحان ملحق لامتحان شهادة الدراسة الابتدائية ويباح الدخول فيه: (أولا) للتلاميذ الذين رسبوا في

المادة (19) : على كل تلميذ يتقدم للامتحان سواء في الامتحان الأصلي أو في الامتحان الملحق أن يدف

المادة (20) : كل تلميذ غش أو حاول الغش في الامتحان يطرد منه فورا وكل تلميذ خالف أحكا

المادة (21) : لوزير المعارف العمومية أن يصدر ما يراه لازما الأحكام التي يقتضيها تن

المادة (22) : يجوز لوزير المعارف العمومية أن ينشئ مدارس تجريبية تصل بالتلاميذ إلى مست

المادة (23) : يلغى القانون رقم 35 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الابتدائية للبنين وامتحان شهادة إتمام ال

المادة (24) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من بدء

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   2   لسنة   1949   بتاريخ  20 / 1 / 1949

بشأن عدم جواز حلج أي صنف من أصناف القطن من رتبة جود فما فوق إلا لاستخراج تقاو منها.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز في سنة 1948 - 1949 الزراعية حلج أي صنف من أ

المادة (2) : لوزير الزراعة بقرار يصدره تعديل رتبة الأقطان التي تحلج لاستخراج تقاو منه

المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة

المادة (4) : يكون لموظفي وزارة الزراعة المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 5 لسنة 1926؛ المعدل بالقانونين ر

المادة (5) : على وزراء الزراعة والمالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   3   لسنة   1949   بتاريخ  20 / 1 / 1949

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1948 - 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1948 ـ 1949 قسم 6 "وزارة المالية" فرع 2 "مصلحة الضرائب" فصل 1 "قسم ال

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   5   لسنة   1949   بتاريخ  27 / 1 / 1949

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1948 - 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1948 ـ 1949 قسم 6 "وزارة المالية" فرع 1 "الديوان العام" باب 3 "أعمال

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   7   لسنة   1949   بتاريخ  31 / 1 / 1949

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1948 - 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1948 - 1949 قسم 19 "مصروفات حالة الطوارئ" اعتماد إضافي قدره 91000 ج (

المادة (2) : على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner