المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : تنص المادة (25) من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 على أن (يتولى حسابات ال
المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 10/5/1977 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان ال
المادة (1) : يستبدل بالمادة 25 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 النص الآتي: "مادة 25
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 1 و2 من القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة، النصان
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لميناء بورسعيد
المادة (2) : تختص الهيئة العامة لميناء بورسعيد - في إطار الخطة العامة للدولة - بإدارة ميناء بورسعيد وكفالة انتظا
المادة (3) : يصدر وزير النقل البحري - بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد - قرارا بتحديد الرسوم
المادة (4) : لرئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة الإشراف الإداري علي جميع فروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة ووحدات
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم (92) لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة,
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : كثرت أخيراً حوادث الاستيلاء على السيارات بقصد استعمالها مؤقتاً في مصالح المعتدين الخاصة مثل قضاء حا
المادة () : 1- أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 12 من يناير سنة 1980 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هذا
المادة (1) : تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 مادة جديدة برقم (323 مكرراً أولاً) نصها
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 91 لسنة 1980 يحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية النصاب الابت
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 91 لسنة 1980 1- أحال المجلس بجلسته ا
المادة (1) : تستبدل عبارة "خمسمائة جنيه" بعبارة "مائتين وخمسين جنيهاً" في المواد (41) و(42) و(43) و(
المادة (2) : لا تسري أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية ق
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويع
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : صدر القانون رقم 25 لسنه 1916 بتقرير نظام العملة في البلاد المصرية وقد حدد هذا القانون حجم ووزن وعيا
المادة () : ورد إلى المجلس بتاريخ 3/2/1980 مشروع قانون في شأن تعديل عيار ووزن ومواصفات سبيكة العملات المعدنية م
المادة (1) : يعدل عيار ووزن ومواصفات سبيكة العملات المعدنية من فئتي القرشين والعشرين قرشا على النحو التالي: 1-
المادة (2) : يلغى كل حكم مخالف
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3 فقرة ثانية و5 بند (ح) و(ط) و11 بند (1) و18 و19 و20 و27 فقرة أولى و31 بند ثاني
المادة (2) : تضاف فقرات جديدة إلى نصوص المواد 34, 89, 129, 130, كما يضاف بند جديد إلى المادة 168 من قانون التأمي
المادة (3) : تضاف إلى قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (30 مكرراً)، (103 مكرراً) نصهما ا
المادة (4) : تضاف إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية للجهات المنصوص عليها في المادة 166 من قانون التأمين الاجتم
المادة (5) : تضاف لحالات الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه الحالة الآتية برقم 12: رقم ا
المادة (6) : يسري حكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه في شأن من انتهت خدمتهم قبل أول سبتمبر س
المادة (7) : يعمل بمواعيد إبداء الرغبة المنصوص عليها في المواد 36 و168 و170 و176 من قانون التأمين الاجتماعي المش
المادة (8) : تزاد بنسبة 10% بحد أقصى مقداره ستة جنيهات شهريا وبحد أدنى مقداره جنيهان شهريا المعاشات المستحقة للع
المادة (9) : مع عدم المساس بالحقوق التي ربطت قبل تاريخ العمل بهذا القانون يمنح من لم يربط له معاش ممن انتهت خدمت
المادة (10) : يقصد بالعاملين في الزراعة المستثنين من أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر لل
المادة (11) : (أولا) تكون الإحالات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون التأمين الاجتماعي وفقا لما هو موضح قري
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وذلك مع مراعاة ما يلي: 1
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 21 و22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر النصان الآتيان: ما
المادة (2) : يستبدل بفئات الرسم النسبي الوارد بالجدول حرف (أ) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق
المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون على المحررات المتعلقة بالعقارات والثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1980 ب
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 95 لسنة 1980 شاءت إرادة الشعب أن تكون الديمقراطية نظاما وأسلوبا ل
المادة (1) : يعمل بالقانون المرفق في
المادة (1) : حماية القيم الأساسية للمجتمع واجب كل مواطن، والخروج عليها عيب يرتب المسئولية السياسية وفقا لأحكام ه
المادة (2) : يقصد بالقيم الأساسية، في تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ المقررة في الدستور والقانون التي تستهدف ال
المادة (2) : يلغى كل نص يتعارض
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة (3) : يسأل سياسيا وفقا لأحكام هذا القانون كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: (أولا) الدعوة إلى ما تنطوي على
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المسئوليتين الجنائية والإدارية يحكم على من تثبت مسئوليته وفقا لهذا القانون بت
المادة (5) : يرشح رئيس الجمهورية اسم المدعي العام الاشتراكي لمجلس الشعب، وتقدم اللجنة العامة بالمجلس تقريرها إلي
المادة (6) : يتبع المدعي العام الاشتراكي مجلس الشعب ويكون مسئولا أمامه ويحدد قرار رئيس الجمهورية بتعيينه المعامل
المادة (7) : يشترط فيمن يعين مدعيا عاما اشتراكيا أن يكون مصريا من أبوين مصريين بالغا من العمر خمسا وأربعين سنة م
المادة (8) : يؤدي المدعي العام الاشتراكي أمام مجلس الشعب وقبل مباشرته مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله الع
المادة (9) : لا يجوز الجمع بين منصب المدعي العام الاشتراكي وأي منصب أو وظيفة أخرى. ولا يجوز للمدعي العام الاشتر
المادة (10) : يكون للمدعي العام الاشتراكي نائب تتبع في شأنه أحكام المواد 5، 6، 7، 8, 9 من هذا القانون على أن تكون
المادة (11) : تشكل بمكتب المدعي العام الاشتراكي أمانة عامة للشئون الإدارية والمالية والفنية من أمين عام وعدد كاف
المادة (12) : تشكل بقرار من المدعي العام الاشتراكي لجنة لشئون العاملين من اثنين من مساعديه ومن الأم
المادة (13) : للمدعي العام الاشتراكي في سبيل ممارسته لاختصاصاته الاستعانة بالخبراء من العاملين بالجهاز الإداري لل
المادة (14) : تكون لجهاز المدعي العام الاشتراكي موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة لل
المادة (15) : يقدم المدعي العام الاشتراكي إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب تقريرا سنويا في موعد لا يجاوز نهاية شهر
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 19 من هذا القانون يتولى المدعي العام الاشتراكي دون غيره سلطة التحقيق و
المادة (17) : يتولى المدعي العام الاشتراكي فحص وتحقيق الموضوعات التي تمس مصلحة عامة للمواطنين ب
المادة (18) : يكون للمدعي العام الاشتراكي، بمناسبة ما يباشره من تحقيقات سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين وإجراء الا
المادة (19) : إذا اقتضت ضرورة التحقيق ضبط أو إحضار أحد الأشخاص أو تفتيشه أو تفتيش منزله أو اتخاذ أي إجراء من الإج
المادة (20) : على المدعي العام الاشتراكي إخطار الوزير المختص أو السلطة الرئاسية المختصة قبل البدء في الإجراءات ال
المادة (21) : يتعين على الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية أو لرئاسة أو عضوية
المادة (22) : للمدعي العام الاشتراكي، أثناء مباشرته لاختصاصاته أن يطلب إلى الوزير أو الجهة المختصة وقف من تقتضي م
المادة (23) : للمدعي العام الاشتراكي أن يطلب إلى المستشار المنتدب طبقا لحكم المادة 19 من هذا القانون إصدار أمر بم
المادة (24) : للمدعي العام الاشتراكي أن يقدم تقريرا إلى الجهة المختصة بنتيجة الفحص أو التحقيق الذي يجريه وفقا لحك
المادة (25) : للمدعي العام الاشتراكي أن يأمر بحفظ التحقيق إذا رأى أن لا محل للسير في الإجراءات. وإذا أسفر التحقي
المادة (26) : للمدعي العام الاشتراكي إذا تبين له وجود دلائل على وقوع جريمة جنائية أو مخالفة تأديبية أن يخطر أو يح
المادة (27) : يكون تشكيل محكمة القيم من سبعة أعضاء برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشاري محكمة
المادة (28) : ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية كيفية إعداد ومراجعة الكشوف الخا
المادة (29) : يكون تعيين أعضاء المحكمة من الشخصيات العامة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، ويكون هؤلاء الأعضاء غير ق
المادة (30) : يؤدي أعضاء المحكمة من غير المستشارين قبل مباشرة عملهم يمينا بأن
المادة (31) : تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة وتنحيته ورده ومخاصمته الأحكام المقررة بالنسبة لمستشاري محكمة الن
المادة (32) : يحدد رئيس المحكمة موعد انعقادها لنظر الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها، ويخطر المدعي
المادة (33) : تعقد محكمة القيم جلساتها بدار القضاء العالي بالقاهرة أو في مقر أية محكمة استئنافية أخرى يصدر بت
المادة (34) : تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي: (أولا) الفصل في جميع الدعاوى التي يقيمها المدعي العام الاشتر
المادة (35) : لا يجوز الادعاء الم
المادة (36) : يجب أن يحضر مع من يحال إلى محكمة القيم محام للدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، وإذا
المادة (37) : إذا لم يحضر من أحيل إلى محكمة القيم بعد تكليفه بالحضور جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى في غيبته ب
المادة (38) : تتبع في المحاكمة أمام محكمة القيم القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها من ا
المادة (39) : تختص المحكمة العليا للقيم دون غيرها بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القيم. ويحصل الطع
المادة (40) : لا يجوز قبل الفصل في موضوع الدعوى الطعن في الأحكام التحضيرية أو التمهيدية الصادرة في المسائل الف
المادة (41) : يترتب على الطعن إعادة نظر الدعوى بال
المادة (42) : يحدد قلم كتاب محكمة القيم للطاعن في تقرير الطعن تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الطعن، ولا يكون هذا الت
المادة (43) : إذا قدم الطعن بعد الميعاد تحكم المحكمة ا
المادة (44) : تسري على الطعن القواعد المقررة أمام محكمة
المادة (45) : يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الطعن تقريرا موقعا عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص
المادة (46) : تسمح المحكمة العليا للقيم بنفسها أو بواسطة أحد الأعضاء تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أما
المادة (47) : إذا كان الطعن مرفوعا من المدعي العام الاشتراكي فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد الم
المادة (48) : إذا حكمت محكمة القيم في الموضوع ورأت المحكمة العليا للقيم أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم ت
المادة (49) : لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة العليا للقيم أن تأمر بوقف
المادة (50) : يكون الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم نهائيا ولا
المادة (51) : يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة من محكمة القيم في الأحوال الآتية: 1- إذا
المادة (52) : يكون لكل من المدعي العام الاشتراكي والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا
المادة (53) : يعلن المدعي العام الاشتراكي الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطل
المادة (54) : تفصل المحكمة المختصة في الطلب بعد سماع أقوال المدعي العام الاشتراكي والخصوم، وبعد إجراءها تراه
المادة (55) : لا يترتب على طلب إعادة
المادة (56) : لرئيس الجمهورية النظر في
المادة (57) : إذا صدر حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائية المختصة لعدم صحة الواقعة أو لعدم الجناية بالنسبة لأحد
المادة (58) : إذا صدر حكم بات بالإدانة من محكمة القيم وتلاه صدور حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائية المختصة في
المادة (59) : تنقضي دعوى المسئولية بمضي خمس سنوات من يوم
المادة (60) : يتولى المدعي العام الاشتراكي تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الص
المادة (61) : يعاقب بالحبس كل من امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من محكمة القيم بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ
المادة (62) : على الجهات المختصة أن تستجيب إلى ما تطلبه محكمة القيم والمدعي العام الاشتراكي من بيانات وأن تضع تحت
المادة (63) : تعفى جميع الدعاوى والتظلمات والإجراءات والشكاوى والطلبات ا
المادة (64) : تحال جميع الدعاوى والتظلمات المقدمة إلى محكمة الحراسة طبقا لأحكام القانونين رقمي 34 لس
المادة (65) : تبقى قائمة ونافذة الأحكام الصادرة بفرض الحراسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن