تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   83   لسنة   1948   بتاريخ  3 / 6 / 1948

بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش مادة جديدة (12 مكررة) يكون نصها كالآتي:

المادة (2) : على وزراء التجارة والصناعة والعدل والزراعة والمالية والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   84   لسنة   1948   بتاريخ  7 / 6 / 1948

بشأن إلغاء القانون رقم 38 لسنة 1937 بالموافقة على الشروط المالية لاتفاقية تعقد بين مصلحة البريد المصرية ومصلحة البريد البريطانية لنقل ما تصدره مصر من بريد الدرجة الأولى بطريق الجو.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يلغى القانون رقم 38 لسنة 1937 بالموافقة على الشروط المالية لاتفاقية تعقد بين مصلحة البريد المصرية و

المادة (2) : على وزيري المواصلات والمالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   86   لسنة   1948   بتاريخ  10 / 6 / 1948

بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الدخان المعدل بالقا

المادة (2) : على وزراء المالية والداخلية والعدل والتجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   87   لسنة   1948   بتاريخ  10 / 6 / 1948

بشأن تعديل المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1891 باعتبار إدخال واصطناع وتداول وبيع وإحراز الدخان المغشوش من أعمال التهريب المعدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1932.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تلغى المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1891 المعدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1933 و

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   88   لسنة   1948   بتاريخ  10 / 6 / 1948

بشأن تعديل القانون رقم 42 لسنة 1927 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدّل المادتان 7 و9 من قانون رقم 42 لسنة 1927 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدل بالقانون رقم 20

المادة (2) : تضاف إلى المادة 11 من القانون رقم 42 لسنة 1927 السالف

المادة (3) : يلغى البند 11 من المادة 12 من ال

المادة (4) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   9   لسنة   1948   بتاريخ  11 / 1 / 1948

بشأن إنشاء مناطق خطر حول القلاع.

المادة (1) : يجوز لوزير الدفاع الوطني أن ينشئ بقرار منه بموافقة مجلس الوزراء حول كل قلعة حربية

المادة (2) : لا يجوز أن تقام في منطقة الخطر أبنية أو أعمدة أو أسلاك أو غيرها من المنشآت أو أن تغرس أشجار بغير تر

المادة (3) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً ويحكم أيضاً

المادة (4) : يتولى إثبات الأعمال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون

المادة (5) : مع عدم الإخلال بالإجراءات الجنائية يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يتخذ على نفقة الم

المادة (6) : يجوز لوزير الدفاع الوطني فيما يتعلق بالقلاع القائمة فعلاً وقت صدور هذا القانون أو التي تنشأ في المس

المادة (7) : يستحق المالك أو صاحب حق الانتفاع مقابل هدم المباني وإزالة المنشآت والأشجار أو تعديل ارتفاعها بالتطب

المادة (8) : يعين وزير الدفاع الوطني بقرار منه بعد إيداع التعويض المقدّر بالكيفية المتقدمة خزانة المحكمة المختصة

المادة (9) : على وزيري الدفاع الوطني والعدل تنفيذ هذا القانون كل

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   91   لسنة   1948   بتاريخ  24 / 6 / 1948

بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم في جامعة فؤاد الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تمنح جامعة فؤاد الأول بناءً على طلب كلية دار العلوم الدرجات الآتية: (1) درجة "الليسانس" الممتازة ف

المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على ليسانس اللغة العربية

المادة (3) : المواد التي تُدرّس للحصول على الليسانس هي: (1) اللغة العربية وآدابها. (2) العلوم الشرعية. (3)

المادة (4) : تبيّن اللائحة الداخلية كيفية توزيع ا

المادة (5) : يمتحن الطلبة في كل سنة دراسية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة، ولا ينقل الطالب من فرقة إلى

المادة (6) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات وتبيّن المواد التي يمتحن فيها الطلبة في كل من تل

المادة (7) : مدة الدراسة للحصول على درجة الماجستير في ال

المادة (8) : للحصول على درجة ماجستير يجب على الطالب: (1) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في اللغة العربية وآد

المادة (9) : للحصول على درجة دكتور يجب على الطالب: (1) أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها. (2)

المادة (10) : لوزير المعارف العمومية بناءً على طلب مجلس الجامعة، بعد أخذ رأي مجلس الكلية، أن يصدر ما يراه

المادة (11) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   92   لسنة   1948   بتاريخ  24 / 6 / 1948

بشأن إيجار قطعة أرض من أملاك الدولة بما عليها من مبان بقيمة اسمية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () : كشف يوضح حدود قطعة الأرض المطلوب تأجيرها إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قطعة أرض ملحقة بمستش

المادة (1) : يعتمد إيجار قطعة الأرض المملوكة للدولة والملحقة بمستشفى الحميّات بالعباسية بالقاهرة ومساحتها 10390

المادة (2) : على وزيري الصحة العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   94   لسنة   1948   بتاريخ  5 / 7 / 1948

بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للقمح الموقعة بمدينة واشنجتون ابتداء من 6 مارس سنة 1948.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الدولية للقمح الموقعة بمدينة واشنجتون ابتداءً من 6 مارس سنة 1948 والملحق نصها به

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   95   لسنة   1948   بتاريخ  5 / 7 / 1948

بشأن الإذن للحكومة بزيادة المبلغ المأخوذ من الاحتياطي العام لمكافحة الكوليرا من مليون إلى مليون ونصف مليون من الجنيهات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة في زيادة المبلغ المأخوذ من الاحتياطي العام لمكافحة ا

المادة (2) : على وزيري المالية والصحة العمومية ت

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner