تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   44   لسنة   1948   بتاريخ  8 / 4 / 1948

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يُعدّل البند "ج" من المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك

المادة (2) : تضاف إلى المادة الثالثة سالفة الذكر فقرة أخيرة نصها كالآتي: "ويجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يص

المادة (3) : تُعدّل المادة الخامسة من المرسوم بقانون سالف الذكر المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1929 على ال

المادة (4) : يعدّل البند 2 من المادة 11 من المرسوم بقانون سالف الذكر المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1929 ع

المادة (5) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   45   لسنة   1948   بتاريخ  15 / 4 / 1948

بشأن تعديل أحكام القانون رقم 68 لسنة 1936 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تلغى المواد 6 و7 و8 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1936 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات وتستبدل بها

المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   47   لسنة   1948   بتاريخ  22 / 4 / 1948

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1946 الخاص بصرف مياه المحال العمومية والصناعية في المجاري العمومية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1946 الخاص بصرف مياه المحال العمومية والصناعية في المج

المادة (2) : تضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 35 لسنة 1946 سالف الذكر فقرة أخيرة بالنص الآتي: "ويجوز

المادة (3) : تضاف بعد المادة 3 من القانون رقم 35 لسنة 1946 سالف الذكر مادة جديدة يكون رقمها "3 مكرراً" بالنص الآ

المادة (4) : على وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   48   لسنة   1948   بتاريخ  22 / 4 / 1948

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1947 - 1948.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1947 ـ 1948 القسم 5 "وزارة الخارجية" باب 2 "مصروفات عامة" اعت

المادة (2) : استثناءً من حكم المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1947 يؤخذ الا

المادة (3) : على وزيري المالية والخارجية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   49   لسنة   1948   بتاريخ  22 / 4 / 1948

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1947 - 1948.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1947 ـ 1948 قسم 5 "وزارة الخارجية" باب 2 "مصروفات عامة" اعتماد إضافي

المادة (2) : استثناءً من حكم المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1947 بربط ميزانية الدولة للسنة المال

المادة (3) : على وزيري المالية والخارجية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   59   لسنة   1948   بتاريخ  22 / 4 / 1948

بشأن تعديل المادة 89 من القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة لدى المحاكم الوطنية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل الفقرة سادساً من المادة 89 من القانون رقم 98 لسنة 1944 كالآتي: "سادساً - مما يُحصّله مجلس الن

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   60   لسنة   1948   بتاريخ  26 / 4 / 1948

بشأن مراقبة الحيوان الشرس وإعدامه.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة في طريق أو مكان عام أو يكون قد أصاب إنساناً أو حيو

المادة (2) : متى ثبت أن الحيوان متأصلة فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج بدرجة خطرة ولا يرجى شفاؤه يُعدم أو يُ

المادة (3) : إذا قررت اللجنة إعدام الحيوان أو ذبحه وجب تنفيذ قرارها فوراً وتسليم ا

المادة (4) : إذا قررت اللجنة علاج الحيوان بطريقة خاصة فعلى صاحبه تنفيذ هذا

المادة (5) : تكون مؤونة الحيوان أثناء مدة المراقبة أو مدة العلاج على ن

المادة (6) : على صاحب الحيوان أداء المبالغ المستحقة في خلال خمسة أيام من تاريخ طلبها وإلا جاز بيع الحيوان بالطرق

المادة (7) : في جميع الأحوال التي يُعدم أو يُذبح فيها الحيوان طبق

المادة (8) : لا يترتب على تطبيق هذا القانون أي إخلال بأحكام القانون رقم 22 لسنة 1905 بش

المادة (9) : على وزيري الزراعة والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   61   لسنة   1948   بتاريخ  29 / 4 / 1948

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1921 الخاص بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دود لوز القطن ودود بذرة القطن.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدّل المادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 1921 على الوجه الآتي: "القطن الناتج من محصول كل موسم ي

المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والعدل والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيما يخصه. نأمر ب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   62   لسنة   1948   بتاريخ  29 / 4 / 1948

بشأن تعديل المادة الرابعة من اللائحة الأساسية لكلية التجارة في جامعة فؤاد الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تضاف إلى المادة الرابعة من اللائحة الأساسية لكلية التجارة في جامعة فؤاد الأول الصادر بها القانون رق

المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   63   لسنة   1948   بتاريخ  8 / 5 / 1948

بشأن تعديل أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 92 لسنة 1944 التصرفات الآتية: نوع التصرف سواء

المادة (2) : تضاف إلى المادة الثانية من القانون المذكور فقرة جديدة تكون الفقرة الأخيرة ويكون نص

المادة (3) : تستبدل بالمادة التاسعة من القانون المشار إليه المادة الآتي نصها: "مادة 9- تطبق في مواد الشهر العقا

المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner