تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   22   لسنة   1948   بتاريخ  3 / 3 / 1948

بشأن تحديد رسوم ميناء الشلال.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تُحصّل على كل مركب يدخل ميناء الشلال رسوم تحسب على الوجه الآتي:

المادة (2) : يدفع المركب قبل دخول الميناء الرسم المستحق عن الأربع والعشرين ساعة الأولى أو كسرها ويدفع ما يستحق ع

المادة (3) : يعفى من دفع هذه الرسوم: (1) جميع المراكب التي تملكها الحكومة أو التي تستأجرها وصندلان من صنادل ال

المادة (4) : ينظم استخدام ميناء الشلا

المادة (5) : على وزيري المواصلات والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخص ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   23   لسنة   1948   بتاريخ  3 / 3 / 1948

بشأن تقييد ارتفاع المباني والمنشآت في مناطق رؤية المنارات وعلامات الملاحة الأخرى.

المادة (1) : يحدد وزير المواصلات بموافقة مجلس الوزراء منطقة الرؤية للمنارات ومحطات السيمافور ومحطات الإشارة وغير

المادة (2) : لا يجوز في المناطق التي يحددها وزير المواصلات بالتطبيق للمادة السابقة إقامة أي بناء أو أية منشأة يت

المادة (3) : تحسب الارتفاعات المنصوص عليها في الم

المادة (4) : يكون لضباط مصلحة الموانئ والمنائر صفة رجال الضبط

المادة (5) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من خالف أحكام هذا القانون، ويحكم بإزالة الأعمال محل المخال

المادة (6) : على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الج

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   29   لسنة   1948   بتاريخ  10 / 3 / 1948

بشأن استئصال القواقع الناقلة للبلهارسيا.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مجاري مياه الترع والمصارف وفروعها الأصلية أو الثانوية وكذلك المساق

المادة (2) : يجوز لوزارة الصحة العمومية أن تطلب من أصحاب الشأن تطهير مجاري المياه الخاصة بهم مرتين في العام كما

المادة (3) : يعلن مدير قسم استئصال قواقع البلهارسيا أو نائبه في المديرية القرار المشار إليه في المادة السابقة إل

المادة (4) : إذا لم ينفذ الملاك أو المنتفعون ما يطلب منهم من الأعمال في خلال المدة المعينة في القرار المشار إليه

المادة (5) : إذا كان من شأن الردم أو التعديل المشار إليه في المادة الثانية، إبطال طريق ري أو صرف، فعلى وزارة الص

المادة (6) : تقدم وزارة الصحة العمومية (قسم استئصال قواقع البلهارسيا) طلبات مرور المياه في أرض الغير إلى تفتيش ا

المادة (7) : لوزارة الصحة العمومية (مندوبي قسم استئصال قواقع البلهارسيا) الحق في إغلاق فوّهات مجاري المياه العمو

المادة (8) : في مدة السبعة الأيام المشار إليها في المادة السابقة، لا يجوز لملاك الأراضي التي فيها مجاري المياه ا

المادة (9) : تحدد وزارة الصحة العمومية البرك والمستنقعات التي يتضح من فحصها أنها مصابة بالقواقع الناقلة للبلهارس

المادة (10) : يكون لموظفي وزارة الصحة العمومية (الأطباء والمهندسين ومساعدي المهندسين بقسم استئصال قواقع البلهارسي

المادة (11) : لا تسري أحكام هذا القانون إلا على المنا

المادة (12) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيها

المادة (13) : على وزارة الصحة العمومية والداخلية والعدل والأشغال العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   30   لسنة   1948   بتاريخ  16 / 3 / 1948

بشأن معاشات الضباط الطيارين.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : في تسوية المعاشات والمكافآت تحسب مدة الخدمة التي يؤديها الضباط الطيارون في قوة السلاح الجوي الملكي

المادة (2) : إذا كان الضابط الطيار من أصل سوداني تضم إلى مدة خدمته الحقيقية بمصر أو بالسودان شمال الدرجة الثانية

المادة (3) : إذا نقل أحد الضباط الطيارين إلى سلاح آخر، عومل فيما يتعلق بالمدد الإضافية طبقاً للمادة 9 من المرسوم

المادة (4) : تجب إحالة الضباط الطيارين بالسلاح الجوي الملكي إلى المعاش متى بلغ عمر الضابط: 40 سنة إذا كان طيارا

المادة (5) : تسري أحكام هذا القانون على الضباط الطيارين الموجودين في قوة السلاح الجوي الملكي وقت العمل بأحكامه،

المادة (6) : على وزيري المالية والدفاع الوطني تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن يب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   31   لسنة   1948   بتاريخ  18 / 3 / 1948

بشأن تعديل المرسوم بقانون الصادر في 20 أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون الصادر في 20 أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 19 من المرسوم بقانون سالف الذكر النص الآتي: مادة 19ـ يُشكّل في وزارة الخارجية م

المادة (3) : على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   38   لسنة   1948   بتاريخ  27 / 3 / 1948

بشأن تنظيم المدارس الحرة.

المادة (1) : تكون المدارس الحرة خاضعة لرقابة وزارة المعارف العمومية وتفتيشها في الحدود والقيود الواردة بهذا القا

المادة (2) : لا يجوز فتح مدرسة حرة إلا بمراعاة الشروط الآتية: (1) أن يكون موقع المدرسة بعيداً عن المستنقعات وال

المادة (3) : يجب فيمن يدير مدرسة حرة أو يستخدم فيها للقيام بعمل ناظر أو مدرس أو بأي عمل آخر من أعمال التعليم أو

المادة (4) : لا يزيل رد الاعتبار الحرمان المترتب على المادة السابقة إذا كان مبنياً على حكم قضائي صادر في المملكة

المادة (5) : يجب على كل من يرغب في فتح مدرسة حرة أن يرسل إلى وزارة المعارف العمومية قبل ذلك بثلاثة شهور على الأق

المادة (6) : لوزارة المعارف العمومية أن تعارض في فتح المدرسة إذا كانت لا تقرّ موقعها أو مبناها أو إذا كان صاحبها

المادة (7) : إذا أراد صاحب المدرسة نقلها من مكانها إلى مكان آخر وجب عليه أن يرسل إلى الوزارة قبل النقل بشهرين عل

المادة (8) : إذا كان بناء المدرسة المراد فتحها أو موظفوها غير مستكملين الشروط المقررة في هذا القانون أو في القرا

المادة (9) : لا يجوز أن تبدأ الدراسة في المدرسة الحرة التي تعد تلاميذها للامتحانات العامة بعد انقضاء أكثر من أسب

المادة (10) : يجب على المدارس الحرة التي تؤدى فيها المرحلة الأولى من التعليم أن تكفل لجميع تلاميذها على اختلاف جن

المادة (11) : إذا كانت المدرسة الحرة تعد التلاميذ للامتحانات العامة التي تعقدها وزارة المعارف العمومية وجب عليها

المادة (12) : لا يجوز لمدرسة حرة أن تعلم تلاميذها وتلميذات

المادة (13) : يجب أن توضع لكل مدرسة لائحة تكفل انتظام ماليتها وحسن إدارة التعليم والامتحانات فيها والإشراف ال

المادة (14) : لا تنتهي عقود هيئة التدريس الدائمة إ

المادة (15) : يجب أن يُحفظ في كل مدرسة سجلان أحدهما للموظفين والآخر للطلبة طبقاً للنموذج الذي ت

المادة (16) : يجوز لوزارة المعارف العمومية أن تمنح المدارس الحرة إعانات مالية طبقاً للوائح التي تضعها، وأن تأذن ل

المادة (17) : يجوز أن توقّع جزاءات تأديبية على القائمين بإدارة أو نظارة المدارس الحرة أو بوظائف التعليم أو الضبط

المادة (18) : الجزاءات التأديبية التي يمكن توقعيها على موظفي التعليم الحر هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من الإعانة

المادة (19) : لوزير المعارف العمومية أن يوقّع عقوبتي الإنذار والخصم من الإعانة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.

المادة (20) : يجوز للمحكوم عليه أن يتظلم من القرار الصادر ضده من مجلس التأديب في خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه

المادة (21) : إذا لم يُقدّم التظلم في الميعاد المذكور يُعرض قرار مجلس التأديب على الوزير، وإن لم يصاد

المادة (22) : يكون قرار المجلس المخصوص قطعياً في الحالتين، ويجوز

المادة (23) : ينشر القرار النهائ

المادة (24) : يتولى إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة لتنفيذه موظفو وزارة

المادة (25) : إذا ثبت أن إدارة المدرسة الحرة اختلت أو أن حالتها المالية ساءت إلى درجة يتعذر معها القيام بالتزامات

المادة (26) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر بتنفيذه يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً

المادة (27) : صاحب المدرسة الحرة - ما لم يكن مجرد متبرع - ومديرها ونا

المادة (28) : المدارس الحرة الموجودة وقت العمل بهذا القانون، ولم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1934، يجب ع

المادة (29) : يجوز لوزير المعارف العمومية أن يعفي نظار المدارس المذكورة في المادة السابقة ومديريها وأعضاء هيئة ال

المادة (30) : يلغى القانون رقم 40 لسنة 1934 بشأن تنظيم ال

المادة (31) : على وزيري المعارف العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاري

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   39   لسنة   1948   بتاريخ  1 / 4 / 1948

بشأن تعديل مواعيد فحص بذرة القطن المعدة للتقاوي.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1926 الخاص بمراقبة بذرة القطن المعدلة با

المادة (2) : تبدأ المدة المعينة في المادة السابقة بالنسبة إلى الأق

المادة (3) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يأمر بأ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   41   لسنة   1948   بتاريخ  5 / 4 / 1948

بشأن زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي وزيادة نصيبها في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 41 لسنة 1948 الخاص بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي واشتراكها في رأس

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية في طلب رفع حصة مصر في صندوق النقد الدولي إلى ستين مليوناً من دولارات الولايات ال

المادة (2) : على وزيري المالية والخارجية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   42   لسنة   1948   بتاريخ  5 / 4 / 1948

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1947 - 1948.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1947 ـ 1948 قسم 9 "وزارة الداخلية" فرع 2 "البوليس" باب 2 "مصروفات عام

المادة (2) : على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   43   لسنة   1948   بتاريخ  5 / 4 / 1948

بشأن تعديل القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تلغى المادة السادسة وتعدّل المواد 4، 5، 7 من القانون رقم 113 لسنة 1946 كالآتي: "مادة 4- تُؤلّف إدا

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner