تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   143   لسنة   1947   بتاريخ  6 / 10 / 1947

بشأن تخويل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، و

المادة (1) : يخول وزير الصحة العمومية في سبيل مكافحة وباء الكوليرا الاختصاصات المخولة لوزير التموين بالبند الخام

المادة (2) : تتبع فيما يتعلق بأوامر الاستيلاء والتكاليف أحكام الباب الحادي عشر من المرسوم بقانون المشار إليه في

المادة (3) : على وزيري الصحة العمومية والتجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من ت

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   56   لسنة   1947   بتاريخ  15 / 5 / 1947

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946 - 1947.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1946-1947 قسم (وزارة العدل) الباب الثاني "مصروفات عامة" اعتماد إضافي

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   1   لسنة   1948   بتاريخ  3 / 1 / 1948

بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفرض رسم نسبي قدره خمسة مليمات عن كل جنيه من قيمة نصيب كل قاصر أو من قيمة أموال المحجور عليه أو الغ

المادة (1) : يلغى المرسوم الصادر في 2 مارس سنة 1926 بالتصديق على لائحة الرسوم أمام المجالس الحسبية ويستعاض عنه ب

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن ي

المادة (2) : تعتبر أوراق الحصر أساساً أولياً للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوّى الرسوم نهائياً على مقتضاها.

المادة (3) : تقدّر في قائمة الجرد حصة عديم الأهلية أو الغائب في الوقف بقيمة الاستحقاق السنوي مضروبة في 20 وتقدّر

المادة (4) : يفرض على المعارضات المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من هذا القانون وعلى المعارضات في عقوبة الحرمان

المادة (5) : لا يفرض في أي حال من الأحو

المادة (6) : يفرض رسم ثابت على أموال عديمي الأهلية والغائبين والمقضي بمساعدتهم قضائياً في الحالات الآتية: (أ‌)

المادة (7) : (أ‌) تخفض الرسوم النسبية والثابتة إلى النصف في المعارضات التي ترفع طبقاً لأحكام قانون المحاكم الحسب

المادة (8) : يفرض على الصور التي يرخص في إعطائها من أحكام المحاكم الحسبية وقراراتها ومحاضر جلساتها وتقارير الخبر

المادة (9) : لا رسم على ما يأتي: (أ‌) الطلبات المبينة في المادة الأولى وفي الفقرة الأولى والثانية من المادة الس

المادة (10) : يجب أن يدفع مقدم الطلب الرسم بتمامه بمجرد تقديمه إذا كان الرسم ثابتاً أو كانت قيمة المادة موضوع الط

المادة (11) : يقدّر رئيس المحكمة الحسبية أو القاضي على حسب الأحوال أتعاب ومصروفات الخبراء وبدل انتق

المادة (12) : يجب على كاتب المحكمة الحسبية أن يكتب في هامش كل قرار أو حكم بياناً بالرسوم المستحقة وما حصل منها وا

المادة (13) : تقدّر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الجلسة بناءً على ط

المادة (14) : يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعار

المادة (15) : يكون تنفيذ أوامر التقدير بمعرفة قلم المحضرين بالمحاكم المدنية بالطرق المقررة للتنفيذ في قانون المرا

المادة (16) : يجوز بموجب أوامر التقدير الحصول على حق

المادة (17) : الأتعاب التي تقدّر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل

المادة (18) : يُردّ من الرسوم المستحقة ما زاد على ثلاثة جنيهات في المحاكم الحسبية الجزئية. وما زاد على ستة جنيهات

المادة (19) : يجوز أن يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشمل الإعفاء رسوم جميع الأوراق القضائي

المادة (20) : تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم إلى لجنة تؤلف على الوجه الآتي: أمام محكمة النقض والإبرام - من اثنين م

المادة (21) : تفصل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في طلب الإعفاء بعد الاطلا

المادة (22) : الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفي أو إلى من يحل

المادة (23) : إذا زالت حالة عجز طالب الإعفاء جاز لخصمه أو لقلم الكتاب

المادة (24) : إذا حكم على الخصم وجبت مطالبته بالرسوم فإن تعذّر تحصيلها منه - جاز الرجوع بها على من تقر

المادة (25) : يفرض رسم على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الحسبية والجائ

المادة (26) : يفرض على طلبات رد القضاة رسوم ثا

المادة (27) : يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من أصل وصورة الأوراق التي

المادة (28) : تعتبر كسور الجنيه جنيهاً عند تقدير قيمة التركات وا

المادة (29) : لا يجوز إعطاء أية صورة أو شهادة أو ملخص من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً عن المادة من رسوم

المادة (30) : تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات من بدء إلى حين الحكم في الموضوع وإعلانه ومصروفات انتقال القضاة

المادة (30) : لا يُردّ أي رسم حُصّل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص

المادة (31) : يصدر وزير العدل القرارات

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   3   لسنة   1948   بتاريخ  8 / 1 / 1948

بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 36 لسنة 1941 المعدل للمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادة الربعة من القانون رقم 36 لسنة 1941 على الوجه الآتي:- "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 1

المادة (2) : تعطى لجميع الطلبة الذين يجب عليهم بمقتضى المادة السابقة من هذا القانون التقدم لامتحان شهادة الأهلية

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون،

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   7   لسنة   1948   بتاريخ  26 / 1 / 1948

بشأن تعديل المادة 327 من قانون العقوبات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 327 من قانون العقوبات النص الآتي: وكل من هدد غيره ش

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   8   لسنة   1948   بتاريخ  29 / 1 / 1948

بشأن حظر زواج الضباط وصف الضباط وموظفي وزارة الدفاع الوطني من أجنبيات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يمنع القضاة الشرعيون والمأذونون ومن في حكمهم والقناصل المصريون من عقد زواج الأجنبيات وضباط الجيش وا

المادة (2) : كل ضابط من القوات المذكورة بالمادة الأولى يتزوج بأجنبية في زمن السلم يعتبر مستقيلاً من وظيفته ويحرم

المادة (3) : كل موظف أو مستخدم مدني بإحدى القوات المذكورة في المادة الأولى يتزوج بأجنبية في زم

المادة (4) : كل صف ضابط أو عسكري من القوات المذكورة بالمادة الأولى توصّل إلى الزواج بأجنبية مدة وجود

المادة (4) : استثناءً من أحكام المواد السابقة يجوز للقائد العام للقوات الم

المادة (5) : على وزيري العدل والدفاع الوطني تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرس

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   12   لسنة   1948   بتاريخ  23 / 2 / 1948

بشأن فتح اعتماد إضافي قدره 8000 جنيه في ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية 1947 - 1948.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة الأوقاف (الإدارة العامة) للسنة المالية 1947 ـ 1948، قدره 8000 جن

المادة (2) : على وزيري الأوقاف والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   13   لسنة   1948   بتاريخ  23 / 2 / 1948

بشأن تعديل المادة 16 من القانون رقم 66 لسنة 1943 الخاص باستقلال القضاء.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تستبدل بالمادة 16 من القانون رقم 66 لسنة 43 الخاص باستقلال القضاء المادة الآتية: "مادة 16- لا يجوز

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   20   لسنة   1948   بتاريخ  1 / 3 / 1948

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1947 - 1948.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1947 ـ 1948 قسم 11 "وزارة العدل" فرع 2 "المحاكم المختلطة ـ قسم القضاء

المادة (2) : على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   21   لسنة   1948   بتاريخ  1 / 3 / 1948

بشأن تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة بإيجار اسمي.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يعتمد تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بمدينة بورسعيد ومعروفة بأرقام 60 و61 و62 من تقسيم منطقة

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner