بشأن إنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1962 بشأن نظام موظفي الم ...
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للبحث العلمي يعتبر هيئة عامة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963, ويتبع رئيس ال ...
المادة (2) : يختص المجلس الأعلى للبحث العلمي بالآتي:
(1) إعداد خطة للبحوث العلمية على أساس خطة التنمية للدولة و ...
المادة (3) : يشكل المجلس الأعلى للبحث العلمي على النحو التالي:
(1) رئيس المجلس ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمه ...
المادة (4) : يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص بالنسبة إلى المجلس والأجهزة الملحقة به، ويستم ...
المادة (5) : يبلغ رئيس المجلس قرارات المج ...
المادة (6) : يلحق بالمجلس الأعلى للبحث العلمي معاهد البحوث النوعية الملحقة بوزارة البحث العلمي المنصوص عليها بقر ...
المادة (7) : يصدر رئيس الوزراء - بناء على عرض رئيس المجلس الأعلى للبحث العلمي وموافقة الجهاز المركزي للتن ...
المادة (8) : ينقل العاملون بوزارة البحث العلمي والمجلس الأعلى لدعم البحوث بدرجاتهم إلى المجلس الأعلى للبحث ال ...
المادة (9) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 ورقم 2270 لسنة 196 ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة