بشأن تنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية الم ...
المادة (1) : تكون المستشفيات الجامعية بكل كلية من كليات الطب التابعة لجامعات الجم ...
المادة (2) : تعمل هذه المستشفيات على تحقيق الأغراض الآتية:
(أ) المساهمة بصورة فعالة في توفير الرعاية الصحية للم ...
المادة (3) : يكون لهذه المستشفيات مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
(1) عميد كلية الطب - رئيساً
(2) وكيل كلية ا ...
المادة (4) : مجلس إدارة المستشفيات هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تحقق أغراض المس ...
المادة (5) : تصدر اللوائح الفنية والمالية والإدارية وغيرها، الخاصة بالمستشفيات بقرار من و ...
المادة (6) : يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة ...
المادة (7) : تبلغ قرارات المجلس إلى مدير الجامعة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، ويقدم ...
المادة (8) : يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن متابعة تنفيذ ...
المادة (9) : يختار مدير عام المستشفيات من بين الأطباء من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب أو غيرهم، وي ...
المادة (10) : يتولى مدير عام المستشفيات إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويكون مسئولا عن تنفيذ ال ...
المادة (11) : يقوم مدير عام المستشفيات بإعداد مشروع الميزانية في شهر ديسمبر من كل ع ...
المادة (12) : تتكون الموارد المالية للمستشفيات الجامعية من:
(أ) الإعانات المخصصة لها من ميزانية الدولة أو ميزاني ...
المادة (13) : تخصص حصيلة المبالغ التي ترد للمستشفيات مقابل أداء خدمات تؤديها للأفراد أو الهيئ ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة