بشأن تشكيل وتنظيم الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (1) : يشكل الجهاز المركزي للمحاسبات على الوجه التالي:
أ- الإدارة المركزية للرقابة المالية على الجهاز ال ...
المادة (2) : تحدد اختصاصات الإدارات المركزية على الوجه التالي:
(أ) الإدارة المركزي للرقابة المالية على الجهاز ...
المادة (3) : تباشر الإدارات المركزية اختصاصاتها المشار إليها في المادة ...
المادة (4) : يكون مقر الجهاز مدينة القاهرة ويجوز بق ...
المادة (5) : يصدر رئيس الجهاز القرارات اللازمة لتنظيم العمل وتوزيع العاملين ...
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لرئيس الجهاز أن يعين في غير أدنى الدرجات، كما ...
المادة (7) : يخول رئيس الجهاز مباشرة اختصاصات منح مرتبات تمثيل لبعض ا ...
المادة (8) : يجوز لرئيس الجهاز أن يعهد إلى بعض الخبراء من غير العاملين بالجهاز مصريين أو أجانب ...
المادة (9) : يستثنى العاملون بالجهاز الذين يعملون في غير أوقات العمل الرسمية من تطبيق أحكام المادة الثالثة من ال ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛
صدر برياسة ال ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة