بشأن قواعد تنفيذ المادتين 27 و42 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة ...
المادة (1) : المنتفعون بأحكام قوانين المعاشات رقم 5 لسنة 1909 ورقم 28 لسنة 1913 ورقم 37 لسنة 1929 ورقم 59 لسنة 1 ...
المادة (2) : تحدد فترة الاختبار التي يجوز خلالها للمنتفع أن يطلب تحويل احتياطي معاشه على الوجه الآتي:
أ- ثلاثة ...
المادة (3) : يحدد المبلغ الذي يحول لحساب المنتفع وفقا للجدول رقم 4 المرافق للقانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه، ...
المادة (4) : تخصم من قيمة المبلغ المحول المبالغ الآتية:
أ- القيمة الحالية للأقساط المستحقة عن مدة الخدمة الساب ...
المادة (5) : في حالة التزام أكثر من جهة بالمعاش أو المكافأة يقسم احتياطي المعا ...
المادة (6) : يستخدم المبلغ المحول في حساب مدة الخدمة السابقة للمنتفع أو جزء منها طبقا لأحكام القانون الذي أصبح خ ...
المادة (7) : إذا زاد المبلغ المحول عن المبالغ المطلوب لحساب مدة الخدمة ال ...
المادة (8) : تدخل في حساب المعاش أو المكافأة عند انتهاء الخدمة مدة الخدمة التي تقرر ضمها ف ...
المادة (9) : إذا تنازل صاحب معاش عن حقه في المعاش المقرر له وفقا للقانون المعامل به في مقابل تحويل الاحتياطي الخ ...
المادة (10) : يثبت حق المنتفع في تحويل احتياطي معاشه اعتبارا من تاريخ تقديمه طلب التحويل ويعتبر مشتركا عن مد ...
المادة (11) : لا يحول احتياطي للمعاشات التي تمنح وفقا لأحكام قانون المعاشات الاستثنائية رقم 58 لسنة 1957 والقواني ...
المادة (12) : يجوز لمدير عام الجهة المختصة بتحويل احتياطي المعاش - التجاوز عن الإخ ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة