بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 4 (مجلس الوزراء) فرع 1 (رياسة مجلس الوزراء) باب 2 (مصروفات عامة) اعتماد إضافي قدره 90.000 ج (تسعون ألف جنيه) لزيادة إعانة مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث بهذا القدر.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور الميزانية العامة.
المادة (2) : يُفتح في ميزانية مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث للسنة المالية 1952 - 1953 باب 3 (أعمال جديدة) اعتماد إضافي قدره 90.000 ج (تسعون ألف جنيه) منه 50.000ج لزيادة الاعتماد المخصص لإنشاء معهد فؤاد الأول للبحوث الصناعية والكيماوية و40.000 لعدم إمكان تحقيقها من المستبعد من جملة الباب للمنظور عدم صرفه.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من زيادة إعانة الحكومة للمجلس المدرجة بميزانية مجلس الوزراء.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت