بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 1952 في شأن فصل رجال القضاء الشرعي بغير الطريق التأديبي.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 1952 في شأن فصل رجال القضاء الشرعي بغير الطريق التأديبي المعدّل بالمرسوم بقانون رقم 210 لسنة 1952.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُعدّل الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 1952 على الوجه الآتي:
رئيس المحكمة العليا الشرعية...................................... رئيساً
اثنين ينتخبهما أعضاء المحكمة العليا الشرعية من بينهم بطريق
الاقتراع السرّي....................................................... أعضاء
اثنين ينتخبهما قضاة المحاكم الشرعية من بينهم بطريق الاقتراع
السرّي.................................................................
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة