بشأن اعتبار مراكز الألعاب والأنشطة المائية والألواح والزوارق الشراعية ورحلات السنور من الأنشطة السياحية ولا يجوز استغلالها أو إدارتها إلا بترخص من وزارة السياحة.0
المادة (1) : تعتبر مراكز الألعاب والأنشطة المائية والألواح والزوارق الشراعية ورحلات السنوركل والنزهة البحرية وال ...
المادة (2) : تصنف مراكز الأنشطة البحرية حسب الخدمات المقدمة كما يلي:
1- الألعاب المجرورة: البانانا - التيوب - ج ...
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص بإنشاء وإقامة وإدارة هذه الأنشطة إلى الإدارة العامة للغوص والأنشطة الجديدة على الن ...
المادة (4) : على إدارة التراخيص بالإدارة العامة للغوص والأنشطة الجديدة أن تبلغ رأيها في الطلب إلى صاحب الشأن في ...
المادة (5) : يؤدي طالب الترخيص رسم المعاينة الوارد بالقرار الوزاري رقم 181 لسنة 1973 وذلك خلال أسبوع من إبلاغه ب ...
المادة (6) : المستندات المطلوبة للترخيص:
يقدم الطلب بالترخيص بإنشاء وإقامة وإدارة هذه الأنشطة إلى الإدارة العام ...
المادة (7) : اشتراطات الترخيص:
1- المقر:
على الشاطئ.
مكان نزول وخروج القوارب ممر رملي أو سقالة عائمة مناسبة آ ...
المادة (8) : يشترط للترخيص بمزاولة الأنشطة المشار إليها الحصول على شهادة صلاحية فنية من غ ...
المادة (9) : يعلن الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها والواردة بهذا القرار وتحدد له مهلة لا تجاوز ثلاثين يوما لإتم ...
المادة (10) : يصدر الترخيص لمدة عام من تاريخ صدوره بعد معاينة المكان والتحقق من استيفاء الطالب للشروط المقررة في ...
المادة (11) : يسمح للمركز بإقامة أو ممارسة أو استغلال أحد أو كل أنواع الأنشطة المائية المذكورة في المادة الثانية ...
المادة (12) : يسري هذا القرار على مراكز الأنشطة المائية ا ...
المادة (13) : على مستغلي المراكز والمسئولين عن إدارتها مراعاة صحة البيانات الواجب إثباتها في الدفاتر والإيصالات و ...
المادة (14) : لوزير السياحة بقرار مسبب إلغاء الترخيص باستغلال وإدارة المركز المرخص له في الأحوال الآتية:
1-إذا آ ...
المادة (15) : على مديري ومستغلي المراكز توفيق أوضاعها طبقا ل ...
المادة (16) : يلغى القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2004 ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...
التوقيع : محمد زهير جرانة - وزير السياحة