بشأن إنشاء المدرسة الثانوية للبريد.
المادة (1) : تنشا مدرسة ثانوية لتخريج موظفي هيئة البريد، وتسمي ( المدرسة الثانوي ...
المادة (2) : يشترط فيمن يقبل طالبا بالمدرسة:
(أولا) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(ثانيا) أ ...
المادة (3) : يقبل الناجحون في المدرسة طبقا لترتيب نجاحهم في الاختبار ويجب إجرا ...
المادة (4) : مدة الدراسة بهذه المدرسة ثلاث سنوات دراسية. وتبين اللائحة الداخلية للمدرسة نظام الدرا ...
المادة (5) : تنظم بقرار من مجلس إدارة المدرسة فترات التدريب العملي الميداني بالاتفاق مع هيئة البريد ويكون هذا ال ...
المادة (6) : يعقد للطلبة امتحان في نهاية كل سنة دراسية وتبين اللائحة الداخلي ...
المادة (7) : يحرم الطالب من دخول الامتحان إذا تغيب دون عذر مقبول خلال السنة الدراسية عن حضور 7 ...
المادة (8) : يشترط للنجاح في الامتحان أن يحصل الطالب على 50% ع ...
المادة (9) : يعين الموظفون وأعضاء هيئة التدريس النظري وهيئة التدريب العملي بناء على ترشيح من مدير عام هيئة البري ...
المادة (10) : تتولى هيئة البريد الإشراف الإداري والفني على المدرسة على الوجه المبين في اللائحة الداخلية.
وتتولى ...
المادة (11) : يدير المدرسة مجلس إدارة مكون من:
(أ) مدير عام هيئة البريد، رئيسا.
(ب) ثلاثة أعضاء ترشحهم هيئة الب ...
المادة (12) : يختص مجلس الإدارة علاوة على ما نص عليه في هذا القرار بما يلي:
(أ) وضع السياسة العامة التي تسير علي ...
المادة (13) : لا تكون قرارات مجلس إدارة المدرسة نا ...
المادة (14) : تنظم اللائحة الداخلية نظام العمل بمجلس الإدارة ومكا ...
المادة (15) : يجوز لهيئة البريد أن تمنح مكافآت مالية وميزات عينية لكل ...
المادة (16) : يمنح الناجحون في الامتحان النهائي للمدرسة شهادة تسمى ( ...
المادة (17) : يعين الحاصلون على الشهادة المذكورة بالمرتبة الرابعة ...
المادة (18) : يلزم خريج المدرسة بالعمل في هيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه وإذا رفض التعيين أو ...
المادة (19) : يجوز بقرار من مجلس إدارة المدرسة قبول طلبة لا يتمتعون بجنسية الجم ...
المادة (20) : تصدر بقرار من وزير المواصل ...
المادة (21) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزيري الموا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة