بشأن إنشاء المؤسسة العامة للثروة المائية.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للثروة المائية وتلحق برياسة الجمهورية ...
المادة (2) : أغراض المؤسسة:
أولا - العمل على تنمية الاقتصاد القومي بالجمهورية بالقيام بمشروعات التوسع الأفقي وا ...
المادة (3) : أموال المؤسسة:
تتكون أموال المؤسسة من:
أولا - رؤوس أموال الشركات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم والمدة التي ...
المادة (5) : اختصاصات مجلس الإدارة:
مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وترسل الدعوة بحضور الاجتماع إلى الأعضاء قبل ...
المادة (7) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء والهيئات الأخرى والأشخاص ويملك حق ال ...
المادة (8) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يول ...
المادة (9) : يكون للمؤسسة ميزانية افتتاحية تعتمد بقرا ...
المادة (10) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية ختامية للمؤسسة وحساب للأرباح والخسائر وعلى ال ...
المادة (11) : يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر لحسابات المؤسسة تتوافر فيه شروط مراقبي حساب للشركات المساهمة ويكون ...
المادة (12) : يقوم ديوان المحاسبات بفحص حسابات المؤسسة ومراجع ...
المادة (13) : يرفع رئيس مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن أعمال المؤسسة خلال السنة المنقضية ...
المادة (14) : على المؤسسة أن تعرض على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ما يأتي:
أ- ...
المادة (15) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد ميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويؤول صافي أرباح المؤسسة إلى الخ ...
المادة (16) : يعين مدير المؤسسة وتحدد مدة خدمت ...
المادة (17) : يحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير ويعتبر رئ ...
المادة (18) : يكون للمؤسسة في سبيل القيام بأغراض ...
المادة (19) : يعين مجلس الدولة بطريق الإعارة عددا من أعضائه لأعمال الفتوى وال ...
المادة (20) : تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار ...
المادة (21) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به تاريخ نشره؛
صدر ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة