بشأن تعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1952/1953 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1946/ 1947 الزراعية المعدّل بالقانون رقم 26 لسنة 1947، وبالمرسومين بقانونين رقمي 152 لسنة 1947 و167 لسنة 1949 بالقانونين رقمي 161 لسنة 1950 و208 لسنة 1951.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : بيان المنطقة الشمالية من الوجه البحري المنصوص عليها في المرسوم بقانون الخاص بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1952/ 1953 الزراعية
(1) مديرية البحيرة، جميع مراكز المديرية.
(2) مديرية الفؤادية، جميع مراكز المديرية.
(3) مديرية الغربية، مراكز بلقاس - شربين - طلخا - سمنود - المحلة الكبرى - قطور.
(4) مديرية الدقهلية، مراكز أجا - دكرنس - السنبلاوين - فارسكور - المنزلة - المنصورة.
(5) مديرية الشرقية، مركز كفر صقر - المنطقة الشمالية من مراكز فاقوس - الحسبنية - أبو كبير.
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1952/ 1953 الزراعية بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1946/ 1947 الزراعية المعدّل بالقانون رقم 26 لسنة 1947 والمرسومين بقانونين رقمي 152 لسنة 1947 و167 لسنة 1949 وبالقانونين رقمي 161 لسنة 1950 و208 لسنة 1951.
المادة (2) : لا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة أن يُصدِر القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة