تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزرع من القطن في السنوات 1952 ـ 1953 و1953 ـ 1954 و1954 ـ 1955 الزراعية ما تزيد مساحته على 30% من مجموع الأراضي التي في حيازته.
المادة (2) : تُحتسب المساحة الجائز زرعها قطناً إلى مجموع الأراضي التي في حيازة الزارع بما في ذلك الأراضي المشغولة بالمساقي والمصارف والجسور والسكك الحديدية والمسالك والأجران والمساكن والمخازن والجناين وغير ذلك من المنشآت الزراعية. على أنه لا يدخل في حساب ذلك المجموع. (أ) الأراضي البور التي لم تُزرع في السنتين السابقتين على صدور هذا القانون سواء أكانت قابلة للزراعة أم غير قابلة لها. (ب) أراضي الجناين التي ليس لها مورد للري الصيفي. (ج) الأرضي الخاضعة لعوائد الأملاك المبنية.
المادة (3) : تُقدّر الأراضي التي في حيازة شخص واحد في كل قرية على حدتها ولملاّك الأراضي الواقعة في قرى متصلة الزمام حصر زراعتهم القطنية في قرية واحدة أو أكثر على أن يراعوا الشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الزراعة وألا تزيد نسبة المساحات المزروعة قطناً إلى مجموع الأراضي التي يملكونها على القدر المبيّن في المادة الأولى من هذا القانون ويجب أن يُخطِروا وزير الزراعة بذلك.
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص أن يزرع القطن في السنوات 1952 ـ 1953 و1953 ـ 1954 و1954 ـ 1955 الزراعية. (أ) في أرض زُرعت محصولاً شتوياً غير البرسيم (القلب) في السنة الزراعية نفسها. (ب) في أرض زُرعت قطناً في السنة الزراعية السابقة ولو فصل بين الزراعيتين برسيم (قلب) ويسري هذا الحظر حتى على المساحات التي تجوز زراعتها قطناً طبقاً للمادتين 1 و3.
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص أن يزرع القطن عقب زراعة محاصيل شتوية بعد المواعيد التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدر منه إلا بالشروط والأوضاع التي تبيّن بالقرار المذكور.
المادة (5) : يُحرر محضر عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون تدوّن فيه أقوال المخالف ويوقّع عليه منه فإن أبى يُثبت ذلك في المحضر ويوقّع عليه من العمدة أو أحد مشايخ البلد التي وقعت فيها المخالفة بشرط أن يكون قد عاين المخالفة بنفسه. وإذا كان المخالف غائباً يجب إعلان المُحضر إليه على يدّ العمدة أو أحد مشايخ الناحية. ولصاحب الشأن الذي يُنازع في قيام المخالفة أن يطلب إثبات ذلك في المحضر أو أن يُقدّم تظلّماً كتابياً إلى مهندس الزراعة أو وكيل المفتش في المركز أو إلى مفتش الزراعة بالمديرية في خلال ثلاثة أيام من تحرير المحضر أو اثني عشر يوماً من تاريخ إعلانه إليه على حسب الأحوال وإلا سقط الحق في التظلّم.
المادة (6) : إذا تعلّق النزاع بتقدير المساحة المزروعة قطناً تقوم مصلحة المساحة بقياس المساحات المتنازع عليها بحضور صاحب الشأن أو من ينوب عنه بعد إعلانه بالحضور بكتاب موصى عليه وبعلم الوصول وذلك قبل مباشرة العمل بثلاثة أيام كاملة على الأقل. ويكون قرار مصلحة المساحة في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام المحاكم.
المادة (7) : تكون مصاريف القياس على نفقة المنازع وذلك بواقع خمسين مليماً عن كل قيراط حصل قياسه إذا ثبت من قياس مصلحة المساحة أن شكوى المنازع في غير محلّها.
المادة (8) : استثناءً من أحكام المادتين 1 و7 إذا لم تتجاوز الزيادة 3.3% من مجموع الأراضي التي في حيازة الزارع بعد استنزال ما يجب استنزاله منه طبقاً للمادة الثانية اعتبر التجاوز كأن لم يكن وأعفي الزارّع أيضاً من نفقات تحقيق المساحة.
المادة (9) : إذا لم تحصل منازعة في محضر المخالفة أو إذا قام نزاع وأيّد قرار مصلحة المساحة وجود المخالفة تقوم وزارة الداخلية بناءً على طلب وزارة الزراعة بتقليع وإعدام شجيرات القطن في الأرض الزائدة على النسبة المقررة قانوناً. وللمخالف في هذه الحالة أن يختار البقعة التي يتم فيها التقليع. وتكون نفقات التقليع والإعدام في الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة على المخالف بواقع خمسين مليماً عن كل قيراط إذا لم يقم المخالف بذلك.
المادة (10) : في حالة النزاع في قيام إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 4 لا يجوز التقليع والإعدام إلا إذا ثبتت المخالفة لدى المحكمة وفي هذه الحالة تأمر بهما المحكمة ما لم يكن قد تم نضج المحصول فتأمر بمصادرته.
المادة (11) : يكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين المساعدين والمعاونين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلّق بتنفيذ هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.
المادة (12) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يُعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً عن كل فدان أو كسور الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المادة (13) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة أن يُصدِر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن