بشأن إنشاء المؤسسة العامة للتعاون الإنتاجي.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تكون لها الشخصية الاعتبارية يطلق عليها "المؤسسة العا ...
المادة (2) : تتولى المؤسسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 267 لسنة 1960 المشار إليه.
ولها أن تباشر بنف ...
المادة (3) : يلحق بالمؤسسة صندوق للاقتراض التعاوني ت ...
المادة (4) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي :
وزير الصناعة المركزية .......................... ر ...
المادة (5) : تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات .
ويجوز إعادة تعيين من تنتهي ...
المادة (6) : مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون المؤسسة وتصريف أمورها ويباشر اختصاصاته المنصوص عليها في ال ...
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو إذا طلب ذلك نصف أعضائه على الأقل وتوجه الدعوى بكتاب موصى عليه ...
المادة (8) : يكون للمؤسسة مدير يصدر بتعيينه وتحدي ...
المادة (9) : يباشر مدير المؤسسة الاختصاصات المخولة للمدير في القانون رقم 32 لسنة 1957 بشأن ...
المادة (10) : تتكون أموال المؤسسة من الأموال التي تخصصها الدولة للتعاون الإن ...
المادة (11) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة توضع طبقا للقواعد المتبعة في المشروعات التعاونية.
وت ...
المادة (12) : يقوم ديوان المحاسبات بفحص حسابات المؤسسة ومراج ...
المادة (13) : يرفع رئيس مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن أعمال المؤس ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من ت ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة