بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (4) من النظام الأساسي للمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 59/ 96 المشار إليه النص الآتي :
المادة (4): يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية ممثل لا تقل وظيفته عن مدير عام عن كل من:
- وزارة الاقتصاد الوطني.
- وزارة النفط والغاز.
- وزارة الخارجية.
- وزارة القوى العاملة.
- شرطة عمان السلطانية.
- وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
- وزارة الزراعة.
- وزارة الثروة السمكية.
- وزارة البيئة والشؤون المناخية.
- وزارة السياحة.
- خمسة ممثلين للقطاع الخاص يختارهم الوزير بالتنسيق مع رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
- الرئيس التنفيذي للمركز.
- ويحل الرئيس التنفيذي محل الرئيس عند غيابه.
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان