بشأن تنظيم الدوام الحكومي في الوزارات و الدوائر الحكومية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحي ...
المادة () : جدول
المخالفات التأديبية والمتعلقة بن ...
المادة (1) : مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القرار تبدأ مواعيد الدوام الرسمي من الساعة السابعة والنصف صبا ...
المادة (2) : تبدأ مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المعظم من الساعة التاسعة صباحا وحتى ال ...
المادة (3) : يخصص وقت العمل لأداء الواجبات الوظيفية، وعلى جميع الموظفين والمستخدمين الالتزام بالتوقيع في دفتر ال ...
المادة (4) : لا يجوز مغادرة مكان العمل إلا لأغراض متعلقة ...
المادة (5) : يجازى تأديبيا كل من يخالف الأحكام المقررة في ال ...
المادة (6) : يحظر توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، وفي حالة تعدد المخالفات المنسوبة إلى الموظف أو المستخد ...
المادة (7) : إذا تكررت ذات المخالفة للمرة الخامسة قبل مضي سنة من ...
المادة (8) : يراعى ألا يتجاوز الخصم من المرتب بالنسبة للموظف عن 15 يوما في المرة الواحدة وعن 60 يوما في السنة حت ...
المادة (9) : لا يجوز توقيع أيا من العقوبات الواردة باللائحة المرفقة إلا بعد ...
المادة (10) : بالنسبة للموظفين من شاغلي الحلقة الأولى توقع عليهم الجزاءات الواردة في المادة 69 /2 من قانون الخدمة ...
المادة (11) : دون إخلال باستخدام حق التفويض المقرر للوزير المختص يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات الواردة في هذه ا ...
المادة (12) : يلغى العمل بالأحكام المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981م في شأن تنظيم مواعيد الدوام في ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء