بشأن القواعد التنظيمية للاستثمارات الاتحادية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن ا ...
المادة (1) : تقوم الأجهزة المختصة في الحكومة الاتحادية بالعمل على تنمية الاستثمارات الاتحادية بما يخدم التنمية ا ...
المادة (2) : يتم الدخول في الاستثمارات الجديدة أو زيادة حصة الدولة في الاستثمارات القائمة أو إنقاصها وكذلك تسييل ...
المادة (3) : تقوم وزارة المالية والصناعة بدراسة وتحليل واستقصاء الفرص الاستثمارية الملائمة، داخل دولة الإمارات ا ...
المادة (4) : تقوم وزارة المالية والصناعة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة بالاستثمار وغرف التجارة والصناعة ف ...
المادة (5) : ترصد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ التزامات الدولة تجاه استثماراتها ضمن اعتمادات الميزانية العا ...
المادة (6) : يعين أعضاء مجلس الإدارة الممثلون للحكومة الاتحادية في المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة الا ...
المادة (7) : يحظر على أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للحكومة في المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية ...
المادة (8) : عند قيام الحكومة الاتحادية بطرح جزء من الأسهم التي تملكها للاكتتاب من قبل مساهمي القطاع الخاص، يجوز ...
المادة (9) : في المؤسسات المحلية التي تساهم الدولة فيها بكامل رأس مالها، تقوم وزارة المالية والصناعة برفع الميزا ...
المادة (10) : تؤول إلى الخزانة العامة للدولة كامل الإيرادات المستحقة ...
المادة (11) : تقوم وزارة المالية والصناعة بتسمية ممثلي الدولة في اجتماعات الجم ...
المادة (12) : يصدر وزير المالية والصناعة القرار ...
المادة (13) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (664/ 2) لسنة 1978م, ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء