بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة والقوانين المعدلة له،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة النص التالي:
مادة (1):
تنشأ الأوسمة التالية:
1- وسام الشيخ عيسى بن سلمان أل خليفة.
2- وسام القلادة الخليفية.
3- وسام النهضة للملك حمد.
4- وسام أحمد الفاتح.
5- وسام الإقدام العسكري.
6- وسام البحرين.
7- وسام الكفاءة.
8- وسام تقدير الخدمة العسكرية.
9- وسام الواجب العسكري.
10- وسام حوار.
المادة (2) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة مادة جديدة برقم (3) مكررا (1), نصها الآتي:
مادة (3) مكررا (1):
يتألف وسام النهضة للملك حمد من درجات خمس وهي الممتازة والأولى والثانية والثالثة والرابعة, ويمنح بأمر ملكي يحدد درجة هذا الوسام للفئات الآتية:
1- رؤساء الدول ورؤساء الحكومات وأولياء العهد ورؤساء المجالس التشريعية والوزراء ومن في حكمهم.
2- الوطنيين من المدنيين والعسكريين الذين أسهموا إسهاما فاعلا في نهضة المملكة التي بدأت في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان ميثاق العمل الوطني وتعديل الدستور الذي استوعب جميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة وأرسى دعائم النظام الديمقراطي وحقق الشرعية الدستورية باستكمال مؤسسات الدولة.
3- كل من أسهم بشكل بارز وفعال في دعم المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وفي انضمام المملكة إلى المنظمات والهيئات الدولية المعنية بذلك.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين