بشأن لائحة العلاج الطبي في القوات المسلحة وخارجها.
المادة (1) : يكون العلاج الطبي للمشمولين بأحكام هذا القرار في داخ ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (3) : المشمولون بالعلاج
المادة (3/1)
الآتون بعد لهم حق العلاج المجاني في المستشفيات العسكرية:
1- منتسب ...
المادة (4) : حدود العلاج ونفقاته
المادة (4/1)
تتحمل القوات المسلحة تكاليف تقدي ...
المادة (5) : بطاقة العلاج
المادة (5/1)
تصرف بطاقة علاج لكل من تتوفر فيه شروط العلاج المجاني بالمستشفيات العسكر ...
المادة (6) : المشمولون بالعلاج وشروطه
المادة (6/1)
الآتون بعد لهم حق العلاج على نفقة القوات المسلحة في المستشف ...
المادة (7) : المشمولون بالعلاج وشروطه
الآتون بعد، لهم حق العلاج خارج الدولة وفقا للأحكام المبينة فيما يلي:
أ- ...
المادة (8) : صلاحية التصديق بالعلاج في الخارج
المادة (8/1)
يصادق رئيس الهيئة على إجراءات اللجنة وتوصيتها بعد ا ...
المادة (9) : المرافق العائلي
المادة (9/1)
مع مراعاة حكم المواد التالية، تقدر اللجنة الطبية ما إذا كانت حالة ال ...
المادة (10) : نفقات الإقامة والعلاج في الخارج
المادة (10/1)
تتحمل القوات المسلحة النفقات الآتية:
1- قيمة تذاكر ...
المادة (11) : العلاج الطارئ في الخارج
المادة (11/1)
تلتزم القوات المسلحة بعلاج الآتين بعد عند تواجدهم في الخارج ...
المادة (12) : استدعاء الأطباء والفنيين من الخارج
المادة (12/1)
لرئيس الهيئة المصادقة باستدعاء الأطباء والفنيين ...
المادة (13) : التفويض في الصلاحيات
المادة (13/1)
لرئيس الأركان أن يعهد ببعض الصلاحيات ...
المادة (14) : أحكام ختامية
المادة (14/1)
تلغى لائحة علاج منتسبي القوات المسلحة الصادرة بموجب قرار نائب القائد ا ...
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - ولي العهد ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة