بشأن نظام العلاج في المستشفيات العسكرية.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المنتسبون: ...
المادة (2) : الآتون بعد لهم حق العلاج المجاني في المستشفيات العسكرية:
1- منتسبو القوات المسلحة ووزارة الدفاع وا ...
المادة (3) : 1- يستمر علاج المنتفعين من أفراد عائلة المواطن إلى ما بعد إحالته إلى المعاش أو وفاته.
2- يوقف حق ...
المادة (4) : يشمل العلاج المجاني الكشف العلاجي والفحوصات المختبرية أو الشعاعية أو أي فحص آخر عن طريق الأجهزة الط ...
المادة (5) : يصرف مبلغ مائتي درهم لكل من منتسبي القوات المسلحة أو المتقاعدين أو المنتفعين الذين يتبين أنهم في حا ...
المادة (6) : أ- تعدل قيمة المبلغ المشار إليه بالمادة السابقة بقرار يصدره رئيس أركان القوات المسلحة يراعي في تحدي ...
المادة (7) : تصرف بطاقة علاج لكل من تتوفر فيه شروط العلاج المجاني بالمستشفيات العسكرية وتتجدد تلك البطاقة كل سنت ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - ولي العهد ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة