بشأن الشروط والأوضاع اللازمة لبيع طرح النهر لصغار المزارعين.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 192 لسنة 1958 في شأن طرح النهر وأكله؛
وعلى القرار ال ...
المادة (1) : يقصد بصغار المزارعين المشار اليهم في المادة 6 من القانون رقم 192 لسنة 195 ...
المادة (2) : تباع أراضي طرح النهر لصغار المزارعين وتكون أولوية الشراء لواضع اليد المتاجر وقت البيع وبحيث لا تزيد ...
المادة (3) : تقوم أقسام الايرادات ولجان المساحة بالمديريات والمحافظات بالاشتراك مع تفاتيش المساحة المختصة بحصر و ...
المادة (4) : تشكل لجان من مندوبين من وزارة الخزانة وهيئة الإصلاح الزراعي ومصلحة المساحة ووزارة الزراعة ومن عمدة ...
المادة (5) : تنشر بيانات أراضي الطرح المراد بيعها والاثمان المحددة لها بعد اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق على با ...
المادة (6) : تحرر طلبات الشراء على النموذج المرافق ـ الذي يمكن الحصول عليه مجانا من الصراف أو المراكز أو المديري ...
المادة (7) : تشكل لجنة قروية برياسة أحد معاوني المالية ومن العمدة أو من يقوم مقامه من المشايخ والماذون والصراف ا ...
المادة (8) : يقوم مجلس إدارة الصندوق بفحص طلبات الشراء المحالة اليه وفقا لأحكام المادة السابقة.
ويعتبر التامين ...
المادة (9) : إذا لم يتم بيع أراضي الطرح لواضعي اليد فتباع بالمزاد العلني وفقا للاجراءات الآتية:
(أ) ينشر عن الأ ...
المادة (10) : إذا تبت فساد الأرض المبيعة كلها أو بعضها بقرار من مدير المؤسسة بسبب تاثير مياه النيل فتقف مطالبة ا ...
المادة (11) : إذا أكل النهر الأرض المبيعة بأكملها قبل أداء باقي الثمن فتقف المطالبة بالأقساط والفوائد، اما إذا أك ...
المادة (12) : في حالة نزع ملكية أي جزء من الأرض المبيعة للمنفعة العامة قبل أداء كامل الثمن والفوائد، يكون للصند ...
المادة (13) : إذا أعطي راغب الشراء بيانات غير صحيحة ند يترتب عليها إعطاؤه حقا على غير مقتضى أحكام هذا القرار توقف ...
المادة (14) : يلغى القرار الجمهوري رقم ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة