بشأن إنشاء مؤسسة صندوق طرح النهر وأكله.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 192 لسنة 1958 في شأن طرح النهر وأكله؛
وعلى القانون ر ...
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تلحق برياسة الجمهورية، تسمى "صندوق طرح النهر وأكله" ويكون مقرها ...
المادة (2) : يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
وزير الإصلاح الزراعي. رئيسا
وزير الخ ...
المادة (3) : لمجلس إدارة الصندوق السلطة العليا في إدارته أو تصريف شئونه دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية، وله ...
المادة (4) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل شهر وكلما رأي الرئيس ضرورة لذلك.
ولا يكون اجتم ...
المادة (5) : يتولى مدير الصندوق تمثليه أمام القضاء وفي صلاته بالوزارات والمصالح وبالغير وتكون له اختصاصات المدير ...
المادة (6) : يكون للصندوق ميزانية مستقلة تشمل جميع أبواب الإيرادات والمصروفات ويخصص صافي الإيرادات - بعد خصم الم ...
المادة (7) : تبدأ السنة المالية للصندوق في أول ...
المادة (8) : يلتزم بمراجعة ميزانية وحسابات الصندوق مراجع يصد ...
المادة (9) : يلغى القرار الجمهورية رقم ...
المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة