تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني, وعلى القرار الوزاري رقم 39 ...
المادة (1) : يسمى الاتحاد (الاتحاد ا ...
المادة (1) : تستبدل لائحة النظام الداخلي للاتحاد التعاوني الإسكاني ال ...
المادة (2) : مقر الاتحاد القاهرة الكبرى و ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار ...
المادة (3) : مدة الاتحاد تبدأ من تاريخ النشر المنصوص عنه في المادة (18 ...
المادة (4) : يتولى الاتحاد وفقا للخطة التي يضعها وتعتمد من الوزير المختص معاونة وحدات التعاون الإسكاني في أداء ر ...
المادة (5) : تتكون موارد الاتحاد على الوجه الآتي: 1- الاشتراكات التي تؤديها إليه الوحدات الأعضاء وذلك طبقا للفئ ...
المادة (6) : عند تصفية جمعيات البناء والإسكان يودع ناتج التصفية في حساب خاص ويتولى الات ...
المادة (7) : تكون العضوية في الاتحاد شاملة لجميع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ...
المادة (8) : تزول صفة عضوية الجمعية في الاتحاد، في الحالات الآتية: (أ) إذا حلت الجمعية. (ب) إذا انقسمت أو اندم ...
المادة (9) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد, على النحو التالي: (أ) خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد بال ...
المادة (10) : يدعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أو من ينوب ع ...
المادة (11) : مدة العضوية في مجلس إدارة الاتحاد خمس سنوات ويجوز ت ...
المادة (12) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد ما يلي: (1) أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للاتحاد ...
المادة (13) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بقرار من الوزير المختص، في الحالات الآتية: (1) فقد أحد شروط العضو ...
المادة (14) : تزول بقرار من مجلس إدارة الاتحاد صفة العضوية عن العضو في الحالات الآتية: (أ) إذا زالت صفة عضويته ا ...
المادة (15) : يمثل مجلس إدارة الاتحاد قبل الغير وأمام القضاء وينوب عنه في ذلك رئيسه وينتخب المجلس في أول اجتماع ل ...
المادة (16) : يشكل المكتب التنفيذي للاتحاد من الرئ ...
المادة (17) : يختص مجلس الإدارة بإدارة شئون الاتحاد ويتولى جميع الأعمال التي تخرج عن اختصاص الجمعية العمومية وله ...
المادة (18) : يبلغ مجلس الإدارة الوزير المختص بأسماء أعضائه وأعضاء لجانه والمراكز التي يشغلو ...
المادة (19) : ينعقد مجلس الإدارة في مقر الاتحاد بناء على دعوة من الرئيس مرة كل شهرين على الأقل ويكون الانعقاد قان ...
المادة (20) : يضع مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية ميزانية الاتحاد وحساب الإيرادات والمصروفات للسنة المالية ال ...
المادة (21) : أعضاء مجلس الإدارة ومديرو الاتحاد مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات أو خسائر ع ...
المادة (22) : على مجلس إدارة الاتحاد أن يؤمن على منشآت الا ...
المادة (23) : يجوز منح بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن عضوية مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية بحد أق ...
المادة (24) : يحدد مجلس الإدارة من يلزم تفرغه من أعضائه ويحدد له بدل التفرغ المناسب في الحدود التي تقررها الجمعية ...
المادة (25) : تقرر الجمعية العمومية بدل التمثيل وبدل الا ...
المادة (26) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له بعد الجمعية العمومية السنوية اللجان الفنية اللازمة لحسن سي ...
المادة (27) : يتولى المكتب التنفيذي متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومباشرة ما يفوضه به المجلس من اختصاصات والن ...
المادة (28) : في حالة عدم وجود أعضاء من مجلس الإدارة متفرغين للعمل بالاتحاد يعين المجلس مديراً متفر ...
المادة (29) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي على الوجه الآتي: (1) عضو عن كل جمعية اتحا ...
المادة (30) : يوجه رئيس الاتحاد بناء على قرار مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الفرعية بالمحافظات ويب ...
المادة (31) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى الجمعية العمومية السنوية كما يوجه الدعوة إلى الجمعية العمومية الطارئة ...
المادة (32) : يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الخمسة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ...
المادة (33) : تدعى الجمعية العمومية الطارئة للنظر في موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يخرج عن اختصاص م ...
المادة (34) : يتبع في صحة الاجتماع والتصويت في الجمعيتين العموميتين السنوية والطارئة القواعد ...
المادة (35) : تنعقد الجمعية العمومية الاستثنائية بناء على طلب مجلس الإدارة للنظر في تعديل بيان أو أكثر من بيانات ...
المادة (36) : يرأس جلسات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو أحد نائبيه أو أكبر أعضاء المجلس الحاضرين سنا في ح ...
المادة (37) : يكون توجيه الدعوى لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحاد والجمعيات ا ...
المادة (38) : يراجع الجهاز المركزي للمحاسبات بواسطة أجهزته ويقر الاتحاد حسابات الاتحاد طبقا لأحكام قانون التعاون ...
المادة (39) : يضع الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا سنويا عن حالة ا ...
المادة (40) : يمسك الاتحاد الدفاتر التي تنص عليها لوائحه الداخلية أو التي يقررها مجلس إدارته ويتعين على إدارة الا ...
المادة (41) : تبدأ السنة المالية للاتحاد وتنتهي ...
المادة (42) : يعرض مجلس الإدارة الحسابات الختامية للاتحاد عن السنة المالية المنتهي ...
المادة (43) : يرحل فائض ميزانية الاتحاد بعد الت ...
المادة (44) : يلزم لتعديل النظام الداخلي بقرار يصدر عن الجمعية العمومية الاستثنائية التي تنعقد على الوجه ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن