بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الملكي الصادر في 13 أبريل سنة 1922 بوضع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور.
وعلى الأمر الملكي الصادر في 13 أبريل سنة 1922 بوضع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُضاف إلى الأمر الملكي الصادر في 13 أبريل سنة 1922 بوضع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية مادة جديدة برقم (11) مكررة نصها الآتي:
"في حالة نزول الملك عن العرش وانتقال ولاية الملك إلى خلف قاصر يجوز لمجلس الوزراء، إذا كان مجلس النواب منحلاً، أن يؤلّف هيئة وصاية مؤقتة للعرش من ثلاثة يختارهم من بين الطبقات المنصوص عليها في المادة (10) تتوافر فيهم الشروط المبيّنة فيها.
وتتولّى هيئة الوصاية المؤقتة، بعد حلف اليمين أمام مجلس الوزراء، سلطة الملك إلى أن تتولاها هيئة الوصاية الدائمة وفقاً لأحكام المواد الثلاث السابقة ولأحكام المادة 51 من الدستور".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء