بشأن إنشاء ورشة حكومة دبي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2006 بشأن إلحاق ورشة حكومة دبي ببلدية دبي.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون إنشاء ورشة حكومة دبي رقم (1) لسنة 2008".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبّينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي.
الإمارة : إمارة دبي.
الحكومة : حكومة دبي.
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة.
الديوان : ديوان سمو الحاكم.
الورشة : ورشة الحكومة.
المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للورشة.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "ورشة حكومة دبي" تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وأهلية قانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية وتلحق بالديوان.
المادة (4) : يكون مقر الورشة الرئيسي في دبي، ويجوز أن تنشئ لها فروعاً داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : تهدف الورشة إلى تقديم خدمات النقل والتأمين والصيانة للمركبات والآليات والمعدات التي تؤول ملكيتها إلى حكومة دبي، والسيارات الخاصة بأصحاب السمو الشيوخ، ويجوز لها تقديم ذات الخدمات للدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية التابعة لحكومة دبي.
المادة (6) : يكون للورشة مدير تنفيذي يعين بموجب قرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (7) : يتولى المدير التنفيذي القيام بالمهام التالية:
1- الإشراف العام على الورشة.
2- إدارة الورشة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير.
3- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الورشة.
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للورشة مما يلي:
1- الموازنة المعتمدة من المجلس التنفيذي.
2- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (9) : ينقل موظفو الورشة العاملون في بلدية دبي إلى مؤسسة ورشة حكومة دبي المنشأة بموجب أحكام هذا القانون، وتسري عليهم أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.
المادة (10) : يصدر مدير الديوان الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (11) : يلغى القانون رقم (17) لسنة 2006 بشأن إلحاق ورشة حكومة دبي ببلدية دبي كما يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي