نظام الاشتراك في مياه الشرب صادر بالاستناد للمادة 32 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الاشتراك في مياه الشرب لسن ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : تقدم طلبات الاشتراك بمياه الشرب وسائر الأمور الأخرى المتعلقة ...
المادة (4) : أ. يشترط لقبول طلب الاشتراك بالمياه لغايات الاستعمالات المنزلية أن يكون طالب الاشتراك مالكاً للعقار ...
المادة (5) : يشترط أن يكون طالب الاشتراك بريء الذمة من أي مستحقات عليه للسلطة ولا يجوز قبول طلب الاشت ...
المادة (6) : أ. تتولى السلطة تركيب العداد في المكان الذي تقرره داخل العقار بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة وي ...
المادة (7) : لا يجوز فك العداد أو نقله من مكانه أو التصرف به بأي صورة من الصور ...
المادة (8) : يجوز تحويل الاشتراك من شخص لآخر في نفس العقار ...
المادة (9) : لا يجوز تزويد أي عقار بالمياه أكثر من وصلة من ...
المادة (10) : يتم الاشتراك بالمياه بموجب اتفاقية الاشتراك بالمياه وفق النموذج المقرر م ...
المادة (11) : للوزير بناء على تنسيب الأمين العام أن يصدر تعليمات مفصلة لمعاملات الاشتراك ومتطلباتها وإجراءات إلغا ...
المادة (12) : أ. للسلطة فصل المياه عن المشترك في أي من الحالات التالية:
1. إذا تخلف عن تسديد أثمان المياه المست ...
المادة (13) : للسلطة الغاء الاشتراك نهائياً بقرار من الأمين العام في أي من الحالات التالية:
أ. إذا استمر فصل ال ...
المادة (14) : يستوفى من المشترك مبلغ عشرين ديناراً رسم طلب توصيل بالإضافة إلى الأجور والتكاليف والأمانات المنصوص ...
المادة (15) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إصدار القرارات المتعلقة بالأمور التالية وله أن يعدلها كلما اقتض ...
المادة (16) : تحدد البدلات التي تتقاضاها السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للج ...
المادة (17) : أ. يعتبر تسجيل العداد لقياس كميات المياه المستهلكة صحيحاً وتعتبر المقطوعية قانونية على صحة ...
المادة (18) : أ. إذا أخلى المشترك العقار فيتوجب عليه تقديم طلب بإلغاء الاشتراك أو تحويله للمستفيد الجديد بعد تبرئ ...
المادة (19) : إذا تعذر حساب كمية المياه المستهلكة من قبل أي مشترك لأي سبب من الأسباب فتقدر كمية المياه المستهلكة ...
المادة (20) : أ. للمشترك الحق بالاعتراض على المقطوعية على أن يستوفى منه النفقات والتكاليف التي تتكبدها السلطة وتع ...
المادة (21) : للسلطة أن تمد الشبكة الرئيسية ضمن الطرق وإذا تعذر ذلك لأسباب فنية أو اقتصادية يعود تقديرها لها أن ت ...
المادة (22) : للسلطة قطع المياه بصورة مؤقتة عن أي منطقة للمدة التي تقتضيها أعمال الصيا ...
المادة (23) : يجوز للسلطة بموافقة مجلس الوزراء عقد اتفاقيات خاصة لتزويد ...
المادة (24) : يحق للموظف المفوض من قبل الأمين العام دخول أي عقار للقيام بأي عمل من الأعمال المنوطة بالسلطة ...
المادة (25) : للمجلس بناء على تنسيب من الأمين العام إصدار تعليمات تتعلق بالأمور التالية على أن تنشر هذه التعليمات ...
المادة (26) : للامين العام أن يفوض أيا من موظفي السلطة ...
التوقيع : الحسن بن طلال