نظام التبرعات المدرسية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون التربية و التعليم رقم (3) لسنة 1994
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام التبرعات المدرسية لسنة ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ...
المادة (3) : تشمل التبرعات المدرسية:-
أ.الأموال التي تجمع من طلبة المدرسة ...
المادة (4) : تحدد التبرعات المدرسية التي يتم جمعها سنويا على الوجه التالي:
أ. الطالب في صفوف المرحلة الأساسية ...
المادة (5) : تنفق التبرعات المدرسية على الأوجه التالية:
أ.شراء لوازم المكتبات والمختبرات والمشاغل المهنية.
ب ...
المادة (6) : يتولى مدير المدرسة أو من يفوضه خطيا من العاملين فيها جمع التبرعات ا ...
المادة (7) : مع مراعاة أحكام الفقرة ب من هذه المادة :-
أ. تشكل في مطلع العام الدراسي في كل مدرسة لجنة تسمى - ل ...
المادة (8) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي أعضائها على أ ...
المادة (9) : تناط باللجنة المهام التالية:-
أ. إعفاء أي طالب من دفع جزء من التبرعات المدرسية إذا كان غير قادر ع ...
المادة (10) : يتولى المدير استدراج عروض من البنوك العاملة في منطقته للحصول على أعلى سعر للفائدة وذلك خلال العطلة ...
المادة (11) : يحتفظ مدير المدرسة بسلفة نفقات نثرية من التبرعات المدرسية على النحو التالي:
أ.مدير المدرسة الأساس ...
المادة (12) : يتم إنفاق التبرعات المدرسية وفق الصلاحيات التالية:-
أ.بقرار من مدير المدرسة الأساسية إذا لم تزد قي ...
المادة (13) : يشترط في جميع عمليات شراء اللوازم من التبرعات المدرسية عدم تجزئة اللو ...
المادة (14) : يتم تسلم اللوازم المشتراة وإدخالها وإخ ...
المادة (15) : يحدد الوزير بتعليمات يصدرها بناء على توصية لجنة التربية والتعليم ما يلي:
أ.طريقة جمع التبرعات المد ...
المادة (16) : تخضع قيود التبرعات المدرسية وإجراءات إنفاقها للتدقيق ...
المادة (17) : يلغى نظام التبرعات المدرسي ...
التوقيع : الحسين بن طلال