نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع صادر بموجب المادة (11) من قانون التعليم العالى رقم (28) لسنة 1985
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتم ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القر ...
المادة (3) : أ. يقدم المؤسس طلب إنشاء الكلية إلى الوزارة على النماذج التي توضع لهذا الغرض. ب. يجوز أن يكون المؤس ...
المادة (4) : أ. يصدر الترخيص المبدئي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير.
ب. على المؤسس بعد حصوله على الترخيص ...
المادة (5) : يهدف الإعتماد العام والاعتماد الخاص إلى تحقيق ما يلي:
أ. النهوض بمستوى التعليم في الكليات وتطويرها ...
المادة (6) : تشمل معايير الاعتماد العام المجالات التالية في الكلية:
أ. التنظيم الإداري.
ب. ا ...
المادة (7) : تشمل معايير الاعتماد الخاص المجالات التالية في الكلية:
أ. تجهيزات المختبرات والمشاغل، ...
المادة (8) : أ. تؤلف (اللجنة العليا) على الوجه التالي:
1. الأمين العام للوزارة رئيساد
2. عضو من الوزارة
3. عض ...
المادة (9) : تكون مهام اللجنة العليا على النحو التالي:
أ. دراسة تقارير اللجان المتخصصة لفروع الاعتماد العام وال ...
المادة (10) : يؤلف الوزير لجنة متخصصة أو أكثر لكل فرع من فروع الاعتماد الع ...
المادة (11) : تكون مهام اللجان المتخصصة لفروع الاعتماد العام والاعتماد الخاص دراسة طلبات الاعتماد، والقيام بالزيا ...
المادة (12) : تصدر معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص ...
المادة (13) : أ. على الكلية إستكمال متطلبات معايير الاعتماد العام (الواردة في الفقرتين أ، ب من المادة السادسة من ...
المادة (14) : يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا قر ...
المادة (15) : أ. تتولى الوزارة التأكد من استمرار تحقيق الكلية المعتمدة لمعايير الإعتماد دوريا.
ب. إذا خالفت الكل ...
المادة (16) : للوزير إصدار التعليمات الل ...
التوقيع : الحسن بن طلال - نائب جلالة الملك المعظم