تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا النظام (النظام المالي لجامعة مؤتة لسنة ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : تسري أحكام هذا النظام على جميع ...
المادة (4) : الرئيس مسئول عن أموال الجامعة، وهو آمر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها، وله ...
المادة (5) : الدائرة المالية في الجامعة، هي الجهة المسئولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض أموال ا ...
المادة (6) : أ.المدير المالي، مسئول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحاف ...
المادة (7) : للجامعة موازنة ...
المادة (8) : أ.تتألف موازنة الجامعة السنوية من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية، تبدأ في اليوم الأول من ...
المادة (9) : أ.يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقد ...
المادة (10) : لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها، في ...
المادة (11) : يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق الموازنة السنوية، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس ...
المادة (12) : يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية: أ.من باب إلى آخر بقرار من مجلس التعليم العال ...
المادة (13) : يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة، من الإ ...
المادة (14) : تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، أما النفقات الملتز ...
المادة (15) : يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة بالمواز ...
المادة (16) : أ.يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بإجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان ...
المادة (17) : لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة، أ ...
المادة (18) : أ.تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها، أن ي ...
المادة (19) : للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية أن يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب أي عطاء تمت إح ...
المادة (20) : يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية، ويجوز إجراء التحويلات دفعة واحدة ...
المادة (21) : إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار، بمستند ...
المادة (22) : يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوا ...
المادة (23) : يعد مدير الشؤون المالية نماذج إيصالات القبض الرئ ...
المادة (24) : يتم قبض الأموال لحساب الجامعة بموجب إيصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من ...
المادة (25) : تودع أموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس، ويحدد الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز ...
المادة (26) : لمجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس الجامعة الموافقة على حصول الجامعة على ...
المادة (27) : ترد الأموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية: 1.إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة وا ...
المادة (28) : لمجلس التعليم العالي، بناء على تنسيب من الرئيس صرف سلفة من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة ...
المادة (29) : للرئيس، الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية: أ.سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمته ر ...
المادة (30) : أ.للعميد أو للمدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين في كليته أو وحدته في الج ...
المادة (31) : يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسئولا بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه أن يثبت استخدام ما أنفق ...
المادة (32) : أ.مع مراعاة ما نص عليه بغير ذلك في هذا النظام تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية، وفي حالة عدم تسد ...
المادة (33) : يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع الجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى، ...
المادة (34) : كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد إيرادا لحساب الجامعة، على أن يتم تبليغ ...
المادة (35) : أ.يحدد المدير المالي أنواع وأشكال السجلات والنماذج والبطاقات التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لإث ...
المادة (36) : تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء ا ...
المادة (37) : ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ويرتبط بالرئيس، وتحدد مهامه وواجباته بموجب تعليمات ...
المادة (38) : أ.يقدم المدير المالي للرئيس تقريرا ماليا كل ثلاثة أشهر، يبين فيه الوضع المالي للجامعة، من حيث الإير ...
المادة (39) : يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب المدير المالية الوظائف التي ي ...
المادة (40) : يزود المدير المالي بنسخة عن كل عقد أو اتفاق يرتب للجامعة أي حق أو يرتب عليه ...
المادة (41) : يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في أموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية: - بقرار من ...
المادة (42) : يحدد الرئيس بقرار منه الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي في منازل شاغليها، وتتحمل الجامعة ...
المادة (43) : يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي: أ.تحديد ...
المادة (44) : للمدير المالي حق تفويض بعض الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي من الموظ ...
المادة (45) : على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود لل ...
المادة (46) : عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الجامعة أو تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسئ ...
المادة (47) : يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأسس الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط ...
المادة (48) : يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن