نظام تأديب الطلبة المدنيين فى جامعة مؤتة صادر بمقتضي الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤتة رقم 26 لسنة 1985
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة م ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا النظام على جميع الط ...
المادة (3) : تعتبر الأفعال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات المنصوص عليها في هذ ...
المادة (4) : تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:
أ. التنبيه.
ب. إخراج الطالب من قاعة ...
المادة (5) : إذا أدت المخالفة التي إرتكبها الطالب إلى إتلاف أي من أموال الجامعة فيلزم بدفع ...
المادة (6) : أ. لعضو هيئة التدريس توقيع العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 4 من هذا ال ...
المادة (7) : يؤلف رئيس الجامعة في مطلع كل عام دراسي لجنة تحقيق أو أكثر من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ...
المادة (8) : أ. تجتمع لجنة التحقيق بدعوة من رئيسها ويستدعي الطالب المخالف للمثول أمامها بواسطة رئيس الدائرة التي ...
المادة (9) : أ. تقدم لجنة التحقيق نتائج أعمالها حول المخالفة وتوصياتها فيها إلى رئيس الجامعة لاتخاذ الإجراءات ال ...
المادة (10) : أ. يؤلف مجلس الجامعة في مطلع كل عام دراسي مجلساً تأديبياً للطلبة برئاسة عميد شؤون الطلبة في الجامعة ...
المادة (11) : أ. كل طالب يضبط متلبساً بالغش في أي امتحان أو اختبار تجريه الجامعة يعطى صفراً في مادة ذلك الامتحان ...
المادة (12) : لرئيس الجامعة أن يوقع على أي طالب إيا من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام في حالة ...
المادة (13) : لا يعاقب الطالب عن المخالفة الو ...
المادة (14) : يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحك ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية