نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم الأجنبية ومعادلة شهاداتها صادر بالاستناد الى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون التعليم العالى رقم (28) لسنة 1985
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم الأجنبية و ...
المادة (2) : أ. تؤلف لجنة تسمى ( اللجنة العليا لمعادلة الشهادات ) ويشار إليها في هذا النظام باللجنة، تكون برئاسة ...
المادة (3) : تتولى اللجنة المهام التالية:
أ. وضع القواعد والأسس والمعايير لمعادلة ...
المادة (4) : أ. للوزير بناء على اقتراح اللجنة تأليف لجنة أو أكثر تضم كل منها عدداً لا يقل عن ثلاث أعضاء ولا يزيد ...
المادة (5) : أ. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على ...
المادة (6) : أ. يقدم طلب معادلة أي شهادة من الشهادات التي تنطبق عليها أحكام هذا النظام خطيا إلى الوزير موقعا من ...
المادة (7) : أ. يحيل رئيس اللجنة طلب معادلة الشهادة إلى إحدى اللجان المتخصصة لدراسته في ضوء الوثائق المرفق به، و ...
المادة (8) : أ. يشترط لمعادلة أي شهادة أن يكون حاملها قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويس ...
المادة (9) : تصرف لأعضاء اللجنة أو اللجان المتخصصة والخبراء وأصحاب الاختصاص الذين تستعين بهم كل من اللجنة أو الل ...
المادة (10) : تستوفي المبالغ التالية مقابل النفقات التي تترتب على معادلة الشهادة:
أ. خمسة دنانير عند تقديم طلب ا ...
المادة (11) : للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا ...
المادة (12) : مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ من المادة 8 من هذا النظام يلغى ( نظام معادلة الشهادات ) رقم 110 ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية