نظام تأديب الطلبة في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 .
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام تأديب الطلبة في الجامعه الاردنية ...
المادة (2) : تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في الجام ...
المادة (3) : تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات التأديبية المبينة ف ...
المادة (4) : تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:
أ - التنبيه.
ب- اخراج الطالب من قاع ...
المادة (5) : يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكث ...
المادة (6) : تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبه وتبل ...
المادة (7) : اذا ضبط الطالب اثناء الامتحان او الاختبار متلبسا بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:
أ - اع ...
المادة (8) : أ - يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي، لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر، لجنة ...
المادة (9) : يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الدراسي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة واحده اخرى او اكثر، لجنة تأديب ...
المادة (10) : اذا انتهت المدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ولجنة التأد ...
المادة (11) : تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ط)و(ى)و( ك) من ال ...
المادة (12) : تحدد صلاحيات توقيع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:
أ - لعضو هيئة التدريس او من يد ...
المادة (13) : لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات لجنة التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة حدوث اض ...
المادة (14) : لا يعاقب الطالب على المخالفة الو ...
المادة (15) : يلغى (نظام تأديب الطلبة في الجامعه الاردنية) ا ...
المادة (16) : يصدر رئيس الجامعه التعليمات التنفي ...
التوقيع :