بشأن نظام منازل الطلبة في الجامعة الأردنية الصادر عن مجلس الجامعة الأردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972.
المادة (1) : يسمى هذا النظام: " نظام منازل الطلبة في الجا ...
المادة (2) : تعريفات:
أ- لفطة الطالب تعني الطالب او الطالبة ، ولفظة الطلبة تعني الطلاب والطالبات.
ب- لفظة الم ...
المادة (3) : يشترط لقبول الطالب في المنازل او استمرار بقائه فيها ما يلي:
أ- ان يكون مسجلا لدراسة مساق او اكثر ...
المادة (4) : اذا زاد عدد الطلبات عن عدد الاماكن الشاغرة في المنازل فيسترشد في قبول الطلبة الجدد بموجب الاولويات ...
المادة (5) : يؤلف عميد شؤون الطلبة لجنة برئاسته ...
المادة (6) : يحدد مجلس العمداء في بداية كل عام اكاديمي مقدار الرسوم وذلك قبل شهر من ...
المادة (7) : يكون قسط التأمين (10) دنانير ترد للطالب عند خر ...
المادة (8) : تستوفى من الطالب رسوم المنامة ورسوم التأمين عن الفصل الدراسي في بداية ...
المادة (9) : يحسب فصل الصيف لاغراض رسوم ...
المادة (10) : يحق للطلبة المقبولين بالمنزل البقاء في ...
المادة (11) : يؤلف عميد شؤون الطلبة ...
المادة (12) : أ- في حال مخالفة طالب المنازل لاحكام هذا النظام وتعليماته توقع العقوبات التأديبية التالية:-
1- ال ...
المادة (13) : أ- يوقع عميد شؤون الطلبة بتنسيب من لجنة التأديب العقوبات (1،2) من المادة (12) من هذا النظام.
ب- ...
المادة (14) : يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية الخاصة ب ...
المادة (15) : رئيس الجامعة مسؤول عن ...
التوقيع :