بشأن نظام نادى الجامعة الأردنية.
المادة (1) : يسمى هذا النظام " نظام نادي الجامعة ا ...
المادة (2) : يؤسس في الجامعة ناد يسمى " نادي الج ...
المادة (3) : يهدف النادي الى توثيق العلاقات الثقافية والفكرية والاجتماعية والرياضية و ...
المادة (4) : تصنيف العضوية
أ- العضو العامل: هو كل من قبلته الهيئة الادارية بناء على طلب يقدمه وتوافرت فيه الشر ...
المادة (5) : يجب ان يتوافر في العضو العامل احد الشرطين التاليين:
أ- ان يكون من العاملين المتفرغين او غير المتف ...
المادة (6) : زوال العضوية:
تزول العضوية في النادي عن العضو العامل في احد الحالات التالية:-
أ- الاستقالة الخطي ...
المادة (7) : الفصل من النادي:
أ- يفصل العضو الذي يخالف نظام النادي وتعليماته بقرار يؤخذ من الهيئة الا ...
المادة (8) : الامور المالية
أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل س ...
المادة (9) : أولا: الهية الإدارية:
أ- تتكون الهيئة الادارية من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس ينتخبون بطريقة الاقترا ...
المادة (10) : مهام الرئيس
أ- الاشراف على اعمال النادي وتوقيع العقود بعد اجازتها من قبل الهيئة الادارية
ب- تمث ...
المادة (11) : يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة ...
المادة (12) : مهام امين السر:
أ- حفظ السجلات والاشراف على تنظيمها.
ب- تدوين وقائع جلسات الهيئة الادارية والهيئ ...
المادة (13) : مهام امين الصندوق:
أ- التوقيع على الحوالات المالية مع رئيس النادي.
ب- اعداد التقرير المالي عن ال ...
المادة (14) : تعتبر اجتماعات الهيئة الادارية قانونية اذا حضرتها الاكثرية المطلقة وتصدر ...
المادة (15) : تسقط العضوية من الهيئة الادارية اذا تخلف العضو عن حضور جلسات الهيئة ث ...
المادة (16) : ثانيا: - الهيئة العامة:
تتكون الهيئة العامة من جميع الاعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم ولا ي ...
المادة (17) : اذا اكتمل النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة العادي او غير العادي فلا يؤثر ع ...
المادة (18) : يجب دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي مرتين كل سنة على الاقل احدهما في النصف الثاني من شهر تشرين الا ...
المادة (19) : تدعو الهيئة الادارية الهيئة العامة للاجتماعات في المكان الذي تعينه باشعار ترسله الى جميع الاعضاء ال ...
المادة (20) : يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة (فوق 50 %) من الاعضاء الذين لهم الحق ...
المادة (21) : أ- تبحث الهيئة العامة في اجتماعها الامور المدرجة على جدول الاعمال الذي يمكن ان يشمل:
1- تقرير اله ...
المادة (22) : تجتمع الهيئة العامة للنادي اجتماعاً غير عادي بقرار من الهيئة الادارية او بمبادرة من الرئيس ويتم تبل ...
المادة (23) : يحق لثلث الاعضاء الذين لهم الحق في حضور جلسات الهيئة العامة ان يرسلوا طلباً كتابياً موقعاً منهم الى ...
المادة (24) : يجب على الهيئة الادارية خلال اسبوع من تاريخ تسلمها الطلب اتخاذ الاجرءات اللازمة لدعوة الهيئة العامة ...
المادة (25) : لا يحق للهيئة العامة في الاجتماع غير العادي ان ت ...
المادة (26) : تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها رئيس الجلسة وا ...
المادة (27) : يعد جدول عند اجتماع الهيئة العامة باسماء الاعضاء المسددين اشتراكاتهم كام ...
المادة (28) : يحل النادي بقرار من الهيئة العامة باغلبية ثلثي الاصوات او بق ...
المادة (29) : يقرر مجلس الجامعة في الامور ال ...
المادة (30) : رئيس الجامعة مسؤول عن ...
المادة (31) : تستمر اللجنة التحضيرية التي وضعت مشروع هذا النظام في تصريف شؤون النادي لمدة لا تتجاوز اربعة شهور من ...
التوقيع :