بشأن نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم (27) لسنة 1971 صادر بالاستناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الح ...
المادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المراكز: العيادا ...
المادة (3) : إذا أدخل المشترك أو المنتفع إلى مستشفى خاص بصورة إسعاف للمعالجة عليه أو على المسؤول أن يبلغ مدير ال ...
المادة (4) : تتم معالجة المشترك أو المنتفع خارج مؤسسات وزارة الصحة في داخل المملكة بقرار من اللجنة الطبية المركز ...
المادة (5) : تخصص الدرجة في المستشفى الحكومي كما يلي:
1. الدرجة الخصوصي للوزراء، النواب، الأعيان، موظفو الدرجة ...
المادة (6) : تتم المعالجة للمشترك الإلزامي فقط خارج المملكة بتوصية من اللجن ...
المادة (7) : أ. عندما تتم الموافقة على المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة في داخل المملكة أو خارجها تدفع وزار ...
المادة (8) : تدفع قيمة هذه النفقات ...
المادة (9) : وزارة الصحة غير مسؤولة عن معالجة المشترك الإلزامي أثناء أجازته خارج البلاد ...
المادة (10) : على الموظف الموفد في وظيفة رسمية خارج المملكة عندما يحتاج لمعالجة طارئة أن يعلم أقرب سفارة أو قنصلي ...
المادة (11) : موظفو السفارات والسلك الدبلوماسي ...
المادة (12) : لغايات هذا النظام يحق لوزير الصحة أن يتعاقد مع إدارة أي مستشفى خصوصي أو طبيب ...
المادة (13) : يلغى أي تشريع يتعار ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية