بشأن نظام استخدام وعلاوات أصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الأردنية الصادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات ...
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
المملك ...
المادة (3) : تعيين اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة.
أ- يعين المهندس وفقا لمايلي:
1- برتبة ملازم باقدم ...
المادة (4) : الترفيع
أ- يتم ترفيع المهندسين وضابط الهندسة وفق التشاريع المعمول بها في القوات المسلحة.
ب- يتم ...
المادة (5) : الرواتب تسري انظمة الرواتب المعمول بها في ...
المادة (6) : العلاوات الفنية
أ- يستحق الضباط المهندسون العلاوات الفنية كما يلي:
1- ملازم 62 دينارا شهريا (بز ...
المادة (7) : علاوات الاختصاص للمهندسين:
أ- يمنح المهندسون علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية الواردة في ه ...
المادة (8) : علاوات الاختصاص لضباط الهندسة:
أ- يمنح ضباط الهندسة علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة الفنية حسب ا ...
المادة (9) : الدورات
يجوز ايفاد المهندسين وضباط الهندسة المستخدمين في القوات المسلحة بدورات اختصاص يرى قائد ال ...
المادة (10) : المخالفات والاجراءات التأديبية:
في حالة ارتكاب المهندس او ضابط الهندسة مخالفة فنية يقوم قائد السل ...
المادة (11) : اختصاصات الهندسة:
تشمل اختصاصات الهندسة المهن الهندسية المقررة في قانون نقابة اصحاب المهن الهندسي ...
المادة (12) : يجوز اعادة النظر في حالات الاستخدام التي ...
المادة (13) : يجوز دفع العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام للمهندس وضابط الهندسة عند نقله الى وظيفة عسكرية اخرى ...
المادة (14) : للقائد العام اصدار التعليمات ...
التوقيع :